حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430660479
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430660479
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470549832 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430660479 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم4470549832 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للأغذية المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّمت المدعية، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع بالآجل لمواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل 27/٠٦/1442هـ الموافق 09/٠٢/2021م بثمن إجمالي قدره (٥٣,٧٧٤.٠٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وسبع مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 24/٠٨/1443هـ الموافق 27/٠٣/2022م بمبلغ قدره(٥٣,٧٧٤.٠٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وسبع مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 24/٠٨/1443هـ الموافق 27/٠٣/2022م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير).وطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ بتسليم الثمن وقدره (٥٣,٧٧٤.٠٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وسبع مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي , وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 22/06/1444 ه تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعية كما حضر ممثل المدعى عليها (صاحب المؤسسة)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وقد ذكرت وكيلة المدعية بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائله بأن دعواها وطلبها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائله بأن بينة موكلتها على الدعوى هي العقد والفواتير وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أجاب بأنه لم يقم بالتوقيع على العقد حيث أن الذي تعاقد مع المدعية عامل وعليه قضية اختلاس الآن مقامة مني ضد العامل ثم طلب مهلة لتقديم جواب تفصيلي. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 16/07/1444 ه حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني ورغم استمهاله طلب الإجابة بموجب محضر الجلسة الماضية، وقد قررت الاكتفاء وبالله التوفيق. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 01/08/1444ه حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وقد ذكرت وكيلة المدعية بأنه يوجد أيضاً مطابقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها بتاريخ 11/ 5 / 2022م بمبلغ المطالبة وهذا يثبت صحة دعوى موكلتي في مواجهه المدعى عليها ثم قررت الاكتفاء وطلبت إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (53774) ثلاثة وخمسون ألف و سبعمائة وأربعة وسبعون ريال، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن يدفع مبلغاً وقدره (53774) ثلاثة وخمسون ألف وسبعمائة وأربعة وسبعون ريال, تمثل قيمة مواد غذائية بالآجل، عليه فإن ذلك يعد من الأعمال التجارية، وتختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها. وحيث أن وكيل المدعية قدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة حيث ذكر بأن بينة موكلته على الدعوى هي العقد والفواتير وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أجاب بأنه لم يقم بالتوقيع على العقد حيث أن الذي تعاقد مع المدعية عامل وعليه قضية اختلاس الآن مقامة منه ضد العامل ثم طلب مهلة لتقديم جواب تفصيلي وقد أعطته الدائرة المهلة الكافية وتخلف بعد ذلك عن الحضور ولم يتقدم باي جواب تفصيلي فذكرت وكيلة المدعية بأنه يوجد أيضاً مطابقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها بتاريخ 11/ 5 / 2022م بمبلغ المطالبة وهذا يثبت صحة دعوى موكلتها في مواجهه المدعى عليها، واستنادًا على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات التي نصت على: "1- يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة..."، وحيث أن البينات المقدمة موصلة لإثبات الدعوى، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الدائرة قد أمهلت وكيل المدعى عليها المهلة الكافية في الجلسة ولم يقدم الجواب التفصيلي الذي استمهل من أجله ولم يقدم ما يثبت ما دفع به رغم أن التواقيع والاختام تقع تحت مسؤولية المدعى عليها وحيث تضمنت المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية أنه " على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل" ؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للأغذية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (53774) ثلاثة وخمسون ألف وسبعمائة وأربعة وسبعون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.