حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630119097

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٣ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670091367/1446
رقم الحكم:4630119097
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670091367 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630119097 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٠٩١٣٦٧ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن موكله اتفق مع المدعى عليها على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره خمسون ألفًا وخمسمائة ريال (٥٠,٥٠٠) ، على أن تقوم المدعى عليها بعمل تطوير واستثمار عقاري، أن لا تدفع المدعى عليها شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٦٥%)، ونشاط الشراكة تطوير واستثمار عقاري ، وقد بدأت الشراكة في٣/١/١٤٤٤ه ، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب اكتمال المدة المتفقة عليها ١٥شهر والاتفاق على الانهاء وعدم الرغبة في الاستمرار في الشراكة، ومستند الشراكة مع المدعى عليها التحويلات وكشف الحساب، ونوعها شراكة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٣/١/١٤٤٤ه ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- دفع رأس مال مقابل الشراكة.٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره خمسون ألفًا وخمسمائة ريال (٥٠,٥٠٠) ، بالإضافة إلى دفع أرباح في الشراكة القائمة بيننا وقدرها ثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستة وأربعون ريال (٣٨,٣٤٦) ، وأرفق بصحيفة دعواه مستند تضمن: عقد الشراكة، بالإضافة إلى مستند تسليم رأس المال ، ثم تقدم مدير المدعى عليها بمذكرة جوابية رقم:( ٤٦١٠٢٤٣٤٠٨) جاء فيها " أن رأس المال المدفوع والنسبة المتفقة عليها في الأرباح غير صحيحة، والصحيح أن المبلغ هو خمسون ألف ريال (٥٠.٠٠٠) والأرباح (١٥ %) للشركة و (٣٥ %) للمدعي وهذا ثابت من كشف الحساب، ولا مانع عند الشركة من رد المتبقي من رأس المال وقدره خمسون ألف ريال (٥٠.٠٠٠). وختم مذكرته بطلب رد دعوي المدعي بمازدا عن رأس المال المتبقي "، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفي هذه الجلسة انضم المدعي أصالة، كما انضم مدير المدعى عليها/ (...)حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب عقد التأسيس رقم: (...) بتاريخ ٢٥/٤/١٤٤٤هـ، مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، وبسؤال المدعي عن دعواه حصرها في طلب الزام المدعى عليها بدفع رأس المال والبالغ قدره خمسون ألف (٥٠.٠٠٠) ريال مع احتفاظه بحق المطالبة بالأرباح بدعوى مستقلة ، وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها قرر صحة العقد المبرم مع المدعي كما قرر بأنه استلم من المدعي مبلغ خمسون ألف (٥٠.٠٠٠) ريال مقابل أعمال مضاربة وأن الشركة مستعده بسداد المبلغ محل الدعوى ثم أحال على المذكرة المقدمة عبر النظام، وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعي من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره خمسون ألف (٥٠,٠٠٠) مقابل عقد مضاربة وذلك في التطوير والاستثمار العقاري، وحيث أن العقد محل الدعوى عقد مضاربة مما ينعقد اختصاص المحاكم التجارية بنظرها وفقا للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، وأما من حيث الموضوع وبما أن المدعي حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال البالغ قدره خمسون ألف ريال (٥٠.٠٠٠)، وبما أن المدعي قدم لإثبات دعواه العقد المبرم بتاريخ ٣/١/١٤٤٤ه الموافق ١/٨/٢٠٢٢م والممهور بتوقيع أطراف الدعوى، وبما أن مدير المدعى عليها أقر بصحة الشراكة وباستلامه للمبلغ المدعى به، واستعد بدفع رأس المال للمدعي، وبما أن مدة العقد خمسة عشر شهر استنادا على الفقرة الثالثة من العقد المبرم بين الطرفين والتي تضنت أنه يتم استرداد رأس المال بالإضافة إلى الفائدة خلال عام ونصف العام ما عدا شهر رمضان وعيد الأضحى...، مما يبين معه أن عقد الشراكة محل الدعوى منتهي بانتهاء المدة المتفق عليها، وحيث نصت المادة الرابعة و الستون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية الفقرة الأولى على أنه: (يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة) ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ: خمسون ألف (٥٠.٠٠٠) ريال للمدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، ، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي غير قابل للاعتراض خلال المدة النظامية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث