حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630124001

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670072654/1446
رقم الحكم:4630124001
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670072654 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630124001 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧٢٦٥٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتعمير (شركة مساهمة مقفلة) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تم التعاقد بناءاً على العقد المؤرخ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٤م، بين كل من المدعية والمدعى عليها بأن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال للمدعية وهي أن تقوم بتنفيذ نوافذ المنيوم لمشروع الوحدات السكنية في حي (...) الواقع في مدينة الرياض، والذي يعود للمدعية وقيمة العقد قدرها (٩٣٣,٢٧٤.٢٠) تسعمائة وثلاثة وثلاثون ألف ومئتين وأربعة وسبعون ريال وعشرون هللة، وهذا المبلغ غير شامل الضريبة ومدة تنفيذ العقد هي (٦٠) يوم، وعليه استلمت المدعى عليها بتاريخ ٠٧/١٧/٢٠٢٣م، الموقع بناءاً على محضر الاستلام المؤرخ في تاريخ ٠٧/١٧/٢٠٢٣م، وبعد استلام المدعى عليها للموقع بدت تتأخر في تنفيذ العمل واخطرتها موكلته بأن اخر مهلة لتسليم المشروع في تاريخ ١١/١٧/٢٠٢٣م ولكن دون جدوى، مما جعل موكلته تمدد المهلة الى تاريخ ١٢/١٥/٢٠٢٣م، ومع هذا لم تسلم المدعى عليها العمل لتتفاجئ موكلته بتوقف المدعى عليها بتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠٢٤م، عن العمل دون مبرر وعند الرجوع للموقع اتضح بأن المدعى عليها لم تنفذ سوى (%٣٩) بالمئة من العقد وعليه اخطرت موكلته المدعى عليها عدة مرات لإكمال ماتبقى من الأعمال، ولكن دون جدوى الامر الذي جعل موكلته تلجئ لخبير هندسي مكتب (...) حتى يقيم الأعمال المنجزة على أرض الواقع، وبعد التقييم تبين للخبير بأن المدعى عليها لم تكمل سوى %٣٩) بالمئة من الأعمال مرفق تقرير الخبير، وموكلته تكبدت العديد من الخسائر بسبب تأخير المدعى عليها في تنفيذ أعمالها ومن أهمها أن مشروع موكلته من ضمن المشاريع التي يتم العمل بها على وجه السرعة وهذا عكس ماعملت به المدعى عليها، وطالب بإثبات الحالة للواقعة محل الدعوى، وإثبات نسبة إنجاز أعمال المدعى عليها، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال مقابل مصاريف أتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه محرر غير رسمي عبارة عن عقد، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٤م، على مطبوعات المدعية، يتضمن: اتفاق بين المدعية والمدعى عليها للقيام بتنفيذ أعمال وهي أن تقوم بتنفيذ نوافذ المنيوم لمشروع الوحدات السكنية، ممهور بتوقيع المدعية والمدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٢٥هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب: لا مانع لديهم من معاينة اثبات الحالة، وعليه تقرر المحكمة معاينة المشروع محل الدعوى وذلك بندب خبير هندسي مختص مهمته: حصر كمية العمل المنجز بالمشروع بحالته الراهنة وبيان طبيعته بشكل دقيق دون التطرق إلى تقدير قيمته أو الحكم الفني عليه من حيث السلامة والجودة، ودون التطرق إلى المتسبب في النقص والعيب -إن وجد-. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٠٨هـ وفيها: وتشير المحكمة إلى أنه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوى (مكتب (...) للاستشارات الهندسية) وبالاطلاع عليه: تبين أنه قد اشتمل على المطلوب فيما يتعلق بحصر كميات العمل المنجز بالمشروع، وبيان طبيعته، وكذلك هو مدعّمٌ بالصور، والتقرير محل موافقة آلية من الأطراف، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما ورد في الوقائع أعلاه، وإذ قد حصر المدعي وكالة طلباته في إثبات نسبة إنجاز أعمال المدعى عليها في المشروع المتعاقد عليه معها، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في أنه لا مانع لديهم من المعاينة لإثبات الحالة، وبما أن المعاينة المستعجلة لإثبات الحالة: إنما تكون لحفظ معالمَ يُخشى عليها من الزوال والضياع المُوشِك إن لم تُثبتْ حالتها على وجه الاستعجال، استنادا إلى نص المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات، ولكون المحكمة رأت ندب بخبير هندسي مختص مهمته: حصر كمية العمل المنجز بالمشروع بحالته الراهنة وبيان طبيعته بشكل دقيق دون التطرق إلى تقدير قيمته أو الحكم الفني عليه من حيث السلامة والجودة، ودون التطرق إلى المتسبب في النقص والعيب -إن وجد، وبناء على المادة (١٢٤) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقائع القرار مدعماً بالصور؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المبنى محل الطلب؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المبنى كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فقد ظهر للمحكمة سلامةَ ما انتهى إليه الخبير في تقريره، فيما يخص إثبات الحالة وحصر كمية المنجز من الأعمال، ولم تجد المحكمة في التقرير ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، لذا فإنها تعتمد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته، وتعتبره مستوفياً لما يتعلق بإثبات الحالة للأعمال المنجزة بالمشروع محل الدعوى، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمة بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...) للاستشارات الهندسية) وذلك فيما يتعلق فقط بحصر كمية العمل المنجز وبيان طبيعته. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث