حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630401135

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670363994/1446
رقم الحكم:4630401135
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670363994 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630401135 التاريخ: ١٥ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4670363994 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن موكله تعاقد مع المدعى عليها بناء على أمر العمل الصادر بتاريخ 25/12/2023م على توفير وتشغيل رافعة ونش، وحيث نشأ عن هذه العلاقة مجموعة من الفواتير الغير مسددة بإجمالي (71,964.80) واحد وسبعون ألفاً وتسعمائة وأربعة وستون ريالاً وثمانون هلله، ولأن الأصل في العقود الوفاء، ولأ، المدعى عليها مماطلة وممتنعة عن السداد مما ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى، وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (71,964.80) واحد وسبعون ألفاً وتسعمائة وأربعة وستون ريالاً وثمانون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: مجموعة من الفواتير عددها (5) على مطبوعات مؤسسة المدعي تتضمن المبلغ محل المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها، وقد عقدت المحكمة جلسة في 01/05/1446هـ وفيها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعى عليه عن الإجابة أجاب قائلاً: دعوى المدعية صحيحة ومبلغ المطالبة مستحق لها بذمة موكلتي وأطلب الصلح على الإمهال لسداد حتى تاريخ 01 / 06 /1446هـ، وبعرضها على المدعي وكالة قرر موافقته على الصلح وبالتحقق من وكالة الطرفين تبين أنهما منابان بحق الصلح، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (71,964.80) واحد وسبعون ألفاً وتسعمائة وأربعة وستون ريالاً وثمانون هلله لقاء اتفاقية التأجير محل الدعوى، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: أن دعوى المدعي صحيحة وطلب مهلة للسداد، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، وحيث لم تشتمل بنــود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وإلزامهما بمقتضاه، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث