حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430707953

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470765784/1444
رقم الحكم:4430707953
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470765784 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430707953 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470765784 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليه المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم(٤٣٩٢٦٢١٦٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٩هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية الخامسة عشر، بشأن المطالبة بـإثبات شراكة موكلها في مؤسسة المدعى عليه وطلب تنضيض شركة المحاصة، حيث حكم القاضي لموكلها بالمبالغ التي دفعها مقابل الشراكة، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الـدائرة بـإلزام (...) هوية وطنيـةرقم (...)صاحب مؤسـسة (...) سجل تجاري (...) بأن يـدفع لـ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره ثمانون ألف ريال.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٠٢١٤٩٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٦هـ. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥,٣٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة ريال لقاء أتعاب المحاماة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- الحكم في القضية السابقة رقم (٤٤٣٠٠٢١٤٩٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٦هـ . 2- عقد أتعاب المحاماة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في16/08/1444 هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى، وأحالت وكيلة المدعي إلى لائحة دعواها الإلكترونية، فعقب وكيل المدعى عليه بما نصه:" إن كان من حق في دعوى التعويض فهي في حق موكلي حيث ظفر بالحكم لصالحه في الدعوى وقد كلفه المدعي عبء التكاليف القضائية والحكم صدر برقم 4430021495 بتاريخ 1444/2/16 وحيث أن نظام الترافع في القضاء هو نظام مجاني فكان يستطيع المدعي رفع دعواه أصالة كما هو الآن يترافع في طلب التعويض، وكما أن الدعوى أصلاً كان موكلي قد أقر بها مع المطالب وأرسل له رسائل الواتس والبريد الممتاز وهو الذي كان يرفض الاستجابة ثم أمام القاضي فحكم القضاء لصالح موكلي ، فليس من حق المدعي وهو ليس صاحب حق أن يطالب بأتعاب لم يكلفه موكلي بها. وإنما اختارها طواعية وهو من يتحملها وقد قام موكلي كتفعيل البدائل الشرعية لتسوية المنازعة تأثماً ودينا بالتواصل معه وهو من كان يرفض وعليه نطلب من صاحب الفضيلة حفظه الله إبراء ذمة موكلي من المطالبة ورد دعوى المدعي."، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في ـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥,٣٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة ريال لقاء أتعاب المحاماة. وأجمل وكيل المدعى عليه جوابه في أن نظام الترافع في القضاء هو نظام مجاني فليس له طلب التعويض. وبما أنه من المقرر فقهًا أن من عليه الحق إذا لم يوف الحق لصاحبه حتى أحوجه لشكايته فإنه يتحمل ما غرمه صاحب الحق بسبب ذلك، ويعود تقديره إلى المحكمة ناظرة القضية، فإن الدائرة تقدرها بناءً على مبلغ المطالبة والجلسات المنعقدة في القضية، واستنادًا لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، وكذلك إن ما اشترطه الفقهاء أن يكون التعويض بما يغرم على وجه العادة، والدائرة في سبيل التصدي للتقدير أخذت بالاعتبار: أولا: الجهد المبذول . ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل . ثالثا: مبلغ المطالبة . رابعًا: النفع العائد للمدعي. لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحددة للأتعاب عرفا، عليه فإن الدائرة ترى أن التقدير المناسب هو مبلغ قدره: (8,000) ثمانية آلاف ريال، وأن هذا المبلغ فيه الكفاية وتلتفت عما زاد عنه، وترى أن في هذا التقدير موازنة ما بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره ثمانية آلاف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث