حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430677870

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:١٨٦٨/١٤٣٩
رقم الحكم:4430677870
سنة الحكم:١٤٣٩

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439152508لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430677870 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٢٥٠٨ لعام١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) للاستشارات والحلول المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصادر هذا الحكم في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى نصها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في (خدمات تشغيلية) خلال (٢) سنتين هجريتين، بثمن إجمالي قدره (٦٧٦٨٨٧٧) ستة ملايين وسبع مئة وثمانية وستون ألفًا وثمان مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها الدائرة عدة جلسات لم يتبين فيها تبلغ المدعى عليها، فقررت السير في الدعوى غيابيا، ثم في جلسة ٨/٨/١٤٤٤ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم:((...)) ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها ولم يتبين تبلغها من عدمه، ونظراً لإعادة تشكيل الدائرة، سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال إلى ما سبق طالباً إلزام المدعى عليها بدفع مبلغا قدرهـ:(٦.٧٦٨.٨٧٧)ريال تمثل قيمة جميع الخدمات المقدمة للمدعى عليها والمتمثلة في: (أجور العمالة- مستحقات العمالة-رسوم مكتب العمل-رسوم الإدارية-رسوم الخدمة للعمالة التابعين للمدعى عليها)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل تقدمت موكلته بهذه الدعوى لدى أي محكمة أخرى؟ فأجاب: بالنفي، وأنه لم يسبق لموكلته التقديم لأي محكمة، ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ قدره (٦.٧٦٨.٨٧٧)ريال تمثل قيمة جميع الخدمات المقدمة للمدعى عليها والمتمثلة في:(أجور العمالة- مستحقات العمالة-رسوم مكتب العمل-رسوم الإدارية-رسوم الخدمة للعمالة التابعين للمدعى عليها، ولما كان النظر في مسألة الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى، وبما أن المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ حددت اختصاصات المحاكم التجارية وأن من أهم تلك الاختصاصات الدعاوى التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وأن تكون الدعوى مقامة ضد تاجر في أعماله التجارية الأصلية أو التبعية، متى كانت قيمة المطالبة تزيد على مائة ألف ريال، وبما أن موضوع الدعوى الماثلة مطالبة المدعية بمستحقاتها الناتجة عن توفيرها عمالة لصالح المدعى عليها, تنفيذاً للعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٧/٠٦/٢٨م وبما أن أعمال توفير العمالة تعد من الأعمال التي لا ينطبق عليها وصف الأعمال التجارية، وفق ما استقر عليه القضاء التجاري كما في الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بمحكمة الاستئناف بالرياض بتاريخ ٢٢/٦/١٤٤٠هـ في القضية رقم ١٨٦٨ لعام ١٤٣٩هـ المتضمن: ((أما فيما يتعلق بالحكم فإن محل الدعوى توريد عمالة مع أدواتهم, وبما أن قرار الدائرة الثالثة بالمحكمة العليا رقم ٤/٣/١٥٦ وتاريخ ١٩/٢/١٤٤٠هـ قد نص على أن ذلك في جميع الأحوال ليس من اختصاص القضاء التجاري فإن محكمة الاستئناف تنتهي إلى عدم الاختصاص النوعي وبنقض حكم الدائرة بخلاف ذلك)) وحيث جاء في قرار الدائرة السادسة بالمحكمة العليا المسند إليها الفصل في تنازع الاختصاص بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٦/١/٤٢ بتاريخ ١٩/٣/١٤٤٢هـ أن توفير العمالة من الأعمال الخدمية وانتهت إلى اختصاص المحاكم العامة بنظرها،وبناءً على ذلك, وعلى أن الفقرة (ب) من المادة (٧٨/١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص فإذا اكتسب الحكم القطعية –بمضي المدة دون تقديم اعتراض أو تأييده من محكمة الاستئناف-فتحيلها إلى المحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها) وبما أن الدائرة سألت وكيل المدعية عن تقدمه بهذه الدعوى لدى أي محكمة أخرى فأجاب بالنفي، وأنه لم يسبق لموكلته التقديم لأي محكمة، مما تنتهي مع الدائرة والحال ما سبق إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى وأنها من اختصاص المحكمة العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث