حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430683411
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439128151/1443
رقم الحكم:4430683411
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128151 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430683411 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 439128151 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه تعاقد مع المدعى عليها، على أن يقوم بتأجيرها حفار كاتربلر بقيمة (11،000) أحد عشر ألف ريال شهرياً، وقد تم تشغيل المعدة لدى المدعى عليها مدة (9) أيام بأجرة قدرها (3،807) ثلاثة آلاف وثمانمائة وسبعة ريالات، ولم يستلم من الأجرة شيء. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ الأجرة وقدرها (3،807) ثلاثة آلاف وثمانمائة وسبعة ريالات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد مؤرخ في 26/ 07/ 2021م، مبرم بين أطراف الدعوى، ومحرر على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات العامة، ومذيل بختمها وتوقيع المدعي. 2- فاتورة برقم (0726) بقيمة (3،807) ثلاثة آلاف وثمانمائة وسبعة ريال، محررة على مطبوعات مؤسسة (...) ومذيلة بختمها في تاريخ 02/ 09/ 2021م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 09/ 08/ 1444هـ، وملخصها: حضر المدعي الأصيل، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وسألت الدائرة المدعي عن طبيعة العمل الذي قام به للمدعى عليها؟ فأفاد بأنه حسب العقد حفر وردم وتركيب أسوار. وسألته الدائرة عن صفة عز الدين الوارد اسمه في الفاتورة المرفقة؟ فأفاد بأنه مسؤول بالمؤسسة المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على السجل التجاري للمدعى عليها عن طريق النظام تبين أن المدعو (...) هو مدير المؤسسة المدعى عليها، واكتفى بذلك. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (3،807) ثلاثة آلاف وثمانمائة وسبعة ريال، تمثل قيمة حفر وردم، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق أبشر في الجلسة التحضيرية وفي الترافع الكتابي، فلم تقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.."، وحيث قدّم المدعي لإثبات دعواه بيناته الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً للفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 26/ 05/ 1443هـ، والتي نصت على أنه: "1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307 ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها / (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي / (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (3.807) ثلاثة آلاف وثمانمائة وسبعة ريالات. والله الموفق.