حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430583866

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470169389/1444
رقم الحكم:4430583866
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470169389 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430583866 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470169389 لعام 1444ه المدعي: شركة خدمات (...) السعودية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة الشخص الواحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٣٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مضخة ضغط لمدة (٦) ستة أيام وقيمة الأجرة (٣٣,٩٥٧.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٣٣,٩٥٧.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٣٣,٩٥٧.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٤هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٣٣,٩٥٧.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٧م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٦م حتى ١٤٤٠/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٢م ,وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٣,٩٥٧.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٠/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٦م إلى ١٤٤٠/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٢م , وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من فاتورة ضريبية و أمر الشراء والاخطار القانوني , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 28/3/1444هـ، حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور وكيل المدعى عليها او من يمثله رغم تبلغهم و تشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وطلبت الدائرة ترجمة الفاتورة المقدمة فاستعد لذلك بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الجلسة , وفي جلسة 13/5/1444هـ، حضر وكيل المدعي باسم (...) بالوكالة رقم (...) وسالت الدائرة وكيل المدعي هل لدية ما يضيفه وكتفاء بما قدم وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة , وفي جلسة 10/7/1444هـ، حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثله رغم التبليغ بموعد هذه الجلسة وبعد اطلاع الدائرة لأوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع أجرة مضخة ضغط وقدرها (٣٣,٩٥٧.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعة وخمسون ريال، وبما أن المدعى عليها أُبلغت عن طريق نظام أبشر، ولم يحضر من يمثلها، وبما أن المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (... 2- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا)، وبما أن غياب المدعى عليها مع تبلغها امتناع عن الحضور، والممتنع عن الحضور تُسمع البينة في مواجهته ويحكم بها، جاء في المقنع: "وإن كان الخصم في البلد غائباً عن المجلس لم تسمع البينة حتى يحضر، فإن امتنع عن الحضور سُمعت البينة، وحكم بها" وهذا هو المذهب كما نُص عليه في الإنصاف، وبما أن ما قدمه المدعي وكالة من الفواتير وقيمتها وتاريخها الموقعة من المدعى عليها على نفس مبلغ المطالبة، تراه الدائرة بينة كافية لإثبات الحق المطالب به. نص الحكم: حكمت الدئرة بإلزام المدعى عليه (شركة (...) المحدودة شركة الشخص الواحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة خدمات (...) السعودية المحدودة) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (33.957) ثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعة وخمسون ريال ، والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث