حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430724820

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470800824/1444
رقم الحكم:4430724820
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470800824 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430724820 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٠٨٢٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها (عقد تنازل عن بيع محل التأمينات للمواد الغذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١١م بثمن إجمالي قدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٦١,٣٠٠.٠٠) واحد وستون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد تنازل عن المحل). وخلص الى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره وقدره (١٣,٧٠٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة ريال سعودي، فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ٢٢/٠٨/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر المدعي أصالة (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفتها، وبسؤاله أما زال بصفة التاجر بعد بيعه التموينات محل الدعوى؟ فأجاب قائلا: لا لم يعد لدي أي نشاط تجاري بعد البيع، هكذا أجاب، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة بحثها والحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك أطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام، استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث أن المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية والمادة (٣١) من لائحتها التنفيذية حصرت الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القائم بين الطرفين، إذ أن المدعي لم يعد تاجرا بإقراره المرصود في الوقائع، وعليه فإن الدعوى الماثلة مقامة من فرد ضد تاجر بمبلغ لا يتجاوز خمسمائة ألف ريال؛ وبالتالي تكون خارجة عن الاختصاص؛ مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً وانعقاد اختصاص الدعوى للمحاكم العامة استناداً لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية على: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى). نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لعدم الاختصاص النوعي، وانعقاده للمحاكم العامة لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث