حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430679446

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430679446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470628440لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430679446 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٢٨٤٤٠لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) وابناءه الوقائع: الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعية تقدمت بدعواها للمحكمة التجارية بجدة، وقد تضمنت ما نصه: تمتلك موكلتي المدعية حصة كشريكة مؤسسِة بشركة/ (...) بموجب عقد التأسيس (مرفق رقم١) كما انها شريكة أيضا بحصة موروثة عن والدها المرحوم/ (...) في شركة مجموعة (...)واخوانه القابضة كونها أحد ورثته وكون شركتها المدعى عليها شريكة مؤسسة في شركة (...) واخوانه القابضة بموجب عقد التأسيس وقد سبق لموكلتي أن أقامت دعوى ضد الشركة المدعى عليها وطلبت موكلتي تزويدها بالقوائم المالية لشركة (...)وابناؤه وشركة مجموعة (...) القابضة بالدعوى رقم / وتاريخ / وحكمت الدائرة بالزام الشركة المدعى عليها بتزويد موكلتي بالقوائم المالية والميزانيات لشركة (...) وابناءه – الشركة المدعى عليها - لعام ٢٠١٨ و ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات وذكرت محكمة الاستئناف في تسبيب الحكم ان لموكلتي الحق ان تتطلع على القوائم المالية للشركة التي هي شريكة فيها وما تتضمنه من بيانات كاشفة للشركة واستثماراتها في غيرها من الشركات وطلبها بتزويدها بالقوائم المالية للشركة التي هي ليست شريكة فيها طلب غير مقبول مرفق صك الحكم (مرفق رقم٣)،بعد الاطلاع على القوائم المالية للشركة المدعى عليها تبين انها قوائم صفرية الايراد ويوجد بها تحفظات من مدقق الحسابات الخارجي؛ وبالتالي فان موكلتي لا تستطيع الاطلاع على مستندات صالحة للاطلاع أو يمكنها من خلالها تقييم حصصها وتقدير أرباحها مرفق لفضيلتكم القوائم المالية (مرفق رقم١) وحيث ان موكلتي يخفى عليها معرفة سير الاعمال فالشركة المدعى عليها وما يندرج تحتها من شركات او ما تتملكه في الشركات الأخرى. ٣- قامت الشركة المدعى عليها بإرسال خطاب يفيد بتوزيع أرباح صادرة من شركة علي ثويني الثنيان وإخوانه القابضة وتطلب من موكلتي استلام مالها من أرباح ولم تحدد المدعى عليها عن أي عام من الأعوام هذه الأرباح وهذا يتعارض مع القوائم المالية التي تم استلامها وتغافلت الشركة بعد استفسار موكلتي عن هذه الأرباح وعن أي عام من الأعوام ولم تسلمها أرباحها المذكورة في خطابهم (مرفق رقم٢)،وحيث أن الشركة المدعى عليها لم تقم بتسليم موكلتي أية أرباح منذ وفاة المورث وسلمتها قوائم مالية غير كاشفة لما تملكه شركتها وغير صحيحة بناءً على تحفظ المدقق المحاسبي الخارجي في القوائم المسلمة لموكلتي مما لم تتمكن معه موكلتي من تقدير حصصها في الشركة المدعى عليها ولم توضح الشركة لموكلتي حقيقة موقفها المالي والتجاري مما تخشى معه موكلتي زوال كيان الشركة. لذلك كله نطلب من الدائرة الآتي: ١- الزام الشركة المدعى عليها بتسليم أرباح موكلتي منذ تاريخ وفاة مورثها بناءً على تقرير خبير محاسبي قانوني تعينه المحكمة لهذا الغرض، تكليف الخبير المحاسبي القانوني بتقدير حصة موكلتي التي تمثلها نسبة تملكها في الشركة والتي تقدر بـ٤.١٦% ا.هـــــ، وبإحالة الدعوى للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور الطرفين وكالة المدونة بياناتهما بمحضر الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم لائحة الدعوى المرصودة بعاله، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة لذلك، فجرى إفهام الطرفين بتبادل المذكرات ابتداء من المدعى عليه وكالة، ولكل طرف خمسة أيام، كما جرى إفهام المدعي وكالة بأن يحصر جميع ما لديه من بينات ومستندات، وعليه رفعت الجلسة، ثم في جلسة أخرى بحضور الطرفين وكالة المدونة بياناتهما بمحضر الجلسة، تشير الدائرة إلى جواب المدعى عليه وكالة والذي ذكر فيه أن القوائم المالية صحيحة ومعتمدة لدى الوزارة ومدققة من المراجع الخارجي، وأن الخطاب مبني على إفادة من الشركة القابضة بأنه سيتم توزيع أرباح، إلا أن ذلك لم يتم ولم يعتمد توزيع الأرباح، وأن توزيع الأرباح يكون بقرار من الجمعية العمومية للشركة، ولا يكون برغبة كل شريك، ولم يصدر من الجمعية العمومية أي قرار بتوزيع الأرباح، عليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنيـًّــا على الآتي: الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان، وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وحيث طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بتسليم أرباح موكلته من تاريخ وفاة مورثها حتى تاريخه وتكليف خبير محاسبي باحتساب أرباح المدعية وتقدير حصتها في الشركة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن المدعية لا تستحق أي أرباح على الشركة، وأنه لم يتم تحقيق أو توزيع أي أرباح على الشركاء ولم يصدر عن الجمعية العمومية أي قرار بشأنه، عليه وحيث إن المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف بإحضار بينته على دعواه وعرضها أمام القضاء وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وحيث إن الثابت لدى الدائرة أن وكيل المدعية لم يقدم بينة موصلة على أن المدعى عليها حققت أرباحاً أو أنها قامت بتوزيع أرباح على الشركاء، كما قرر وكيل المدعية أن موكلته اطلعت على القوائم المالية للمدعى عليها فتبين أنها صفرية الإيراد، مما يدل على عدم تحقيق الشركة المدعى عليها لأي أرباح، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعية من أن القوائم المالية بها تحفظات من المحاسب الخارجي ولا يمكن الاعتماد عليها؛ حيث إنه طعن مرسل لا يثبت به عدم صحة القوائم المالية طالما أنها مدققة من محاسب خارجي ومعتمدة من الجهة المختصة وهي وزارة التجارة، عليه واستصحاباً للقاعدة الشرعية من اعتبار أصل البراءة المتعلقة بالذمم عما يشغلها ويلزمها إلا بدليل صحيح وصريح يدل عليه، واستناداً لما جاء عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي...)؛ حديث حسنٌ، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين، واستنادا لما جاء في الفقرة (١) من المادة (٢) من نظام الإثبات والتي تنص على ما يلي: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه)، وحيث عجز المدعي وكالة عن تقديم البينة على ما ادعى به، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث