حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430718737

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470733957/1444
رقم الحكم:4430718737
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470733957 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430718737 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٣٣٩٥٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) التجاريه المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ١٤٤١/٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١/١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (منتجات غذائية) بثمن إجمالي قدره (٧٩,٧١٦.٤٤) تسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وستة عشر ريال و أربعة وأربعون هللة، سدد منه (٥٩,٨٨٠.٢٦) تسعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وثمانون ريال و ستة وعشرون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:١-عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩,٨٣٦.١٨) تسعة عشر ألفًا وثمان مئة وستة وثلاثون ريال و ثمانية عشر هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مصادقة رصيد.٢- كشف حساب. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/٨/٢١هـ افتحت الجلسة التحضيرية حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغه وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى احال على صحيفة الدعوى الحمدلله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وبعد،،، أصحاب الفضيلة/ قاضي وأعضاء الدائرة التجارية الرابعة بالدمام المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،إشارة إلى دعوى المقيدة لدى الدائرة التجارية الرابعة برقم ٤٤٧٠٧٣٣٩٥٧ أود أن أنهي إلى علم الدائرة الموقرة بأن المدعى عليها قد سددت كامل مبلغ المطالبة، وعليه نتنازل عن دعوانا المقامة عليها.وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، بما تخوله وكالته رقم ٤٤٩٧٩٣٠٢ من - الإقرار - الإنكار - الصلح - التنازل - الإبراء واكتفى عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩,٨٣٦.١٨) تسعة عشر ألفًا وثمان مئة وستة وثلاثون ريال و ثمانية عشر هللة، وبما أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث ذكر وكيل المدعية تنازل المدعية عن الدعوى لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث