حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430714162
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470710963/1444
رقم الحكم:4430714162
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470710963 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430714162 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧١٠٩٦٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن سحب مياه صرف صحي وذلك في صرف صحي لمشروع(...) في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٢٤,٨٨٠) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وثمانون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٨٢,٥٠٠) اثنان وثمانون ألفًا وخمسمائة ريال، والمتبقي (٤٢,٣٨٠) اثنان وأربعون ألفًا وثلاثمائة وثمانون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠١م، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٢,٣٨٠) اثنان وأربعون ألفًا وثلاثمائة وثمانون ريال، وقدم سنداً لطلبه مجموعة فواتير آجلة على مطبوعات مؤسسة (...) بتواريخ متفرقة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٢٠هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل بين موكلته والمدعى عليها عقد مكتوب؟ فقال: لا يوجد عقد بينهم إنما فواتير آجلة صادرة من المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد مقاولة سحب مياه صرف صحي، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب المتبقي من قيمة أعمال مقاولة سحب مياه صرف صحي وقيمتها (٤٢٨٣٠) ريال، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبة بينته المتمثلة في الفواتير الآجلة الصادرة من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها بتواريخ متفرقة للفترة من ١١ / ٢٠١٩م وحتى ٠٥ / ٢٠٢٠م توضح صحة المبلغ الذي يطالب به المدعي واستنادًا على المادة (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى صحة بينة المدعية، وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائياً لا يقبل الاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادا للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة(...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤٢,٣٨٠.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثمانون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.