حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430716841
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٣ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470711210/1444
رقم الحكم:4430716841
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470711210 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430716841 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧١١٢١٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، طلبت فيها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٩٢,٧٦٥.٢٩) اثنان وتسعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وستون ريالاً، يمثل قيمة أجرة معدة قامت المدعية بتأجيرها للمدعى عليها، بالإضافة إلى مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، يمثل قيمة أتعاب المحاماة. وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة ٦/ ٨/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعوى موكلته وإرفاقها إلكترونياً وإرفاق جميع مستنداته على مبلغ المطالبة الأصلي ومبلغ التعويض عن أضرار التقاضي إلكترونياً خلال يومين، وعلى المدعى عليها وكالة الرد بعد ذلك الكترونياً خلال ثلاثة أيام فاستعدا بذلك. وبجلسة ١٣/ ٨/ ١٤٤٤هـ حضر عن المدعية المحامي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب وكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعاً ونظامًا رغم ثبوت تبلغها بالموعد إلكترونياً عبر نظام أبشر بموجب بلاغ رقم (٦٩١٤١١٠٤)، وقدم وكيل المدعية صحيفة دعوى موكلته محررة تضمنت ما نصه (أن المدعى عليها قد تعاقدت مع موكلتي مؤسسة (...) بتاريخ ٢/ ٢/ ١٤٤٠هـ الموافق ١١/ ١٠/ ٢٠١٨م على أن تستأجر من موكلتي معدة من نوع بوبكات بأجرة شهريه قدرها (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال مع توفير السائق المناسب لها وكل ما يلزم لتشغيلها، وتم الاتفاق على أن السداد يكون كل شهر ميلادي، ولكن المدعى عليها لم تسدد كامل الأجرة لكل شهر، وأن كل شهر به متأخرات بلغ مجموعها بناءً على كروت العمل وكشف الحساب المستخرج من قبلنا قد بلغت (٩٢,٧٦٥.٢٩) اثنان وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريالاً، وقد تم إشعار المدعى عليها بالمطالبة المالية بتاريخ ٣/ ١١/ ٢٠٢٢م، ولكن المدعى عليها لم تكترث للإشعار مما أجبرنا على اللجوء إلى التقاضي) وبسؤاله عن بينة موكلته ذكر أنها تتمثل في (كروت عمل فقط صادرة من المدعى عليها لم تتضمن أي مبالغ)، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية إحضار موكلته لأداء يمين الاستظهار فاستعد بذلك. وفي جلسة ٢٠/ ٨/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا النزاع، وقدمت وكيلة المدعى عليها رد موكلتها المتضمن ما نصه (أن إجمالي الأعمال التي قامت بها المدعية بمبلغ وقدره (١٢٣,٣٠٦) مائة وثلاثة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وستة ريالات، حسب الكشوفات المرفقة، وأن إجمالي المسدد من قبل موكلتي (٨٦,٣٢٣) ستة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريالاً، وعليه يصبح المتبقي للمدعية وما تقر به موكلتي هو مبلغ (٣٦,٩٨٣) ستة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريالاً، أما عن أسانيد السداد فهي كالتالي: ١-الشيك رقم (١٢٠١) بتاريخ ١١/ ٢٠١٨م، بمبلغ (٩,٣٢٣) تسعة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريالاً، ٢-الشيك رقم (٣٨٥٦) بتاريخ ٣/ ٢٠١٩م بمبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، ٣- الشيك رقم (٣٥٠٨) (...) بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. ٤- الشيك رقم (٣٩٥٩) (...) بمبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. ٥- الشيك رقم (٥٨٧٦٨) (...) بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. ٦-الشيك رقم (٥٩١٠٨) (...) بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال)، وبعرضه على وكيل المدعية قرر أن موكلته تحصر دعواها في المبلغ المقر به وقدره (٣٦،٩٨٣) ستة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريالاً، وتحتفظ بحقها في المطالبة بالمبلغ المتبقي من مبلغ المطالبة، وبناءً عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وحيث حصر المدعي وكالة دعوى موكلته في المطالبة بالمبلغ المقر به من قبل المدعى عليها وقدره (٣٦،٩٨٣) ستة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريالاً، وحيث أقرت وكيلة المدعى عليها باستحقاق المدعية لهذا المبلغ، فإن الإقرار حجة شرعية تثبت الحق المدعى به بأدلة متضافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله جل وعلا: ﴿وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾، فلو لم يقبل إقراره، لم يكن لإملاله فائدة ؛ ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، قال ابن قدامة: "والأصل فيه الكتاب، والسنة، والإجماع"، واستناداً على المادة (١٧) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما أقرت به المدعى عليها، وحيث إنه من المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب التقاضي، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله وكيل المدعية، ومبلغ المطالبة، لذا فإنها تقضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال؛ تعويضاً عن أتعاب التقاضي، وترفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣٦،٩٨٣) ستة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريالًا. ثانيًا: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣٠٠٠) ثلاثة ألاف ريال أتعاب تقاضي.