حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430701693
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:40822244/1444
رقم الحكم:4430701693
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40822244 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430701693 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٠٨٢٢٢٤٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) الشركة (...) للتجارة المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه ، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المشار إليه ، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار . عليه وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٥/٠٨/١٤٤٤هـ:حضر وكيلا المتداعيين ، وبمراجعة ملف القضية تبيّن تقدّم (وكيل المدعي) بطلب التماس إعادة النظر الكترونياً من خلال النظام برقم (٤٤١٠٥٨٣٤٥٧) على الحكم الصادر من هذه الدَّائرة برقم (٤٠٩٠٣٤٦٩٨) بتاريخ ٠١ / ٠٤ / ١٤٤٢هـ والـمُتضمن: حكمت الدائرة باثبات هذا الصلح بين الطرفين والزامهما بموجبه واعتباره منهي للخصومة بينهما . وبسؤال مقدم الالتماس عمّا لديه قرر قائلاً: أفيدكم أن موكلي لم يمثل تمثيلا صحيحاً في إثبات الحكم السابق إذ أنه كان وكيلاً عن الشركة ولم يكن الصلح بصفته الشخصية ، كما أفيدكم أن المدعى عليها لم تلتزم ببنود الصلح عليه ولما جاء في المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية نطلب قبول الالتماس والحكم في موضوع الدعوى هكذا قرر. عليه وبمراجعة كافة المستندات المقدمة ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة . الأسباب: لما كانت المدعى عليها قد تقدمت بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤١هـ، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية وأحال إليها المنظم في نظام المحاكم التجارية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات، ما نصه: (١- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى) ولما كان الالتماس المقدم من المدعى عليها قد خلى من هذه الحالات الواردة في هذه المادة، وحيث إن هذه الحالات قد أوردها المنظم على سبيل الحصر لا على سبيل التمثيل، وأما نزاع المدعى عليها في كون الصلح المثبت في الحكم السابق انعقد من موكله بصفته وكيلاً عن الشركة لا بصفته الشخصية فغير صحيح ، إذ أن الحكم الملتمس عليه نص فيه صراحة على أن الصلح انعقد بصفته شريك ومدير للشركة . عليه ولأن طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعية لا يعد من الحالات الواردة في المادة المذكورة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الالتماس المقدم منه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .