حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430724134

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439566442/1444
رقم الحكم:4430724134
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439566442 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430724134 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 439566442 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) للعناية الطبية المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها:أن في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره:(53.518)ريالاً وذلك مقابل توريد ممرضين للمدعى عليها،ثم ختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة وقدره:(٥٣,٥١٨) ريالاً، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 25/02/1444هـ، حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على المذكرة المرفقة بالنظام برقم (...) وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل لذلك فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال (15) يوم وللمدعي مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة، وفي تاريخ 12/03/1444هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها أولاً: تقر المدعى عليها بصحة التعاقد مع المدعية وذلك بتاريخ ١\٢\٢٠١٩م وذلك بموجب العقد رقم ١٠٠٥٤٥٢٦ والذي نص على أن تقوم المدعية بتوفير موظفين ذو تراخيص وشهادات طبية ومعتمدة من وزارة الصحة ومن شركة (...)السعودية، مع ذلك فإن المدعية لم تقم بتوريد الموظفين المطلوبين بناء على عقد الشراء المتفق عليه بالمواصفات الوظيفية المتفق عليها للفترة التي تدعيها من تاريخ ١ يوليو إلى تاريخ ٣٠ أغسطس، كما أن المدعية بهذه الدعوى قدمت طلب شراء تم إبرامه بتاريخ ٦\١١\٢٠١٦م وهو ما يتضارب مع دعواها ومع تاريخ توقيع الاتفاقية بين الطرفين والتي كانت بتاريخ ٢٠١٩م أي بعد ثلاث سنوات من تاريخ طلب الشراء بين الطرفين، ثانياً: بالنظر إلى المستندات المقدمة من المدعية والتي تتضمن الفواتير التي تطالب بها، نجدها جميعها خالية من أي توقيع أو ختم للمدعى عليها، بل أنها جميعها أوراق من صنع يد المدعية وعلى أوراقها الرسمية...أ.هـ، وفي تاريخ 22/03/1444هـ، أودع وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها أولا: أقرت المدعى عليها بصحة العقد المبرم بين المدعية وبين المدعى عليها وبصحة التواقيع والأختام، ثانيا: أنكرت المدعى عليها تقديم الخدمة المطلوبة من المدعية وهذا مناف للواقع حيث أن المدعى عليها استفادت من الخدمة التي من أجلها تم إبرام العقد ولم تصدر الفواتير إلا بموجب كشف حضور وانصراف صادر من المدعى عليها وعلى أوراقهم الرسمية وتوقيع المشرف على المشروع، ثالثا:الفواتير الصادرة من المدعية بطبيعة الحال ستكون صادرة على الورق الرسمي لها ومن صنع يدها كما ذكر لأنها هي البائع في هذا العلاقة وممهورة باستلام المدعى عليها بموجب توقيع، رابعا: تطرق وكيل المدعى عليها إلى امر الشراء الصادر في 2016 من قبل المدعى عليها علما أن تم إرفاق لفضيلتكم امر الشراء المحدث من قبلهم بنفس المبالغ والمواصفات بتاريخ 1 يوليو 2018 م رقم 10244 وختم مذكرته بطلب إلزام المدعى عليها بالمبالغ المستحقة للمدعية وقدرها (53,518)ريال، وفي جلسة 02/04/1444هـ، حضر وكيل المدعية/ (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، بالوكالة رقم (...) وأفاد وكيل المدعى عليها بإرفاق مذكرته الجوابية عن طريق الطلبات بتاريخ 12 / 3 / 1444هـ المشار إليها بعاليه،كما أفاد وكيل المدعية بإرفاق مذكرته الجوابية عن طريق الطلبات بتاريخ 22 / 3 / 1444هـ المشار إليها بعاليه،وبعرض مذكرة المدعية على وكيل المدعى عليها استمهل لرد عليها وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي تاريخ 22/04/1444هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة: تتمسك فيها المدعى عليها بما قدمه في مذكرته السابقة بتاريخ 12/3/1444هـ...أ.هـ، وفي جلسة 23/04/1444هـ، حضر وكيل المدعية/ (....) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته قرر الطرفان الاكتفاء بما قدما وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 21/05/1444هـ، حضر وكيل المدعية / (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها سالت وكيل المدعى عليها عن مقدار المستحق للمدعية فاستمهل للرجوع إلى موكلته وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة 12/06/1444هـ، حضر وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)،كما حضر وكيل المدعى عليها/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله أجاب بعدم وجود مستحقات للمدعية هكذا أجاب وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة،والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها،وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (53.518) ريالاً،كما هو مبين في وقائع الدعوى،وحيث إن المدعى عليها أنكرت استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة،وعليه ؛ فإنه من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء،وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها،أو ردها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة،وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن وكيل المدعية لم يقدم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض،وذلك أن ما قدمه عبارة عن فواتير صادرة من المدعية،ولم تتضمن ختم أو توقيع ثابت للمدعى عليها،لاسيما مع إنكار المدعى عليها لها،كما أبرز أمر شراء: المنظم فيه الالتزامات المناطة بين أصحابها دون بيان المبلغ النهائي المستحق للمدعي في ذمة المدعى عليها،وحيث إن وكيل المدعية قد اكتفى بما قدمه سابقاً،واستصحاباً للقاعدة الشرعية من اعتبار أصل البراءة المتعلقة بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها إلا بدليل صحيح وصريح يدل عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430724134 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439566442 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) للعناية الطبية المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلبه إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره:(53.518)ريالاً. بموجب العقد رقم (...) والذي نص على أن تقوم المدعية بتوفير موظفين ذو تراخيص وشهادات طبية ومعتمدة من وزارة الصحة ومن شركة أرامكو السعودية، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الخامسة أصدرت حكمها بتاريخ 11/07/1444ه القاضي برفض الدعوى، مسببه حكمها بأن وكيل المدعية لم يقدم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض، وذلك أن ما قدمه عبارة عن فواتير صادرة من المدعية، ولم تتضمن ختم أو توقيع ثابت للمدعى عليها. ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، مبيناً فيها أنه تم التقدم بالعقد بين الطرفين وكشف الحضور والانصراف للموظفين محل الخدمة فيها تأكيد لتقديمها صادرة من المدعى عليها، وممهورة بتوقيع المشرف من قبلهم، واختتم بطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (53518) ريال. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها تدقيقاً بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 22/08/1444ه، وحضر فيها كل من الطرفين، ولصلاحية الفصل في القضية تم رفعها للمداولة. الأسباب: بعد إحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وما تقدم به المستأنف كلام مرسل لا سند له، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1444/07/11هـ القاضي برفض الدعوى، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث