حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430679581

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470576621/1444
رقم الحكم:4430679581
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470576621 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430679581 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٦٦٢١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها ديزل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٠٦هـ الموافق٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥٣٣,٠٠٠) خمسة مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٣٣,٠٠٠) خمس مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الاتية:١-مطابقة رصيد، على أوراق مؤسسة (...) للمقاولات تضمن مبلغ وقدره (٥٣٣,٠٠٠) خمس مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا ريال ممهور بتوقيع ومذيل بختم أطراف الدعوى، بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٣٠م.٢- تقرير انتهاء المصالحة بتعذر الصلح، برقم الطلب (٠١-٤٤٠٦٠٠٠٥٢٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠١هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٧هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وجرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية،طلب إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن المطالبة،وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى، أشار إلى مطابقة الرصيد، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر بأن محل المنازعة يتعلق بعقد بيع، ثم اصطلح الطرفان الحاضران وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ووكالتهما تخولهما حق الصلح بأن تدفع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٥٣٣,٠٠٠) خمسمائة وثلاثة وثلاثون ألف ريال للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) وذلك بتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٤٤هـ الموافق ٢٧ / ٥ / ٢٠٢٣م هكذا اصطلحا ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: فقد ثبت لدى الدَّائرة صحة هذا الصُّلح، وألزمت الدائرة طرفي الدعوى التَّمشي بموجبِهِ، وبذلك حكمت الدَّائرة، وعليه تكون القضيَّة منتهية، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملًا بالمادَّة (٧٠/٣) من لوائح نظام المرافعات الشرعية.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث