حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430701417

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470647015/1444
رقم الحكم:4430701417
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470647015 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430701417 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470647015 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد وحدات انارة، بثمن إجمالي قدره (١١٢,٠٩٩) مائة واثنا عشر ألفًا وتسعة وتسعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٢,٦٣٦) اثنان وثلاثون ألفًا وست مئة وستة وثلاثون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- سند لأمر محرر من المدعى عليها لصالح المدعية بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال موقع من المدعى عليها. ٢- إقرار من المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال موقع من المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏22‏/07‏/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها بوكالة شرعية رغم تبلغها إلكترونيا، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقها بناء على المادة (30/ 1) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وإلى الطلبات الواردة فيها، وبسؤاله عن بينته أجاب قائلًا: بينتي تتمثل في مطابقة رصيد من قبل المدعى عليها، وسند لأمر، وإقرار المدعى عليها، هكذا أجاب، وبسؤاله -بغية تحرير دعواه- عن الفترة التي يطالب بقيمة التوريد فيها فأجاب قائلًا: تاريخ التعامل ابتدأ من تاريخ 26/ 03/ 2017م حتى تاريخ 18/ 11/ 2022م وفقًا لما جاء في كشف الحساب لموكلتي، هكذا أجاب. وبسؤاله هل لديه مزيد بينة فأجاب قائلًا: ليس لديه مزيد بينة، وأنا أطلب يمين المدَّعى عليها على نفي ما جاء في دعواي، هذا ما لديَّ، هكذا أجاب. فأُجِيْبَ لطلبه، وقرَّرت الدَّائرة رفع الجلسة؛ لإبلاغ صاحب المؤسسة المدَّعى عليها بالحضور، وسيشعر ــ بإذن الله ــ بوجوب حضوره؛ لأداء اليمين، وأنَّه إذا تخلَّف بغير عذرٍ تقبله المحكمة فسيعدُّ ناكِلًا، وسيُقْضى عليه بالنُّكول، وعليه فقد رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏15‏/08‏/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغه بالدعوى لأداء اليمين، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية وبما ان المدعي يهدف من دعواه الى إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٢,٦٣٦) اثنان وثلاثون ألفًا وست مئة وستة وثلاثون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته سند لأمر وحيث أفهمت الدائرة وكيل المدعية أنه ليس له إلا يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، وحيث أبلغت الدائرة المدعى عليها للحضور حسب تقرير الإبلاغات ولم تحضر فإن هذا يعد نكولاً عن اليمين استناداً على المادة (103/2) من نظام الإثبات ونصها:"إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ((٣٢,٦٣٦.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وست مئة وستة وثلاثون ريال بالإضافة الى اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (4000) أربعة آلاف ريال لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث