حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430684817

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430684817

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439548789لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430684817 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم٤٣٩٥٤٨٧٨٩لعام١٤٤٣ه المدعي : شركة(......) المدعى عليه : شركة(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حافلات لمدة (٥) خمس سنوات ميلادية، وقيمة الأجرة (١٦٠,٠٠٠) مائة وستون ألف ريال، بثمن إجمالي قدره (٩,٦٠٠,٠٠٠) تسعة ملايين وستمائة ألف ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١٦٠,٠٠٠) مائة وستون ألف ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٧هـ، والمبالغ حالة السداد هي (١,٤٦٨,٥٥٨) مليون وأربعمائة وثمانية وستون ألفًا وخمسمائة وثمانية وخمسون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٤٦٨,٥٥٨) مليون وأربعمائة وثمانية وستون ألفًا وخمسمائة وثمانية وخمسون ريال، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٧/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠١م إلى ١٤٤٣/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٨م. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١/ عقد تأجير حافلة مع سائق بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٢هـ على مطبوعات المدعية وممهور بختم وتوقيع الأطراف. ٢/ إخطار بفسخ العقد بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٣هـ لعدم السداد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٩هـ ملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته قدمها بالصيغة التالية : (سبق للمدعية وأن تعاقدت مع المدعى عليها بموجب عقد تأجير حافلة مع سائق مؤرخ في ١٤٤٢/٠٧/٠٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٤م على أن تقوم المدعى عليها باستئجار عدد (١٠) حافلات مع السائقين داخل حدود المملكة العربية السعودية لمدة خمس سنوات، بالإضافة الى عدد (٣) حافلات بموجب طلبات إضافة حافلات مقابل أجره شهرية مقدارها (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال للحافلة الواحدة تدفع في بداية كل شهر ميلادي، خالفت المدعى عليها ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة من العقد والمتعلقة بسداد الدفعات الإيجارية في موعدها في بداية كل شهر ميلادي، فالمدعى عليها امتنعت عن سداد المستحقات الإيجارية، حيث بلغ مجموع المستحقات الإيجارية الغير مدفوعة حتى تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٨هـ مبلغ وقدره (١,٩١٢,٥٥٨) مليون وتسعمائة واثنا عشر ألف وخمسمائة وثمانية وخمسون ريال، خالفت المدعى عليها ما نصت عليه بنود العقد من أن يتم قيادة الحافلات بواسطة سائقين المدعية، حيث قامت المدعى عليها بالاستيلاء على الحافلات بشكل غير مشروع وتسليمها لسائقيها، قامت المدعية بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٩هـ بإخطار المدعى عليها بأحقيتها في فسخ العقد خلال (٣٠) يوماً في حال عدم قيامها بتصحيح الوضع والالتزام ببنود العقد حسب ما نصت عليه الفقرة (٣) من المادة التاسعة من العقد المشار إليه أعلاه، إلا أن المدعى عليها أصرت بالتعنت وتجاهل بنود العقد ورفضت السداد، نظراً لإصرار المدعى عليها على الإخلال بالعقد ورفضها السداد، ونظراً لانتهاء المهلة الممنوحة لها ورفضها لدفع الأجرة، ونظراً لقيامها بالاستيلاء على الحافلات، قامت المدعية بفسخ العقد بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٣هـ. ثالثاً: الطلبات: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المستحقات الإيجارية غير المدفوعة حتى تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٨هـ والبالغ مقدارها (١,٩١٢,٥٥٨) مليون وتسعمائة واثنا عشر ألف وخمسمائة وثمانية وخمسون ريال،إلزام المدعى عليها بتسليم الحافلات فوراً مع احتفاظ المدعية بحق تعديل مطالباتها وأي إضافة لمطالبات أخرى)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها دفع بأن مقر موكلته في الرياض، ثم أجاب المدعي بأنهما متفقين حسب (البند الثامن) في العقد أن المحكمة المختصة في نزاعات الطرفين بجدة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٧هـ حضر وكيل المدعية، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها ، وبسؤال وكيل المدعية متى قامت موكلته بفسخ العقد؟ فأفاد بأن موكلته قامت بفسخ العقد بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٣هـ عند ذلك جرى إفهامه بتصحيح مبلغ المطالبة بالأجرة لتاريخ ١٤٤٣/١١/١٣هــ وأن له الحق بالمطالبة بأجرة المثل من حين فسخ العقد وحبس المدعى عليها للسيارات، كما جرى سؤاله عن بينة موكلته على أن السيارات في حوزة المدعى عليها وعن وصف السيارات محل المطالبة، فطلب مهلة لذلك. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٨هـ حضر المدعي وكالة، ومدير الشركة المدعى عليها (...)، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يتقدم بجواب عن الدعوى، وعليه فقد طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم الجواب عن الدعوى موضوعيا وإلا عد ناكلا عن الإجابة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣هـ حضر الأطراف وكالة، وتشير الدائرة إلى أنها سألت وكيل المدعية هل استلمت موكلتك أية مبالغ من المدعى عليها متعلقة بهذا العقد؟ وهل تحصر دعواك في أجرة الحافلات؟ أم تضيف معها مبالغ الإعاشة؟ وكذلك سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل لدى موكلتك البينة على أنها سلمت للمدعية مبالغ تزيد عن (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونين ريال كما جاء في مذكرة دفاعك؟ وكم هي المبالغ على وجه الحصر؟ وقد أفهمت الدائرة الطرفين بإرفاق الجواب على هذه الأسئلة خلال (٥) أيام من تاريخ هذه الجلسة عبر النظام وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٩هـ حضر أطراف الدعوى وكالة، وقدم وكيل المدعي مذكرته وفيها: ( أولا: يدعي وكيل المدعية عدم تقديم ما يثبت السداد لجميع المستحقات الإيجارية من تاريخ العقد لذا نرفق ما يثبت السداد، والتوقف الناتج عن سحب الحافلات دون مراعاة ما يترتب علينا من ضرر كونه ملتزم بتعاقد آخر للحج والعمرة حسب ما ذكره السائقين. ثانيا: ذكر أنه ثبت للدائرة فسخ العقد، والعقود تبنى على المنفعة والقاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار. ثالثا: إقراره بأنه استلم مبلغا يسيرا كما ذكر (١,٥٤٢,٠٥١) مليون وخمسمائة واثنان وأربعون ألف وواحد وخمسون ريال، هذا يوضح لفضيلتكم حسن النية في الوفاء باستحقاق المدعية، ولا ننكر أن لها لدينا استحقاق مالي ولكن لا يصل لهذا المبلغ المطالب به. لذا نطلب حضور من يمثل المدعية واطلاعه على المخالفات وخصمها ومالهم وما عليهم من التزام وصرف الاستحقاق الذي هو حق إن كان لنا أو علينا، إبراء الذمة واجب لكلا الطرفين. رابعا: بشأن الإعاشة نرفق ما يوضح ذلك الخلاف والحجج الغير ملزمة لنا بدفع مبلغ (٦٩,٠٥١) تسعة وستون ألف وواحد وخمسون ريال، نوضح لفضيلتكم ما تم تسليمه للمدعية الدفعة ١/ ٢٠٢١/٠٢/٢٥م دفعة لحساب (...) على حسابها البنك(...) مبلغ (٤٣,٦١٥) ثلاثة وأربعون ألف وستمائة وخمسة عشر ريال، ٢/ ٢٠٢١/٠٤/١٢م دفعة لحساب (...) على حسابها البنك(...) (١٢٥,٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، ٣/ ٢٠٢١/٠٥/٢٣م دفعة لحساب (...) على حسابها البنك(...) مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، ٤/ ٢٠٢١/٠٦/٢١م دفعة لحساب (...) على حسابها البنك(...) (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، ٥/ ٢٠٢١/١١/٠٩م دفعة لحساب (...) على حسابها البنك(...) (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، ٦/ ٢٠٢١/١٢/٠٦هـ، دفعة لحساب (...) على حسابها البنك(...) (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، ٧/ ٢٠٢١/١٢/٠٧م، مصاريف رواتب سائقين(....) (٩,٦٠٠) تسعة آلاف وستمائة ريال، ٨/ ٢٠٢١/١٢/٢٠م دفعة لحساب (...) على حسابها البنك(...) (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، ٩/ ٢٠٢٢/٠١/١١م مصاريف رواتب سائقين(...) (٨,٠٠٠) ثمان آلاف، ١٠/ ٢٠٢٢/٠٢/٠٩م تحويل مصاريف لحساب (...)طباعة استيكر (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، ١١/ ٢٠٢٢/٠٢/١٢م تحويل مصاريف لحساب(...) طباعة استيكر (٥,٨٠٠) خمسة آلاف وثمانية ريال، ١٢/ ٢٠٢٢/٠٢/١٢م تحويل مصاريف لحساب ..... طباعة استيكر (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، ١٣/ ٢٠٢٢/٠٢/١٣م مصاريف رواتب سائقين (...) (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، ١٤/ ٢٠٢٢/٠٣/٠٦م مصاريف رواتب سائقين (...) (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون ألف ريال، ١٥/ ٢٠٢٢/٠٣/١٣م دفعة لحساب ...... على حسابها البنك(...) (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، ١٦/ ٢٠٢٢/٠٤/٠١م مصاريف رواتب سائقين......ة (٣٣,٥٠٠) ثلاثة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال، ١٧/ ٢٠٢٢/٠٥/١٦م دفعة لحساب (...) على حسابها البنك (....) (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، ١٨/ ٢٠٢٢/١١/٣٠م مصاريف محروقات للحافلات (٦) أشهر ماضية (٤٥,٣٧٩) خمسة وأربعون ألف وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريال، ١٩/ ٢٠٢٢/١١/٣٠م مصاريف وإصلاح صيانة للحافلات (٦) أشهر ماضية (٣١,٦١٠) واحد وثلاثون ألف وستمائة وعشرة ريال، ٢٠/ ٢٠٢٢/١١/٣٠م مصاريف رواتب سائقين للحافلات (٦) أشهر ماضية (٢٧٠,٠٠٠) مائتان وسبعون ألف ريال، ٢١/ ٢٠٢٢/١١/٣٠) مصاريف إصلاح وصيانة الأنظمة الصوتية والكهربائية (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال، ٢٢/ ٢٠٢٢/١١/٣٠م مصاريف غسيل ونظافة عامة وتعقيم للحافلات (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال، الإجمالي (٢,٠٠٦,٥٠٤) مليونين وستة آلاف وخمسمائة وأربعة ريال، ومرفق لفضيلتكم قضية جنائية ضد المدعية تخص نفس العقد ومنظورة لدى جهة الاختصاص. • ونود الإشارة إلى قيمة المخالفات التي تم ارتكابها ولم يتم خصمها من حساب المدعية إلى الآن. )، ثم طلب المدعي وكالة المهلة للاطلاع على مذكرة المدعى عليها والرد عليها. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٩هـ حضر الأطراف وكالة، وتشير الدائرة إلى مذكرة وكيل المدعى عليها والمتضمنة : ( ١. لا ننكر وجود مستحقات لكن ليست كما في دعوى المدعية (٨٧٤,٥٥٨) ثمانمائة وأربعة وسبعون ألف وخمسمائة وثمانية وخمسون ريال لذا يجب التحقق قبل إقامة هذه الدعوى بهذا المبلغ. ٢. بشأن المبالغ المسلمة للمدعية فسبق إرفاق جدول يتضمن ما ذكرناه وما أشار إليه بالاستيلاء ليس مقبولا منه هذا اللفظ فهناك حدود وحقوق لا يمكن لنا ولا لغيرنا من تجاوزها، يحكم الجميع نظام صارم يجرم الاستيلاء على أملاك الغير. ٣. ما يخص تسليم الحافلات فقد تم التفويض لشرطه(...) لاستلامها بالرغم عدم أحقيته في الاستلام متجاهلين ما ترتب من ضرر فبعد تحويلنا مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال بأسبوع يتم الإيعاز للسائقين من المدعية بالهروب بالحافلات والتي أصبحت تعمل باسم الهيئة الملكية(..)وهناك قضية مقامة قبل إقامتهم لهذه الدعوى ) ثم حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ الأجرة المستحقة وقدرها ( ٧٧٨,٥٠٧ ) سبع مائة وثمانية وسبعون ألف وخمس مائة وسبعة ريال إلى تاريخ ١٤٤٣/١١/١٣هـ مع تمسكه بالحق في مطالبة المدعى عليها بباقي المستحقات، ومطالبتها بتسليم الحافلات في دعوى مستقلة ، ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما قدموا، وطلبوا الفصل في القضية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن المدعية حصرت مطالبتها بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره ( ٧٧٨,٥٠٧ ) سبع مائة وثمانية وسبعون ألف وخمس مائة وسبعة ريال يمثل أجرة حافلات من بداية العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٤٢ هـ إلى تاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٣هـ فإن ذلك يعد من الأعمال التجارية، وتختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وحيث أن المدعية أحالت على المادة الثامنة من العقد المبرم والتي نصت على أنه في حال نشوء نزاع فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم المختصة بمحافظة جدة، فإن هذه المحكمة هي المختصة مكاناً بنظر هذا النزاع، وفي الموضوع: ولما أن المدعية حصرت مطالبتها بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره ( ٧٧٨,٥٠٧ ) سبع مائة وثمانية وسبعون ألف وخمس مائة وسبعة ريال يمثل قيمة أجرة حافلات من بداية العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٤٢ هـ إلى تاريخ ١٤٤٣/١١/١٣هـ و قدمت في سبيل اثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٤٢ هـ، وبما أن المدعى عليها أقرت بصحة العقد المبرم، ودفعت بعدم استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به في صحيفة دعواها ودفعت بأن هناك خصومات وغرامات فرضت على المدعية ولم تقدم البينة عليها، كما أنها أقرت باستلام الحافلات وأنتفعت بها طوال تلك الفترة، كما أن العقد المبرم بين الطرفين نص في مادته الرابعة على اتفاق الطرفان أن تكون الأجرة ( ١٦٠٠٠٠ ) مئة وستون ألف ريال تدفع بداية كل شهر ميلادي، فبناءً عليه وبعد أن حصرت المدعية مطالبتها بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره ( ٧٧٨,٥٠٧ ) سبع مائة وثمانية وسبعون ألف وخمس مائة وسبعة ريال يمثل أجرة حافلات من بداية العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٤٢ هـ إلى تاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٣هـ واستناداً على المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات والتي نصت على : الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في المنطوق نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره :( ٧٧٨,٥٠٧ ) سبع مائة وثمانية وسبعون ألف وخمس مائة وسبعة ريال والله أعلم وأحكم .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث