حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430641330

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470248555/1444
رقم الحكم:4430641330
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470248555 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430641330 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470248555 لعام 1444ه المدعي: رائد زامل صقر العنزي المدعى عليه: شركة البوابة الأساسية للاتصالات وتقنية المعلومات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ سليمان عبدالله محمد الحصيني، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (44630102)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 21/04/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي سليمان عبدالله محمد الحصيني هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (44764339)، كما حضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها بشائر إبراهيم عبدالكريم الدهيش هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (433950408)، وتأكدت الدائرة من القبول الشكلي للدعوى ومن اختصاصها، وبسؤال وكيل المدعي عن مستندات موكله وجه قبول كل مستند طلب مهلة لذلك فأفهمته الدائرة بتقديم ذلك عبر ايقونة الطلبات خلال 5 أيام ثم تقوم وكيلة المدعى عليها بالرد عليه خلال مدة مماثلة ثم يقوم وكيل المدعي بالرد خلال مدة مماثلة فاستعد الطرفان بذلك فتقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها (الوقائع:- بموجب عقد مقاولة من الباطن المبرم بين موكلي / مؤسسة انشاءات اليمامة ضد المدعى عليها / شركة البوابة الأساسية للاتصالات المؤرخ في 01/12/2021م والمتفق عليه بقيام موكلي اعمال فحص ومراقبة شبكة الالياف البصرية الموكلة من المدعى عليها في جميع مناطق المملكة حسب مانص عليه العقد على ان يبدا سريان العقد في 01/12/2021م وينتهي بتاريخ 30/11/2022م على ان يستحق موكلي على كل وحدة يتم فحصها ومراقبتها مبلغ وقدره 2.925 ريال (مرفق1)، وبتوجيهات من المدعى عليها قام موكلي بفحص الوحدات المحددة من المدعى عليها في مدن المملكة بعدد 80 وحدة وذلك ابتداء من تاريخ 1/1/2022م حتى تاريخ 30/06/2022م واتم موكلي كامل التزاماته التعاقدية ويستحق موكلي بموجب المهام التي تولها مبلغ وقدره 234.000 ريال مضافا اليها قيمة الضريبة المضافة مبلغ 35.100 ريال تم مطالبة المدعى عليها بها الا انها انكرت المبلغ مما أدى الى انهيار مؤسسة موكلي نتيجة لذلك. الطلبات:- - اطلب الزامها بتسليمي مبلغ وقدره 269.100 ريال حالا - اطلب الزام المدعى عليها بدفع اتعاب محاماة مبلغ وقدره 26.000 ريال) فتقدمت وكيلة المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (حيث يتمثل رد موكلتي فيما يلي: أولا: دعوى المدعية: تطالب المدعي موكلتي أن تسدد لها مبلغا وقدره (269.100 ر.س)، قيمة تنفيذ أعمال فحص ومراقبة شبكة الالياف البصرية بموجب العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ 01/12/2021م، إضافة إلى (26.000 ر.س) أتعاب محاماة، حيث قدمت المدعية سندا لدعواها المستندات التالية: 1 – عقد مقاولة من الباطن بتاريخ 01/02/2021م 2 – ملحق نطاق العمل وأسعار التنفيذ باللغة الإنجليزية ثانيا: رد موكتي: 1 – عن ابن عَبَّاسٍ رضي اللُه عنهما: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ على المُدَّعِي والْيَمينُ على من أَنْكَرَ"؛ حديث حسَنٌ رَوَاهُ الْبَيْهقي وغيرُهُ هكذا، وبَعْضُهُ في الصحِيحَين. 2 – إن البينة التي يمكن أن تنشغل بها الذمة في مجال المقاولات متعارف بين أهل المهنة، على أنها تكون على سبيل المثال (مصادقة رصيد – مصادقة على الأعمال – استلام أعمال – وما في حكم ذلك). 3 – إن موكلتي تقر بالتعاقد،ـ لكنها تشير إلى أن العقد ليس سوى وثيقة إطارية تحدد نطاق العمل والتزامات الأطراف وأسعار التنفيذ، إلا إن المادة (7) من ذات العقد حددت آلية الاستحقاق ونشأة المطالبة، بحيث تكون من خلال أوامر عمل تصدر من موكلتي للمدعية (مرفق) 4 – وبالتالي فإن أي مطالبة مقدمة من المدعية لابد أن تبنى على المستندات التالية: (أمر العمل الصادر من موكلتي – مصادقة موكلتي على إتمام التنفيذ – فاتورة المطالبة)، ويلاحظ أن المدعية لم تقدم أي من تلك المستندات على الإطلاق 5- وحيث لم تقدم المدعية أي بينة موصلة تدعم استحقاقها للمبلغ الوارد في صحيفة الدعوى، فتكون دعواها خالية من البينة جديرة بالرفض. 6 - وحيث أن المدعية ألجأت موكلي إلى التقاضي بغير سبب مما كلفها أعمال المشورة والمحاماة، فإن موكلتي تطلب إلزامها بهذه الأتعاب وقدرها (10.000 ر.س). فتقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها (أقرت المدعى عليها بصحة التعاقد مع موكلتي ودفعت بعدم وجود بينات موصلة لدعوانا ومايثبت صحتها سواء من امر العمل الصادر من المدعى عليها او مصادقة المدعى عليها على إتمام التنفيذ او فاتورة المطالبة وجوابا على ماتقدمت به المدعى عليها، نجيب بانه قد سبق وان تم تعيين مدير المشروع من قبل المدعى عليها ويدعى / وليد القاسمي وكما تم تعيين مدير للمشروع من موكلي ويدعى / حسين محمد، ومن بدء العلاقة التعاقدية بتاريخ 12/2021 حتى تاريخ 6 / 2022م جرى العمل على ان يتم اصدار بيان من مدير مشروع المدعى عليها الى مدير مشروع موكلي ليتم التأكيد على إتمام الاعمال القائمة من موكلي واحتساب قيمة المبالغ المستحقة على المدعى عليها – وهي مصادقة المدعى عليها على إتمام التنفيذ – وكل ذلك مثبت بالبريد الالكتروني حسب الاتي:- أ‌- البريد المؤرخ في 02/03/2022م والمعنونة (فاتورة فبراير 2022) والمرسلة من مدير مشروع المدعى عليها الى مدير مشروع موكلي والى الإدارات الداخلية للمدعى عليها كلا من (عماد الزيتاوي – سعيد الحريري) يطلب التأكيد على الاعمال المقامة من موكلي الموضحة في الجدول في كلا من المدن: (حائل، الدمام، الرياض، رفحاء) والموضح حالتها (مستكمل) وقيمة اعمال موكلي المنجزة في شهر 1 / 2022م مبلغ وقدره 52.650 ريال لكلا من 18 وحدة وشهر 2 / 2022م مبلغ وقدره 54.350 ريال لكلا من 22 وحدة والاجمالي 117.000 ريال، وتم التأكيد من مدير مشروع موكلي وجرى تزويده بالفاتورة – مرفق 1 -. ب‌- البريد المؤرخ في 08/05/2022م والمعنونة (فاتورة ابريل 2022) والمرسلة من مدير مشروع المدعى عليها الى مدير مشروع موكلي والى الإدارات الداخلية للمدعى عليها كلا من (عماد الزيتاوي – سعيد الحريري) يطلب التأكيد على الاعمال المقامة من موكلي في مدينة (الخبر) والموضح حالتها (مستكمل) وقيمة اعمال موكلي المنجزة في شهر 3 / 2022 مبلغ وقدره 84.825 ريال لكلا من 29 وحدة و شهر 4 / 2022م مبلغ وقدره 2925 ريال لكلا من 1 وحدة، ليصبح اجمالي المبالغ من بداية التعاقد المستحق لموكلي من المدعى عليها حتى شهر 4 / 2022 مبلغ وقدره 204.750 ريال – مرفق 2 –. ت‌- البريد المؤرخ في 06/06/2022م والمعنونة (فاتورة مايو 2022) والمرسلة من مدير المشروع المدعى عليها الى مدير مشروع موكلي والى الإدارات الداخلية للمدعى عليها كلا من (عماد الزيتاوي – سعيد الحريري) يطلب التأكيد على الاعمال المقامة من موكلي في مدينة (رفحاء) والموضح حالتها (مستكمل) وقيمة اعمال موكلي المنجزة في شهر 5 / 2022 مبلغ وقدره 2925 ريال لكلا من 1 وحدة ومبلغ الاستحقاق على المدعى عليها من بداية التعاقد حتى شهر 5 / 2022 م مبلغ اجمالي وقدره 207.675 ريال. – مرفق3- ث‌- البريد المؤرخ في 04/07/2022م والمعنونة (فاتورة يونيو 2022) والمرسلة من مدير مشروع المدعى عليها الى مدير مشروع موكلي والى الإدارات الداخلية للمدعى عليها كلا من: (عماد الزيتاوي – سعيد الحريري) ويطلب التأكيد على الاعمال المقامة من موكلي في مدينة (الهفوف) والموضح حالتها (مستكمل) وقيمة اعمال موكلي المنجزة في شهر 6 / 2022 م مبلغ وقدره 26.325 ريال لكلا من 9 وحدة ومبلغ الاستحقاق على المدعى عليها من بداية التعاقد حتى شهر 6 / 2022 مبلغ اجمالي وقدره 234.000 ريال وتم التأكيد من مدير مشروع موكلي وجرى تزويده بالفاتورة. – مرفق4-. ج‌- جرى تزويد المدعى عليها بفواتير الاعمال المقامة من موكلي لكلا من شهر 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 من عام 2022 م والمرفقة للمدعى عليها سابقا في الايميلات الموضح أعلاه بقيمة اعمال موكلي – مرفق 5 -. ولجميع ماتقدمنا من بينات موثوقة عبر البريد الصادر والمعتمد من المدعى عليها من مدير المشروع المعين من قبلها يطلب فيها التأكيد على كافة الاعمال المقامة من موكلي طوال الأشهر الماضية مما لايدع مجال للشك على صحة اعمال موكلي واعتمادها من المدعى عليها ليصبح بذمتها المبالغ الموضحة في لائحة دعوانا، وعلى ذلك نتمسك بكافة طلباتنا الواردة في لائحة دعوانا.) وفي جلسة 17/05/1444هـ حضر وكيل المدعي سليمان عبدالله محمد الحصيني هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (44764339)، كما حضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها بشائر إبراهيم عبدالكريم الدهيش هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (433950408)، وتشير الدائرة الى قيام وكيل المدعي بتحرير دعوى موكله ثم قيام وكيلة المدعى عليها بتقديم الرد ثم قيام وكيل المدعي بالرد عليها عبر ايقونة الطلبات وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن ردها أجابت (1 – قدمت المدعية مجموعة من المراسلات بين أحد موظفيها وبين أحد موظفي موكلتي، محتجة بأن تلك المراسلات تعني أن موظف موكلتي يقوم بمراسلة موظف المدعية برسال تتضمن جدول الأعمال لكل مهمة عمل، مؤكدا أن المدعية انتهت منها ويطلب منها التأكيد على ذلك.2 – الواقع أن هذا الزعم بشأن تلك المراسلات غير صحيح، لأن حقيقة تلك المراسلات هي مطالبة المدعية بالإفادة عن حجم ما أنجزته من الكبائن التي تسلمتها تسلمت أوامر العمل الخاصة بها.3 – ما هو المنطق في أن المقاول العام يرسل الى مقاول الباطن يبلغه عما قام المقاول نفسه بإنجازه ويطلب منه التأكيد على ذلك، ومن أين للمقاول العام (موكلتي) أن يعرف بما أنجزه مقاول الباطن دون أن يقوم مقاول الباطن بتسليمه الأعمال.4 – نرفق لفضيلتكم أيضا نسخ من الرسائل الإلكترونية التي تتضمن عدد الكبائن التي رفضت الجهة المالكة تسلمها، لكونها غير منجزة يشكل سليم.5 - تدعي المدعية أنها زودت موكلتي بالفواتير، بينما المرفق مجرد رسالة إلكترونية، لا تتضمن الفاتورة.6 – نشير هنا إلى أن العقد الموقع مع المدعية ينص على ثلاثة لاستلام مقابل الأعمال، ولم يتحقق أي منهما، وهما:وأهمها الشرط الجوهري المتمثل في إيداع صاحب العمل (الجهة المالكة)، قيمة المستخلص في الحساب، وحيث أن المستخلص لم يتم إعداده من قبل المدعية، ولم يقم صاحب العمل بإيداع أي مبالغ في حساب موكلتي، فتكون الدعوى بأكملها قد أقيمت قبل أوانها (مع الإشارة إلى أن المدعية لا تزال مقصرة في إنجاز الأعمال المتفق عليها).7 – مما سبق يتضح أن دعوى المدعية لا تزال على حالها من حيث الخلو من البينة الموصلة، ولكونها أقيمت قبل أوانها.8 - وحيث أن المدعية ألجأت موكلي إلى التقاضي بغير سبب مما كلفها أعمال المشورة والمحاماة، فإن موكلتي تطلب إلزامها بهذه الأتعاب وقدرها (10.000 ر.س).الطلبات:بناء على ما سبق نطلب إلى فضيلتكم رفض دعوى المدعية، مع إلزامها أن تسدد لموكلتي مبلغ (10.000 ر.س)، قيمة تكاليف التقاضي التي تكبدتها موكلتي)، عليه أفهمت الدائرة الأطراف بحاجة القضية للخبرة الهندسية للقيام بفحص التعامل بين الأطراف وفحص المستندات، وبيان ‏استحقاق المدعي لما يدعيه من عدمه، كما أفهمت الأطراف بمتابعة إجراءات ندب وسداد أتعاب الخبير وتقديم المستندات وصدور تقرير الخبير وتقديم الملاحظات عليه عبر منصة خبرة، وعليه رفعت الجلسة وفي جلسة 22/06/1444هـ حضر وكيل المدعي سليمان عبدالله محمد الحصيني هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (44764339)، كما حضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها بشائر إبراهيم عبدالكريم الدهيش هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (433950408)، وأفاد وكيل المدعي بأن موكله قام بسداد الأتعاب بعد الجلسة الماضية، وانه بصدد تسليم الخبير لمستندات موكله، فيما أفادت وكيلة المدعى عليها انه لم يتم التواصل معها، فأفهمتها الدائرة بمتابعة منصة خبرة لمعرفة الخبير المعين والتواصل معه، ثم قدم وكيل المدعي لوكيلة المدعى عليها رقم الخبير المعين، فاستعدت وكيلة المدعى عليها للتواصل معه وتقديم مستندات موكلتها، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة اليوم 21/07/1444هـ حضر وكيل المدعي سليمان عبدالله محمد الحصيني هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (44764339)، كما حضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها بشائر إبراهيم عبدالكريم الدهيش هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (433950408)، وتشير الدائرة إلى صدور تقرير الخبير في الدعوى، وقيام وكيلة المدعى عليها بتقديم ملاحظاتها على التقرير، وباطلاع الدائرة على الملاحظة المقدمة والاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوى موكله الى إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (269.100) مائتان وتسعة وستون ألفًا ومائة ريال، وذلك المتبقي من قيمة تنفيذ أعمال فحص ومراقبة شبكة الالياف البصرية للمدعى عليها لم تقم بسدادها، وحيث دفعت وكيلة المدعى عليها بعدد من الدفوع، بوحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة هندسية للقيام بفحص التعامل بين الأطراف وفحص المستندات، وبيان ‏استحقاق المدعي لما يدعيه من عدمه، ‏وأصدر الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى استحقاق المدعي لمبلغ قدره (269.100) مائتان وتسعة وستون ألفاً ومائة ريال، وأجاب عن ملاحظة وكيلة المدعى عليها ‏التي تمثلت بكون العقد نص على ‏وجوب ‏مرور تسعين يومًا من التسليم النهائي وقد تم إصدار التقرير دون مراعاة هذه المدة، حيث ‏ذكر أنه قد ثبت بموجب المستندات المقدمة استلام المدعى عليها للدفعات وإتمام التسليم النهائي ومضي مدة زمنية طويلة تفوق هذه المدة، وحيث إن الدائرة ولما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والنهائي للخبير، فإنها تنتهي إلى حيثما انتهى إليه الخبير، وتلزم الدائرة المدعى عليها ‏بكامل طلبات المدعي في الدعوى كما تلزمها بكامل أتعاب الخبير وفق الفقرة الثانية من منطوق حكمها، ‏وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى حيثما انتهت إليه في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا/ إلزام المدعى عليه شركة البوابة الأساسية للاتصالات وتقنية المعلومات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي رائد زامل صقر العنزي سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة انشاءات اليمامه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٦٩,١٠٠) مائتان وتسعة وستون ألفًا ومائة ريال، ثانيًا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره (17940) سبعة عشر ألفًا وتسعمائة وأربعون ريال، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية معاذ بن عبدالله إبراهيم الحمد

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث