حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430638022

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430638022

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470647249لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430638022 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470647249لعام1444ه المدعي: هادي مسفر بن ناصر بني هميم المدعى عليه: شركة زاوية هزاز التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي ــ أعلاه ــــ تقدم عبر البوابة الالكتروني بصحيفة دعوى ادعى فيها ما مفاده: أن موكله يستحق في ذمة المدعى عليها أعلاه ـــ مبلغاً قدره (124617) مائة وأربعة وعشرون ألفاً وستمائة وسبعة عشر ريالاً يمثل ثمن (أواني منزلية) باعتها مؤسسةُ موكله عليها بناء على اتفاق بينهما في تاريخ 1440/4/25هــ،وصادقت على المبلغ، ولم تقم بسداده بعد؛ وبناء عليه خلص إلى طلب الحكم بإلزامها بدفع المبلغ لموكله مع تعويضه عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (12460) اثنا عشر ألفاً وأربعمائة وستون ريالاً. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وقد أرفق معها عدة مستندات لها اشتملت على ما يلي: (1) صورة السجل التجاري لـ (مؤسسة أواني النخبة للتجارة ـــ رقم: (...) يتضمن أنها مملوكة للمدعي. (2) مطابقة رصيد صادرة من المؤسسة المذكورة بتاريخ (2022/1/27م) موجهة للمدعى عليها متضمنةً أن رصيدها لدى المؤسسة حتى تاريخ (2021/12/31م) مدين بالمبلغ محل المطالبة، مذيلةً بالمصادقة عليها والختم على ذلك بختم نصه: (شركة زاوية هزاز التجارية ــ الرصيد مطابق). (3) كشف حساب صادر من المؤسسة بتعاملها مع المدعى عليها عن الفترة من تاريخ (2021/1/1م) حتى تاريخ (2021/12/31م) مقفل برصيد مدين للمدعية موافق للمبلغ محل المطالبة، والكشف ممهور بختم باسم المدعى عليها مماثل للختم الممهور به المصادقة. وبإحالة القضية لهذه الدائرة. عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء 1444/7/24هـ،وفيها حضر: إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف (سجل مدني رقم:(...) بصفته وكيل المدعي بالوكالة رقم (442433906)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها عبر نظام (أبشر) بموجب التبليغ الالكتروني رقم (67544681)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها. فجرى الاطلاع عليها ومن ثم سألته الدائرة عن أضرار التقاضي التي يطالب بالتعويض عنها؟ فأجاب بأنها أتعاب المحاماة. وبطلب البينة منه على دعواه؟ اكتفى بما أرفقه مع صحيفة الدعوى. وبناء عليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وتخلُّف المدعى عليها عن حضور جلسة هذا اليوم رغم تبليغها بها؛ ما أوجب السير في نظر الدعوى حضوريا في حقها طبقا للمادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها مع عدم حضورها لم يرد منها أي جواب على الدعوى ولا أي اعتذار عن ذلك، وحيث إن المادة (68) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة الثالثة من لائحتها نصتا على عدم إمهال المدعى عليه للجواب أكثر من مهلة، وحيث إن المادة (1/58) من نظام المحاكم التجارية نصَّت على أنه متى مُكن الأطراف من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام فللمحكمة قفل المرافعة، وحيث استوفت المدعى عليها حقها في ذلك، وحيث إن ذلك من المدعى عليها يعتبر حكما نكولا عن الجواب وقرينة على عدم وجود أي دفع مقبول لديها وعلى صحة الدعوى عليها، وحيث قدمت المدعية مستنداتها على الدعوى مشتملة على صور خطاب المصادقة وكشف الحساب المتضمنين وفق ظاهرهما مصادقة المدعى عليها على أن رصيدها لدى مؤسسة المدعي مدين بالمبلغ محل المطالبة، والممهورين بختمِ مطابقةٍ باسم المدعى عليها، وحيث إن ظاهر هذا الختم أنه ختم المدعى عليها، وحيث إن هذا الظاهر قد سلم مما يعارضه وتأيد بنكول المدعى عليها حكما عن الجواب، وحيث إن المادة (1/29) من نظام الإثبات نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث إن الأصل في حامل ختم الغير تفويضه منه بتمثيله في محل الختم؛ لذلك كله ولأن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ فإن الدائرة يثبت لديها استحقاق المدعي للمبلغ الأصلي للمطالبة في ذمة المدعى عليها وتقضي له به. هذا وبخصوص طلبه التعويض عن أتعاب المحاماة: فحيث إن المقرر كقاعدة عامة في التعويض أن الحق فيه يتوقف على ثبوت وتحقق الضرر، وحيث إن المدعي وقد طالب بذلك فإنه لم يقدم أي مستند يتعلق بغرامته أو تحمله الأتعاب التي يطالب بالتعويض عنها؛ عليه فإن الدائرة تنتهي لرفض طلبه التعويض عن ذلك، فلذلك ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركة زاوية هزاز التجارية شركة شخص واحد (سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/ هادي مسفر بن ناصر بني هميم (سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (124617) مائة وأربعة وعشرون ألفاً وستمائة وسبعة عشر ريالاً ورفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث