حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430706702

أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٢٢ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470254704/1444
رقم الحكم:4430706702
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470254704 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430706702 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470254704 لعام 1444ه المدعي: يحيى المحمد محمد عازب المدعى عليه: تهاني إبراهيم عيسى مليح الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعي يحيى المحمد محمد عازب، حامل الهوية رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليها تهاني إبراهيم عيسي مليح، تحمل الهوية وطنية رقم (...) تضمنت: " إنه بتاريخ: 06/10/1442هـ اشترك موكلي مع المدعى عليها شركة محاصة تحت اسم شركة كفي رشفة بونا لتقديم المشروبات والمسجل بالسجل التجاري رقم: (...) بموجب العقد المبرم بينهما بنسبة 50% لكل شريك وحيث إن رأس المال الإجمالي هو: مائتا الف ريال (200000)ريال دفع موكلي نسبته في الشراكة بمبلغ: مائة الف ريال (100000) استلمتها المدعى عليها بالكامل, واتفق الطرفان على أن يتولى موكلي كافة اعمال وإدارة الشركة بناء على المادة السابعة من العقد براتب شهري قدره: عشرة الاف ريال (10000)، وتم افتتاح محل الشراكة بينهم بتاريخ 01/07/2022م، ثم بعد ذلك قامت المدعى عليها بالتدخل في إدارة الشركة هي وشريكها ومنع موكلي من صلاحياته وعزله واتخاذ قرارات كان من شأنها ادخال الشركة في خسارة مالية منذ افتتاحها بسبب من المدعى عليها وتفريط المدعى عليها ومنع موكلي من صلاحياته في الكفي وادارته ومنعه من دخول محل الشراكة وكون الحال وصل بهم الى طريق مسدود ولم يستلم موكلي أي أرباح الى يومنا هذا ولجميع ما سبق ذكره وبيانه اطلب من فضيلتكم محاسبة وتنضيض محل الشراكة والزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ: أربعون الف ريال " انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر القضية وحضر محمد ضيف الله محمد حشفي سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته وكيلًا عن المدعى بالوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم (٤٤١٧٨١٤٧٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٩ هـ وحضر أكرم يحي إبراهيم شافعي سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته وكيلًا عن المدعى عليها بالوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم (٤٤٢٣٣٥٣٦٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٧ هـ وبسؤال المدعي عن دعواه، أحال على صحيفته وبسؤال المدعي، هل المحل لا يزال قائم؟ أجاب بقوله: "نعم، لا يزال قائمًا" هكذا قال. وبعرض الدعوى على المدعى عليه وسؤاله الجواب، قدم مذكرة جاء فيها: [أولاً: ادفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها بالقضية رقم " 439059103 " بالمحكمة العامة بجازان بالدائرة التجارية الأولى " بالصك رقم (437857281 وتاريخ: 25 / 8 / 1443هـ) والمؤيد من المحكمة التجارية بأبها بالدائرة الاستئناف الأولى برقم (4430139618 وتاريخ: 13 / 3 / 1444) ثانيا:: ما جاء في دعوى المدعي بأنه شريك مع موكلتي في شركة رشفة بونا فغير صحيح والصحيح أن المدعي شريك في سهم موكلتي بالمناصفة في شركة رشفة بونا كما هو موضح في عقد الشراكة بناء على ما جاء في البند الثاني من العقد. أما ما جاء بأن موكلتي استلمت مبلغ وقدره مائة ألف (100,000) ريال فغير صحيح والصحيح أن المدعي يدعي بأنه قد قام بدفعها في التجهيزات الخاصة بالكوفي ولم يقدم ما يثبت ذلك. أما بخصوص توكيل المدعي لإدارة الشركة براتب شهري قدره (10,000) عشرة آلاف ريال فغير صحيح فلم يذكر في المادة السابعة أي راتب بل الاتفاق على أن يكون المدعي مشرفا فقط وليس له الحق التدخل في الإدارة بعد أن تم كتابة العقد وقبل توقيعه تم الاتفاق على ذلك من قبل المدعي وموكلتي ومحامي المدعي (كاتب العقد). وما ذكر من أن افتتاح المقهى في 01/07/2021م فغير صحيح والصحيح انه في 01/08/2021م وتم اقفاله في نهاية شهر 2021/08م وبعد ذلك تم افتتاحه رسميا في تاريخ 23/09/2021م. وأما ما جاء من عزل المدعي عن الشركة وتوظيف طاقم أكبر من احتياجات المقهى ومشتريات تتجاوز الحاجة اليومية وإصدار قرارات دون موافقة الشركاء، مما أدى إلى إدخال الشركة في خسارة مالية منذ افتتاحها إلى حينه بسبب التفريط الحاصل من موكلتي فكل ذلك غير صحيح والصحيح أن المدعي هو من تسبب بإحداث المشاكل مع العمال.وبناء عليه أطلب صرف النظر عن دعوى المدعى لما سبق تقديمه...] انتهت مذكرته. وبسؤال المدعى عليها عن نسبة المدعى عليه، قالت: "إن المدعي ليس شريكًا لي، فهو لم يدفع ثمن حصته حتى الآن، وقد قال إنه دفعها كتجهيزات ولم يحضر ما يثبت ذلك." هكذا قالت وبسؤال المدعى عليه، عن ملكية المقهى محل الدعوى؟ أجاب بقوله: "موكلتي تملك المقهى بالكامل، وليس لها أي شركاء" هكذا قال. وبسؤال المدعي عن نسبته من المقهى؟ أجاب بقوله: "موكلي يملك ما نسبته 25% من مقهة رشفة بونا" هكذا قال. وبسؤال طرفي الدعوى عما لديهما اكتفى المدعى عليه وقال المدعي: "لدينا ما يثبت الشراكة، وهو العقد وحكم الدائرة السابق" هكذا قال. وعليه وبعد المداولة أقفلت الدائرة باب المرافعة وقررت الفصل في القضية الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بالمحاسبة في شركة محاصة، ولما كان أساس هذه المطالبة نزاعًا بين شركاء في شركة نظامية واستنادا للفقرة الرابعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية وللقاعدة الخامسة من قواعد التوزيع الداخلي وما ورد فيها، فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعي يطلب محاسبة المدعى عليها في الشراكة المبرمة بينهما، وبما أن المدعى عليها أنكرت الشراكة وأنكرت أن المدعي شريك لها في مقهى رشفة بونا، وحيث سبق للدائرة أن نظرت قضية بين الطرفين يطلب فيها المدعي إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال، وذلك في القضية رقم (439059103) وأصدرت الدائرة في تلك القضية حكمها ذي الرقم (437857281) بتاريخ 25/08/1443هـ بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها، وأيد هذا الحكم من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بأبها بالصك الصادر منها برقم (4430139618) وتاريخ 13/03/1444هـ، وقد تضمن تأييد أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف في أسبابه ما نصه [ونظرا لكافة الطلبات المشار إليها قد رفعت قبل أوانها نظرا لعدم ثبوت مقدار حصة الشريك في الشركة..]اهـ وبما أن طلب المحاسبة فرع لثبوت الشراكة من عدمه، ولا ينظر الفرع قبل أصله، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعون الله تعالى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها. هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت، ونُطِقَ بالحكم هذا اليوم الموافق 1444/05/21هـ وجرى إفهام أطراف الدعوى بأن هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته وإذا مضت المدة دون أن يقدم اعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430706702 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470254704 لعام 1444 هـ المدعي: يحيى المحمد محمد عازب المدعى عليه: تهاني إبراهيم عيسي مليح الوقائع: بما أنَ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية الموضح بياناته أعلاه فإنَ دائرة الاستئناف تحيل إليه و إلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار، وملخصها أنَ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى يذكر فيها أنَه اشترك موكلي مع المدعى عليها شركة محاصة تحت اسم شركة كفي رشفة بونا لتقديم المشروبات بموجب العقد المبرم بينهما بنسبة 50% لكل شريك وحيث إن رأس المال الإجمالي هو: مائتا الف ريال (200000) ريال دفع موكلي نسبته في الشراكة بمبلغ: مائة الف ريال (100000) استلمتها المدعى عليها بالكامل, واتفق الطرفان على أن يتولى موكلي كافة اعمال وإدارة الشركة براتب شهري قدره: عشرة الاف ريال (10000)، وتم افتتاح محل الشراكة بينهم، ثم بعد ذلك قامت المدعى عليها بالتدخل في إدارة الشركة هي وشريكها ومنع موكلي من صلاحياته وعزله واتخاذ قرارات كان من شأنها ادخال الشركة في خسارة مالية منذ افتتاحها بسبب من المدعى عليها وتفريط المدعى عليها ومنع موكلي من صلاحياته في الكفي وادارته ومنعه من دخول محل الشراكة وكون الحال وصل بهم الى طريق مسدود ولم يستلم موكلي أي أرباح الى يومنا هذا واختتم صحيفته بطلب محاسبة وتنضيض محل الشراكة والزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ أربعون الف ريال، ثم انتهت الدائرة الى حكمها المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها، فاعترض عليه وكيل المدعي وتقدم بلائحة اعتراضيه تضمنت إلغاء الحكم و إعادة النظر في القضية، وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة/ محمد ضيف الله محمد حشفي، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (441781478) بتاريخ 29 / 3 / 1444هـ، كما حضر أحد الأطراف وأدعى بأنه المستأنف ضده وكالة/ أكرم يحيى إبراهيم شافعي، هويته الوطنية برقم (...) ولم يٌثبت وكالته في الجلسة، وباطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها واللائحة الاعتراضية المقدمة رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بجازان في القضية رقم 4470254704 لعام 1444هـ وصك رقم (4430409018) والمؤرخ بتاريخ 8 / 6 / 1444هـ فيما انتهى إليه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها؛ لما هو مبيّن بالأسباب وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث