حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430663999
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470154020/1444
رقم الحكم:4430663999
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470154020 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430663999 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470154020 لعام 1444هـ المدعي: سميره احمد عبده الحسنى شركة رمادا الراقي للتجارة المدعى عليه: خياط ثوب الدينار للخياطة الرجالية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ حمدان عكاش درك العنزي، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (441215130)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدة جلسات، حيث حددت الدائرة جلسة 19/05/1444هـ حضر وكيل المدعية الثانية شركة رمادا حمدان عكاش درك العنزي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (441215130) فيما تبين عدم حضور المدعية الأولى ولا المدعى عليها ولا من يمثلهما رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، عليه افهمت الدائرة وكيل المدعى عليها الثانية إعادة تحرير دعوى موكلته وتحرير المستندات ووجه قبول كل مستند، وتقديم وكالة عن المدعية الأولى وتحرير وجه رفع الدعوى من المدعيتين، وذلك عبر ايقونة الطلبات خلال 10 أيام فاستعد بذلك وفي جلسة 29/06/1444هـ حضر وكيل المدعيين حمدان عكاش درك العنزي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (441215130) وبموجب الوكالة رقم (442825593) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعيين بتقديم ما طلب منه في الجلسة الماضية حيث قدم تحرير دعوى موكليه ونصها (تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها على النحو التالي: -1/ موكلتي المدعية الأولى المالكة لمؤسسة (سميرة أحمد عبده الحسنى التجارية)، سجل تجاري رقم (...)، وتحولت المؤسسة الى شركة باسم (شركة/رمادا الراقي للتجارة) بنفس رقم السجل التجاري.2/ إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعية الأولى للمدعى عليها أقمشة يابانية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠١م.3/ بثمن إجمالي قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألف ريال، سدد منه (٣١,٩٥٠.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال سعودي.4/ وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع -الأقمشة- محل الدعوى.5/ تبقى لموكلتي الأولى على ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (48.050.88) ثمانية وأربعون ألفًا وخمسون ريال. 6/ تمت المصادقة على الرصيد من قبل المدعى عليها من تاريخ 01/01/2018 الى تاريخ 30/09/2021م بإجمالي مبلغ 68.500 ريال سددت منها (20.450) وتبقت على ذمتها مبلغ وقدره (48.050.88) فقط ثمانية وأربعون ألف وخمسون ريال وثمانية وثمانون هللة لا غير.7/ بتاريخ 18/07/2022 تم ارسال خطاب إخطار بمطالبة مالية من المدعية الثانية للمدعى عليها، الا انها لم تستجب، فكان اللجوء لفضيلتكم. ثانيًا: الطلبات: -وبالنظر لما تم سرده وشرحه وتفصيله نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: -1) إلزام المدعى عليها على أن تسدد لموكلتي مستحقاتها البالغ قدره 48.050.88 ريال.2)تعويض موكلتي عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال.)، وبسؤاله عن مستندات موكليه أجاب بأنها تمثلت في صورة ضوئية لمطابقة المدعى عليها لرصيد المدعية الأولى بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة ممهور بتوقيعها وختمها، عليه أفهمته الدائرة بتقديم مزيد بينة بما يخص وجود التعامل مع المدعى عليها فاستعد بتقديمها عبر أيقونة الطلبات خلال عشرة أيام. وفي جلسة اليوم 01/08/1444هـ حضر وكيل المدعيين حمدان عكاش درك العنزي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (441215130) وبموجب الوكالة رقم (442825593) كما حضر مالك المدعى عليها عمر سليم محمد خان هوية رقم (...)، وبسؤال المدعى عليه عن سبب حضوره الجلسات الماضية أجاب بأنه لم يستطع دخول الجلسة الماضية فقط ولم يقدم عذرًا لعدم الحضور الجلسات السابقة، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتقديم تحرير دعوى موكلته وباطلاع الدائرة عليه أفهمته بإعادة إرساله فأجاب بأنها (تتلخص وقائع هذه الدعوى أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية الأولى للمدعى عليها أقمشة يابانية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠١م.3/ بثمن إجمالي قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألف ريال، سدد منه (٣١,٩٥٠.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال سعودي.4/ وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع -الأقمشة- محل الدعوى.5/ تبقى لموكلتي الأولى على ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (48.050.88) ثمانية وأربعون ألفًا وخمسون ريال. 6/ تمت المصادقة على الرصيد من قبل المدعى عليها من تاريخ 01/01/2018 الى تاريخ 30/09/2021م بإجمالي مبلغ 68.500 ريال سددت منها (20.450) وتبقت على ذمتها مبلغ وقدره (48.050.88) فقط ثمانية وأربعون ألف وخمسون ريال وثمانية وثمانون هللة لا غير.7/ بتاريخ 18/07/2022 تم ارسال خطاب إخطار بمطالبة مالية من المدعية الثانية للمدعى عليها، الا انها لم تستجب، الطلبات: -وبالنظر لما تم سرده وشرحه وتفصيله نطلب الحكم بما يلي: -1. إلزام المدعى عليها على أن تسدد لموكلتي مستحقاتها البالغ قدره 48.050.88 ريال.2. تعويض موكلتي عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال) وبسؤال المدعى عليه عن رده على الدعوى أجاب بأنه ينكر استلام البضاعة محل الدعوى، ودفع بأن السجل التجاري انتقل له بتاريخ 16/ 12/ 2020م، وأن التعامل محل الدعوى كان مع المالك السابق، ثم قامت الدائرة بعرض البينة التي قدمها وكيل المدعية فأجاب بأنه ينكر الختم الموجود عليها وقدم صورة للختم الذي يعود لمؤسسته، وأما التوقيع الموجود على المطابقة فأقر بأنه يعود لموظف يعمل لديه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن رده أجاب بأنه يكتفي بما سبق تقديمه من مستندات، ثم سألته الدائرة عن كون المستندات المقدمة منه عن جميع الطلبات التي تطلبها موكلته، فأجاب بصحة ذلك واكتفى بما قدم، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على المستندات المقدمة، ولما كان وكيل المدعيتين يهدف من دعوى موكلتيه إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (48.050.88) ثمانية وأربعون ألفًا وخمسون ريال وثمانية وثمانون هللة، تمثل المتبقي من قيمة توريد المدعية الأولى أقمشة يابانية للمدعى عليه ولم يقم بسداد قيمتها، وتعويض موكلته عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث أنكر المدعى عليه استلام البضاعة محل الدعوى، ودفع بأن التعامل محل الدعوى كان مع المالك السابق للمؤسسة، وحيث قدم وكيل المدعية بينات موكلته المتمثلة في صورة ضوئية لمطابقة المدعى عليها لرصيد المدعية الأولى بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة ممهور بتوقيعها وختمها, وقد أقر المدعى عليه بكون التوقيع الموجود على مطابقة الرصيد المقدم من المدعية يعود لموظف يعمل لديه، ودفع بأن التعامل كان مع المالك السابق للمؤسسة، وسألته الدائرة عن تاريخ انتقال ملكية المؤسسة له فأجاب بأنه في 16/ 12/ 2020م وقد تبين للدائرة أن المطابقة تمت بتاريخ بعد تاريخ انتقال ملكية المؤسسة للمدعى عليه، ولكون التابع مسؤول عن أعمال متبوعه فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية الأولى (كون التعامل تم معها بإقرار وكيل المدعيتين) المبلغ الذي تطالب به، وذلك بعد إقرار المدعى عليه بصحة توقيع موظفه على المطابقة، وصحة كون المطابقة تمت بعد تملكه للمؤسسة المدعى عليها، وأما أتعاب التقاضي التي طالبت بها المدعية فلم تقدم بينة عليها، وترفضها الدائرة، وهو الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ عمر سليم محمد خان سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة خياط ثوب الدينار للخياطة الرجالية، سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية الأول/ سميره احمد عبده الحسنى، سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (48.050.88) ثمانية وأربعون ألفًا وخمسون ريال وثمانية وثمانون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.