حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430674146
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470315519/1444
رقم الحكم:4430674146
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470315519 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430674146 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: تعاقدت موكلتي المدعية (مؤسسة (...)للمقاولات) مع المدعى عليها (شركة (...)للمقاولات ) بتاريخ ١٢/ ٠٨/ ٢٠٢٠م على تفجير كمية متفجرات على أن يحسب سعر المتر الطولي بمبلغ ( ٣٥) ريالاً، وبالفعل قامت موكلتي المدعية بتنفيذ المطلوب منها في العقد؛ ليصبح إجمالي المبالغ المنفذة المطلوبة من المدعى عليها مبلغ وقدره (٥٧٥,٨٤٤.٠٧) ريال. قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٥٠,٠٠٠) ريال، ومتبقي عليها مبلغ وقدره (١٩٣,٦٥١.٨٢) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا وستمائة وواحد وخمسون ريالاً واثنان وثمانون هللة. ورغم المطالبات لسداد المبلغ، لكن دون جدوى. عليه نرغب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٩٣,٦٥١.٨٢) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا وستمائة وواحد وخمسون ريالاً واثنان وثمانون هللة. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٢٦/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من صحيفة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن عليه إرفاق الصحيفة مع مرفقاتها خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال خمسة عشر يومًا، وعلى المدعي الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي جلسة ٠٨/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ ذكر الطرفان بأنه يوجد مساعٍ للصلح. وفي ٠٨/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ قدم ممثل المدعى عليها ما يلي: نفيد فضيلتكم بأنه تم الصلح بين موكلتي والمدعية وهذا ثابت بموجب محضر الاجتماع الصادر بتاريخ ٠٤/ ١٢/ ٢٠٢٢م برقم (٠١٣٢/ خ/م/ ١٢/ ٢٠٢٢). حيث من ضمن بنوده أن تلتزم موكلتي بتحويل المبلغ المتفق عليه، ثم تلتزم مؤسسة (...)للمقاولات بإرسال مساح لرفع الكميات المراد تفجيرها وإرسال المعدات خلال يومين من تاريخه للبدء في أعمال التفجير بمشيئة الله، وقد تم تحويل المبلغ بتاريخ ٠٦/ ١٢/ ٢٠٢٢م من حساب الشركة في بنك (...). وفي جلسة ٠٩/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...)، هوية وطنية رقم (...) وطلب وكيل المدعي مهلة لاستكمال محضر الصلح. وفي جلسة هذا اليوم ٠٨/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ ذكرت وكيلة المدعي بأن موكلها استلم كامل المديونية وتطلب انقضاء الدعوى. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره مائة وثلاثة وتسعون ألفًا وستمائة وواحد وخمسون ريالاً واثنان وثمانون هللة، وحيث إن وكيلة المدعي طلبت إثبات انقضاء الدعوى -بموجب وكالتها التي تعطيه هذا الحق-؛ لكون موكلها استلم كامل المديونية، وبهذا الاستلام لم يعد للمدعي أي خصومة تجاه المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بانقضاء الدعوى. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.