حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430699859

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470407913/1444
رقم الحكم:4430699859
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470407913 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430699859 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4470407913 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للخدمات الطبية المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها حليب أطفال وتاريخ ابتداء التعامل 1443/04/26هـ الموافق 2021/12/01م بثمن إجمالي قدره (97,608) سبعة وتسعون ألفًا وستمئة وثمان ريالات لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بإلزام المدعى عليها بـالآتي: 1-تسليم الثمن وقدره (97,608) سبعة وتسعون ألفًا وستمئة وثمان ريالات. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (9,750) تسعة آلاف وسبعمئة وخمسون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشفان حساب المتضمن كشف حساب من 2022/01/01م إلى 2022/10/26م بمبلغ قدره (96,097.60) ستة وتسعون ألفاً وسبعة وتسعون ريالاً وستون هللة، وكشف حساب من 2021/01/01م إلى 2021/12/31م والمتضمن مبلغ قدره (139,331.74) مئة وتسعة وثلاثون ألفاً وثلاثمئة وواحد وثلاثون ريالاً وأربعة وسبعون هللة، ومكتوب أن الرصيد مطابق حتى تاريخه، وممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. 2- طلب تأييد حسابات العملاء على مطبوعات المدعية والمتضمن مبلغ قدره (139,331.74) مئة وتسعة وثلاثون ألفاً وثلاثمئة وواحد وثلاثون ريالاً وأربعة وسبعون هللة، وبتاريخ 2021/12/31م، وممهور بتوقيع وختم المدعية، ومكتوب بأن الرصيد مطابق حتى تاريخه 2022/12/31م وممهور بالتوقيع المنسوب لممثل المدعى عليها وختم الشركة. 3- طلب فتح حساب للمدعى عليها، وممهور بتوقيع مالك المنشأة وختم المدعى عليها. 4- عدد (3) فواتير على مطبوعات المدعية والمتضمن مبالغ إجمالية قدرها (75,676.90) خمسة وسبعون ألفاً وستمئة وستة وسبعون ريالاً وتسعون هللة، وممهور بتوقيع المستلم وختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/11هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه، وعما هو لازم لتحرير دعواه؟ فطلب مهلة لتحرير الدعوى، فجرى إفهامه بالمقصود من تحرير الدعوى وأن عليه ذكر جميع الوقائع المؤثرة في الدعوى، وذكر الطلبات التي يطلبها من المحكمة محددةً بما يمكن معه الحكم بها، فأمهلته الدائرة ثلاثة أيام لتقديمه عبر النظام، كما جرى إفهامه بأنه إن لم تحرر دعواه في الجلسة القادمة فستحكم الدائرة بصرف الدائرة النظر عنها إلى حين تحريرها وفقاً للمادة (66) من نظام المرافعات، كما جرى إفهام المدعى عليها بالإجابة عن دعوى المدعية خلال ثلاثة أيام تلي المدة المقررة لإيداع المدعية دعواها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/09هـ وملخصها: وتبين للدائرة أن المدعية أو من يمثلها أرفق لائحته الالكترونية المحررة التي طلبتها منه الدائرة التي جاء فيها: " أن الدعوى ناشئة عن توريد بضاعة حليب أطفال وردتها المدعية للمدعى عليها بالأجل، وتم استلامها بفواتير تحمل اسم العميل وتاريخ الاستلام وتوقيعها والختم عليها وقامت الشركة المدعى عليها بمطابقة الرصيد في تاريخ 2021/12/31م بمبلغ إجمالي قدره (139,331.74) مئة وتسعة وثلاثون ألفاً وثلاثمئة وواحد وثلاثون ريال وأربعة وسبعون هللة مرفق لكم صورة من المطابقة ثم قامت المدعى عليها في عام 2022م بعد المطابقة بشراء بضاعة حليب أطفال من المدعية بقيمة (75,676.90) خمسة وسبعون ألفاً وستمئة وستة وسبعون ريالاً وتسعون هللة بعدد ثلاثة فواتير مرفق لكم صورة من الفواتير المستلمة من المدعى عليها، وقد قامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (95,000) خمسة وتسعون ألف ريال على أربع دفعات في عام 2022م مبينة في كشف الحساب المرفق، وقامت المدعى عليها كذلك بإرجاع بضاعة حليب منتهية الصلاحية بقيمة (15,861.14) خمسة عشر ألف وثمانمئة وواحد وستون ريال وأربعة عشر هللة، وقامت الشركة المدعية بعمل خصم بقيمة (8,050) ثمانية آلاف وخمسون ريالاً، وبذلك يصبح المبلغ المستحق على المدعى عليها كما هو موضح سابقاً في المطالبة وقدره (96,097) ستة وتسعون ألفاً وسبعة وتسعون ريالاً وهذا بيانها حسابياً: (139,331.74) مئة وتسعة وثلاثون ألفاً وثلاثمئة وواحد وثلاثون ريالاً وأربعة وسبعون هللة مطابقة عام 2021م + (75,676.90) خمسة وسبعون ألفاً وستمئة وستة وسبعون ألفاً وتسعون هللة مشتريات بعد المطابقة - (95,000) خمسة وتسعون ألف ريال سداد من المدعى عليها تم خصمه - (15,861.14) خمسة عشر ألف وثمانمئة وواحد وستون ريالاً وأربعة عشر هللة مرتجعات تم خصمها - (8,050) ثمانية آلاف وخمسون ريالاً خصم للمدعى عليها ليصبح المبلغ المتبقي والمستحق للمدعية والذي لم يسدد حتى الان هو كما ذكر آنفاً مبلغ قدره (96.097) ستة وتسعون ألفاً وسبعة وتسعون ريالاً، مرفق لكم كذلك بكشف حساب صادر من المدعية يبن حركات التعامل من الفواتير الصادرة للمدعى عليه وكذلك الدفعات المستلمة من المدعى عليها ." ولوجود خطأ في التبليغ قررت الدائرة إعادة تبليغ المدعى عليه وتحديد موعد آخر. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/15هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، عليه قررت الدائرة السير في حقها حضورياً، وبسؤال وكيل المدعية عن حصر دعواه؟ أجاب بقوله: أحصر دعواي بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (96,097) ستة وتسعون ألفاً وسبعة وتسعون ريالاً، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان ؛ وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (96,097) ستة وتسعون ألفاً وسبعة وتسعون ريالاً. مقابل توريد المدعية للمدعى عليها (حليب أطفال) وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في مصادقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها، وبما أن المصادقة على المبلغ دون شرط أو قيد تعد إقراراً بالاستحقاق، وبما أن العرف المستقر بين التجار أن المصادقة على كشف الحساب إقرار والتزام بمضمونه وعلى صحة الاستحقاق وسلامته من الموانع، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، و بما انه يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". وبما أن المدعى عليه تخلّف عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغه بالدعوى بموجب رقم التبليغ (69296563)، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف ...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق ...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليه يعد متبلغاً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم إرسال الرسالة بنجاح)، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...). بأن تدفع ل/ شركة (...) للخدمات الطبية ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره 96,97.00 ستة وتسعون الفا وسبعة وتسعون ريال . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث