حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430610286

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470020662/1444
رقم الحكم:4430610286
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470020662 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430610286 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470020662 لعام 1444هـ المدعي: شركة(....) المدعى عليه: الشركه(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ـ تقدم عبر البوابة الالكترونية بصحيفة دعوى ومرفقاتها ادعى فيها ما حاصله: أن موكلته كانت مؤسسة فردية باسم (مؤسسة (....) ثم تحوَّلت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة على نفس السجل وذلك بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وقد أبرمت ــ وهي مؤسسة ـ مع المدعى عليها ــ أعلاه ــ عقد توريد وتركيب كسارة صخور في تاريخ 1438/9/10هــ تقوم موكلته بموجبه بتوريد المعدات المتفق عليها في العقد للمدعى عليها وذلك مقابل مبلغ قدره (1750000) مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال، وقد قامت موكلته بتسليم المعدات للمدعى عليها في الوقت المحدد في العقد وطبقا للمواصفات المتفق عليها فيه وذلك بموجب محضري تسليم، ونفذت موكلته جميع التزاماتها تجاه المدعى عليها، ثم قامت المدعى عليها بسداد قيمة المعدات على عدة دفعات إلا أنه تبقى في ذمتها مبلغ قدره (110000) مائة وعشرة آلاف ريال لم تدفعه بعد رغم مطالبتها به مراراً، وعليه خلص إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المذكور لموكلته. مع تعويضها عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (20000) عشرون ألف ريال. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى. وقد أرفق معها نسخة للعقد محل الدعوى، ومحضري الاستلام المشار لهما في الدعوى. وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، وكان حاصل ما تم فيها أن حضر وكيل المدعية وأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها. كما حضر وكيل المدعى عليها وأجاب بداية بأن موضوع هذه المطالبة كان منظوراً لدى الدائرة السابعة والعشرين في هذه المحكمة وتم الحكم فيه بعدم القبول بحكم لم يكتسب القطعية بعد. وقد عقَّب وكيل المدعية على ذلك بأن الحكم المذكور كان لعدم تقديم وكالة مع صحيفة الدعوى، وأودع ملف القضية نسخة من ذلك الحكم، وقد تبين موافقته لما ذكره. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: " الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده مع عدم الاطلاع على المرفقات وإمكانية الوصول إليها وجواباً على دعوى المدعي وكالة فنجيب بأن ما يدعيه المدعي وكالة غير صحيح، والصحيح أن موكلتي تعاقدت مع مؤسسة(....) للتجارة ذات السجل التجاري (...) قبل تحولها إلى شركة بما لها وما عليه و لم يتم إخطار موكلتي به وفقا لما نصت عليه المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية ونصها: (من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري) وكذلك المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لذات النظام ونصها: (لا يسري أي اتفاق يخالف حكم المادة التاسعة من النظام في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري بناءً على طلب من صاحب الشأن وأخطر به الغير بكتاب مسجل صادر عن مكتب السجل التجاري ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة أخرى محلية بإعلان يعده مكتب السجل التجاري وينشره صاحب الشأن على نفقته)، ولما كان من لازم ذلك التحول إخطار موكلتي بذلك، وانتقال المسؤولية التعاقدية لا يكون إلا بموافقة الغير بعد إقراره وموافقته لانتقال الذمم وتحولها وموكلتي لا تقر للمؤسسة المتعاقد معها بالمديونية التي تدعي بها وذلك نظراً لأن المؤسسة قد أخلت بالاتفاقية الموقعة بينها وبين موكلتي ولعدم الالتزام بالأعمال المتعاقد عليها بموجب العقد رقم 1022/2017م بتاريخ 5 يونيو 2017م. لذا أطلب رد دعوى المدعية لعدم استحقاقها لما تدعي به ولعدم قبول صفتها وإلزام المدعية بدفع تكاليف التقاضي وقدرها خمسة وثلاثون ألف ريال سعودي" إ.هـ ثم ردَّ وكيل المدعية على ذلك بمذكرة جاء فيها: " أولاً: أقر وصادق ممثل المدعى عليها على صحة التعاقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها، والمدعية تتمسك بهذا الإقرار حجة لها في دعواها وتطلب إعماله. ثانياً: ذكر ممثل المدعى عليها في مذكرته محل الرد عدم إخطار المدعية للمدعى عليها قبل البدء في إجراءات تحول الكيان القانوني من مؤسسة إلى شركة، وكذلك تغيير الاسم التجاري وانتقال المسؤولية التعاقدية، ونجيب أن ذلك بأن المدعية غير ملزمه بالإخطار بموجب نظام الشركات، كما أن النظام الأساس للشركة قد نص في التمهيد على ما نصه "بالتنازل عن المؤسسة وتحويلها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات"، وهذا الأمر يثبت صحة المطالبة وإقامة الدعوى من المدعية، وأما ما ذكره ممثل المدعى عليها بشأن الاسم التجاري والمواد التي استند عليها من نظام الأسماء التجارية، فهي لا تطبق على الواقعة مطلقاً. ثالثاً: عقد التأسيس الخاص بشركة أعمال وأفق للتجارة (شركة شخص واحد) قد تم توثيقه أمام كاتب العدل برقم (100017307) وتاريخ 05/09/1443هـ، وقد تم نشر عقد تأسيس الشركة في موقع وزارة التجارة الرسمي. (مرفق لكم نسخة من العقد) رابعاً: ذكر ممثل المدعى عليها في مذكرته محل الرد أن موكلته لا تقر بالمديونية محل المطالبة، وذلك لكون المدعية أخلت بالاتفاقية الموقعة بين الطرفين، ولم تلتزم بالأعمال المناطة بها، ونجيب عن ذلك بأن ممثل المدعى عليه أقر بصحة الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، ومن ثم ادعى إخلال المدعية ببعض التزاماتها العقدية دون أن يتم ذكرها، وعليه فإن ممثل المدعى عليها ملزم بإثبات تقصير المدعية في التزاماتها العقدية، وإلا فالمدعى عليها ملزمة بدفع المبلغ محل المطالبة. صاحب الفضيلة لما ذكرت في هذه المذكرة؛ فإنني أطلب من فضيلتكم الحكم بجميع الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى" إ.هـ ثم ردَّ وكيل المدعى عليها على ذلك بمذكرة جاء فيها: "نجيب عن ذلك بما يلي: أ- الجواب على (أولاً) فاختصاره أن موكلتي لم تقر للمدعية بشيء وليس بينهما تعاقد. ب- جواباً على ما جاء في (ثانياً): لما كانت من المسائل الأولية في الدعوى هو التحقق من صفة المدعي والمدعى عليه وتأكيداً لما أجبنا به في الجلسة السابقة بأن المدعية ليس لها صفة في هذه الدعوى استناداً لما نصت عليه المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية ونضيف كذلك ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة العشرين بعد المائتين من نظام الشركات والتي نصها: [يجوز لأصحاب المؤسسات الفردية نقل أصولها إلى أي شكل من أشكال الشركات تؤسس بناء على أحكام النظام. ولا يترتب على ذلك التأسيس إبراء ذمة أصحاب المؤسسات الفردية من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفردية السابقة لتأسيس الشركة، إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة]. وأوجه الاستدلال أن المؤسسة لا تبرأ من الالتزامات التي عليها للغير إلا بموافقتهم الصريحة. ومما يؤكد ما ذكرناه من عدم صفة المدعية في هذه الدعوى ما نص عليه عقد التأسيس المرفق في جواب وكيل المدعية بتاريخ 1/4/1444هـ بما نصه: [مع الاحتفاظ برقم السجل التجاري وتاريخه إلى المذكور أعلاه]؛ فالسجل مازال قائماً باسم مالك المؤسسة السيد/ (....) . ومما يجدر الإشارة إليه وعدم السكوت عنه أن التزامات المؤسسة المتعاقد معها ليست من أغراض الشركة -المدعية- المنصوص عليها في عقد التأسيس المشار إليه أعلاه والمرفق في جواب المدعية وكالة بتاريخ 1/4/1444هـ حيث تضمن العقد الموقع بين مؤسسة (....) للتجارة والشركة المتحدة للمواد الانشائية المحدودة -المدعى عليها- ما نصه في (ثانياً): "على أن يقوم الطرف الأول -المؤسسة- ببيع وتوريد وتركيب كسارة صخور للطرف الثاني -المدعى عليها-" وبالنظر في عقد التأسيس للمدعية البند (ثالثاً/ أغراض الشركة): لا يوجد من أغراضها (التوريد والتركيب) مما يجعل موكلتي متمسكة بعقدها مع مؤسسة (....) ولا توافق على تحول الالتزامات فيما بينهما للشركة -المدعية-. ج- الجواب على (ثالثاً): فهذا شأن قضائي تفصل فيه الدائرة حال كونه تفسيراً للنظام هل النشر في موقع الوزارة لعقود التأسيس يفي بالغرض ولا يحتاج بعده إلى إخطار أو موافقة الغير، ممن لهم التزامات على المؤسسة؟! ويلغي ما جاء في المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية ويلغي الفقرة رقم (3) من نظام الشركات. د- الجواب على (رابعاً): فمتى ما فصلت وقررت الدائرة أن المدعية ذات صفة ولها حق المطالبة بما للمؤسسة وما عليها قبل الاخطار والقبول، نجيب عن ذلك .... وللأسباب المذكورة أعلاه نطلب: 1- النظر في صفة المدعية والحكم برد دعواها لعدم استحقاقها ما تدعي به. 2- الحكم بإلزام المدعية أصالة بدفع تكاليف التقاضي وقدرها خمسة وثلاثون ألف ريال التي تكبدتها موكلتي من إقامة هذه الدعوى بغير وجه حق". إ.هـ ثم ردَّ وكيل المدعية على ذلك بمذكرة جاء فيها: " أولاً: نفى ممثل المدعى عليها صحة التعاقد مع المدعية، وسبق أن قرر في مذكرة والمقدمة بتاريخ 28/03/1444هـ صحة تعاقده مع المدعية، وقد تضمن إقراره ما نصه " والصحيح أن موكلتي تعاقدت مع مؤسسة (....) للتجارة ذات السجل التجاري (...) قبل تحولها إلى شركة بما لها وما عليه "، والمدعية بهذه الدعوى قد استحوذت على المؤسسة (مؤسسة (....) بالكامل ومن ثم حولتها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، بدليل أنها احتفظت برقم السجل التجاري هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن المؤسسة (مؤسسة مازن عبود السالم) انتقلت بكامل مالها من حقوق وما عليها من التزامات للمالك الجديد (شركة أعمال وآفق للتجارة)، وقد تضمن عقد تأسيس الشركة ذلك الأمر. ثانياً: ما ذكره ممثل المدعى عليها بشأن التحقق من صفة المدعية لبيان أحقيتها بالمطالبة في هذه الدعوى، فنجيب عليه أن النظام الأساسي للشركة قد نص في التمهيد على ما نصه "بالتنازل عن المؤسسة وتحويلها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات"، وهذا الأمر يثبت صحة المطالبة وإقامة الدعوى من المدعية. وما ذكره ممثل المدعى عليها بشأن الاسم التجاري والمواد التي استند عليها من نظام الأسماء التجارية ونظام الشركات فقد سبق الإجابة عليها في الفقرة (ثانياً) من المذكرة المقدمة منا بتاريخ 01/04/1444هـ ونحيل إليها منعاً للتكرار. وما ذكره ممثل المدعى عليها بأن السجل التجاري ما زال قائماً باسم مالك المؤسسة السيد/(....) فهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً، والصحيح أنه تم تحول الكيان القانوني من مؤسسة إلى شركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات مع تغيير الاسم التجاري، مع الاحتفاظ برقم السجل التجاري. وما ذكره ممثل المدعى عليها بأن التزامات المؤسسة المتعاقد معها ليست من أغراض الشركة المدعية المنصوص عليها في عقد التأسيس، ونجيب على ذلك أن هذا الأمر ليس له علاقة في اثبات مبلغ المطالبة من عدمه، وكان الأولى بالمدعى عليها الإجابة على صلب الدعوى. ثالثاً: نأمل من الدائرة الموقرة إلزام المدعى عليه بالجواب على صلب الدعوى، حيث أن كافة ما ذكره بالفقرة (ج) والفقرة (د) من مذكرته محل الرد أمور شكلية وتهرب صريح عن الإجابة عن الدعوى وتطويل لأمد التقاضي. صاحب الفضيلة لما ذكرت في هذه المذكرة من دفوع وأسباب؛ فإنني أطلب من فضيلتكم الحكم بجميع الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى" إ.هـ هذا ولم يقدم وكيل المدعى عليها ردَّه على ذلك رغم إتاحة الفرصة لتقديم رده على ذلك وفق ما أثبت في محضر جلسة 1444/5/18هـ وفي الجلسة التالية لذلك المنعقدة في تاريخ 1444/6/23هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغيها بها وفق ما تضمنته أيقونة التبليغات في ملف القضية. وفي الجلسة المنعقدة في هذا اليوم الأربعاء 1444/7/17هـ حضر: (....) سجل مدني رقم:(...) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (....)، كما حضر:(.....) سجل مدني رقم:(...) بصفته وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (....)، وبسؤالهما عما يودان إضافته؟ قررا الاكتفاء بما سبق. وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وإجابة وكيل المدعى عليها المتضمنة الإقرار بأصل العقد محل الدعوى وإبرامه مع (مؤسسة مازن عبود السالم للتجارة ذات السجل التجاري (...) قبل تحولها إلى شركة والدفع بعدم إخطار موكلته بتحول المؤسسة إلى شركة طبقاً لنص المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية، مع الدفع بإخلال المؤسسة بالعقد المذكور وعدم تنفيذها التزاماتها فيه، وحيث إن البين بعد الاطلاع على عريضة العقد محل الدعوى هو أنه مبرم بين المؤسسة المذكورة وبين المدعى عليها ممهوراً بختمها ويوافق مضمونه ما جاء عنه في الدعوى، وحيث إن البين بعد الاطلاع على عقد تأسيس المدعية هو أن المؤسسة المذكورة حُولت إلى شركة على نفس السجل التجاري، وحيث إن مقتضى ذلك ولازمه عدم بقاء أي صفة اعتبارية للمؤسسة من حيث هي مؤسسة، وأن الذمة المالية لها أصبحت ذمة الشركة بوضعها الحالي، وهو ما يُسوغ للمدعية المطالبة بالديون المستحقة لها سابقا لما كانت مؤسسة، وحيث إن حاصل ذلك انعقاد الصفة بشكل صحيح في المدعية، وحيث إن الأمر كذلك وأن البين من محاضر التسليم سند الدعوى هو أنها موقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها لم تنازع بشيء حيال تلك المحاضر من حيث التوقيع المنسوب لها فيه ولا من حيث مضمونها، وحيث إن المادة (1/29) من نظام الإثبات نصَّت على:" يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" ، وحيث إن وكيل المدعى عليها وقد ادعى عدم التزام المؤسسة بتنفيذ التزاماتها في العقد فإنه أورد ذلك بوجه مرسل ومجمل لم يحدد فيه الالتزامات التي تم الإخلال به ولا وجه الإخلال الحاصل، وحيث إن الأمر كذلك وأن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ لذلك كله فقد ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة الأصلي وتقضي لها به. وبخصوص طلبها التعويض عن أتعاب المحاماة: فحيث إن المقرر كقاعدةٍ عامة في طلب التعويض أن ثبوت الحق فيه يتوقف على ثبوت الضرر المطالب بالتعويض عنه، وحيث إن المدعي وقد طالب بالتعويض عن ذلك فإنه لم يقدم أي مستند يخص ذلك من عقد محاماةٍ أو خلافه، وعليه فإن الدائرة ترفض مطالبة المدعي في هذا الصدد، ولذلك ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ الشركه (....) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/ شركة(...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (110000) مائة وعشرة آلاف ريال ورفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث