حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430718871
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470797792/1444
رقم الحكم:4430718871
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470797792 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430718871 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٩٧٧٩٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للاتصالات و تقنية المعلومات المدعى عليه: شركه (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "إن المدعى عليه لديه أموال كما هو موضح في الآتي: مبلغ وقدره (٨,٦٩٢,٢٧٨.٠٠) مملوكـ/ـة لـ/وهي الان بحوزة المدعى عليه بموجب العقد وفواتير الصادر/ة من لايوجد برقم (٠) في ١٧/٠٢/١٤٤٢هـ، ولدي ضمان وهو (شركة (...))، ولست مستعدا بتقديم ضمان أو إحضار كفيل، وللأسباب التالية: خوفاً من تبديد المال لوجود نزاع قائم لذا اطلب الحجز التحفظي". وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢١/٨/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما في محضرها وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في لائحة الدعوى. وبسؤاله عن وجه الاستعجال أجاب: خوف موكلتي من تبديد الأموال من قبل المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها: ١. الدفع بعدم تحرير الدعوى.٢. الدفع بعدم توافر الشروط الخاصة بالطلب المستعجل على ال دعوى٣. خلو الدعوى من الأسانيد.٤. وجود دعوى منظورة في ذات النزاع وقرب موعد جلسة نظرها. أولاً: الدفوع الشكلية: الدفع بعدم تحرير الدعوى: ندفع صاحب الفضيلة بعدم تحرير الدعوى لعدم اكتمال البيانات، حيث وردت صحيفة الدعوى خالية من الأسانيد الموصلة، والوقائع الواضحة، وعلاقة الأطراف، ونشاطهم، وبيانات الدعاوى المرتبطة إن وجدت، وبيان وتفصيل الضرر الذي ذكرته المدعية (سبب الخوف من تبديد الأموال لوجود نزاع قائم)، وبيان حالة الاستعجال حيث وردت الدعوى بالنص ("إن المدعى عليه لديه أموال كما هو موضح في الآتي: مبلغ وقدره (٨,٦٩٢,٢٧٨.٠٠) مملوكـ/ـة لـ/وهي الان بحوزة المدعى عليه بموجب العقد وفواتير الصادر/ة من لايوجد برقم (٠) في ١٧/٠٢/١٤٤٢هـ، ولدي ضمان وهو (شركة (...))، ولست مستعدا بتقديم ضمان أو إحضار كفيل، وللأسباب التالية: خوفاً من تبديد المال لوجود نزاع قائم؛")، وبالاطلاع على مرفقات الدعوى الالكترونية نجد أن المدعية قد قامت بإرفاق حكم قضائي دون الإشارة له في صحيفة الدعوى، والإشارة إلى الفواتير دون بيان تفصيلها ولم تقم بإرفاقها مما يجعل الصحيفة في هذه الحالة غير محررة، وفي حال قررت الدائرة قبول صحيفة الدعوى بشكلها الحالي -رغم أننا ندفع بعدم تحريرها- فإننا نستكمل الدفوع بالآتي: ثانيًا: ندفع بعدم توافر الشروط الخاصة بالطلب المستعجل على الدعوى: بما أن مدى توافر شروط الدعوى المستعجلة يجب بحثه قبل الخوض في موضوعها، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل...)، وحيث لم تتضمن الدعوى بيانًا بمبررات الاستعجال، وقد خلت من الاسانيد الداعمة له، ولم يتم تحرير خلاصة الموضوع بشكل محدد وواضح، وفقًا لأحكام النظام، ولعدم توافر أركان الطلب المستعجل (الجدية والاستعجال) حيث أنه لا يوجد تهديد أثبتته المدعية بزوال منفعة يتعذر مع فواتها تداركها لاحقًا، ولا يوجد ضرر أثبتته المدعية، يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقًا، واكتفت بافتراضها تبديد الأموال بالنص "خوفاً من تبديد المال لوجود نزاع قائم" وامتناعها عن تقديم كفيل أو ضمان لهذه الدعوى دليل على عدم جديتها، و ذكرها بأنها ضامنه للنزاع ثم إقرارها بأنها غير مستعدة بتقديم ضامن أو كفيل هو تناقض صريح في صحيفة دعواها يستوجب عدم قبولها. ثالثًا: خلو الدعوى من الأسانيد، حيث أن المدعية تزعم حيازة موكلتي للمبلغ محل الدعوى بقولها (" إن المدعى عليه لديه أموال كما هو موضح في الآتي: مبلغ وقدره (٨,٦٩٢,٢٧٨.٠٠) مملوكـ/ـة لـ/وهي الان بحوزة المدعى عليه") ولم تقدّم ما يسند قولها (الذي لا نسلم لها به)، فضلاً عن خلو الدعوى من الأسانيد والبيّنات الموصلة التي سبق إيرادها بداية المذكرة. رابعًا: وجود دعوى منظورة في ذات النزاع وقرب موعد جلسة نظرها: نفيد فضيلتكم بوجود نزاع قائم ولا يزال قيد النظر برقم القضية (٤٤٧٠٣٩٨٣٣٢) وقد تحدد له جلسة غدًا الموافق تاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٤ه امام محكمة الاستئناف بالرياض والحكم لم يكتسب القطعية حتى الان، و المدعية على علم بذلك، وحيث أن في نظر هذه الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم واحد يؤثر -في حال تم الحكم في هذه الدعوى أو تلك- على موكلتي بحجز المبلغ ويؤثر على سير أعمالها، ويوجد احتمال بتناقض الأحكام، فضلاً عن أن الحكم الابتدائي قد صدر بسبب امتناع الدائرة الابتدائية مصدرة الحكم عن إمهال المدعى عليه للجواب، وقد بني على قرائن يتضح من خلال اعتراضنا المقدّم في تلك الدعوى عدم صحة ما انتهى إليه، ولعدم بيان ما تدعيه المدعية في هذه الدعوى من ثبوت الحق محل الدعوى أو احتماله إلا أن موكلتي تدفع بعدم صحة ما ورد في تلك الدعوى المنظورة حاليًا أمام الاستئناف ويثبُت ذلك بتقديمها الاعتراض على الحكم، و كان من الأولى على المدعية أن تقوم بتقديم الطلب المستعجل في تلك الدعوى أمام الدائرة ناظرة القضية لقرب الموعد، ولضمان عدم تناقض الأحكام والذي سيتسبب وفقًا للنظام في حال تم نقض الحكم الوارد أعلاه بنقض الحكم الصادر في هذه الدعوى. وبناءً على ما تقدم؛ فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم: رد الدعوى لما تقدم من أسباب. وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي وكالة يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى الحجز التحفظي على الأموال التي بحوزة المدعى عليها خوفاً من تبديد المدعى عليها للأموال لوجود نزاع قائم بينهما، وبما أن المدعى عليها تجيب عن الدعوى بطلب ردها لعدم تحريرها وعدم الأسانيد الداعمة لأقوال المدعية ووجود دعوى موضوعية منظورة في ذات النزاع لم يحكم بها بعد، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل قائم على ركنيه وهما الجدية والاستعجال ويقصد بالاستعجال " المسائل التي يُخشى عليها فوات الوقت" وقد استقر القضاء على أن المقصود بشرط الاستعجال هو الخطر الذي يلحق بالمدعي ضرراً لا يمكن تداركه باللجوء إلى إجراءات التقاضي العادية، ولما فقد ركن خوف الضرر المحدق، حيث لم يقدم المدعي وكالة ما يثبت خشية هلاك هذا المال أو فواته أو تهريبه أو اختفائه عند عدم إيقاع الحجز التحفظي عليه، فضلاً أن ثبوت استحقاق هذا المال لازال تحت نظر محكمة الاستئناف ولم يكتسب القطعية بعد، وبناء عليه فإن الدائرة تحكم في هذه الدعوى بالمنطوق أدناه، وتُشعر المدعي أن هذا القرار محصور في مدى تحقق الشروط الخاصة بالطلبات المستعجلة، دون المساس بالحق الموضوعي والذي أتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدى الدوائر المختصة، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.