حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630125317
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670064425/1446
رقم الحكم:4630125317
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670064425لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630125317 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4670064425 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للتغليف المدعى عليه: شركة (...) لتعبئة المياه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ 1444/07/02هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها كراتين مياه، بثمن إجمالي قدره (469,973.25) أربعمائة وتسعة وستون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وسبعون ريال وخمس وعشرون هللة، سدد منه (415,833.16) أربعمائة وخمسة عشر ألفًا وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريال وستة عشر هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1444/12/24هـ، بمبلغ قدره (83,973.76) ثلاثة وثمانون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وسبعون ريال وستة وسبعون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (29,833.76) تسعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريال وست وسبعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر رسمي متمثل في الصك رقم (4530829108) وتاريخ 25/08/1445هـ، صادر من الدائرة السابعة في المحكمة التجارية بجدة. 2- محرر عادي متمثل في كشف حساب عميل مؤرخ في 29/11/2023م صادر على مطبوعات المدعية ومذيل بختمها، وأجمل المدعى عليه وكاله جوابه على الدعوى المتضمن: إن ما ورد في دعوى المدعية خاطئاً جملة وتفصيلا، وقد سبق الفصل في ذات الموضوع كما سيجري بيانه، وأن ما للمدعية حسب كشف الحساب الصادر من قبلها بتاريخ 20\08\2023م هو مبلغ وقدره (54,140) ريال، وحسب المطالبة الصادرة من قبلها بذات التاريخ، وقد تم صدور حكم قضائي بهذا المبلغ بتاريخ 06\03\2024م، وكيف للمدعية المطالبة بمبلغ ( 29,833) ريال وهي إلى تاريخ 30\08\2023م، تقر بأن المتبقي لها مبلغ وقدره (54,140) ريال، والذي صدر به الحكم القضائي كما جرى بيانه، ولم يجرِ أي تعامل بين الطرفين بعد تاريخ كشف الحساب والحكم المرفقين، فضلا على أن كشف الحساب المرفق ودعوى المدعية تؤكد بأن المبلغ الإجمالي بين الطرفين قدره (469,973) ريال، وأن المدعى عليها سددت مبلغ وقدره (415,833) ريال؛ أي أن المتبقي مبلغ وقدره (54,140) ريال، كما أن المدعية أرفقت ذات كشف الحساب والحكم القضائي المرفق لكم، مما يبين كيدية الدعوى وإشغال المدعى عليها والقضاء دون قيام الدعوى على أساس صحيح، وطالب برد الدعوى، وعقدت الدائرة جلسة في 25/01/1446هـ: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعرض جواب المدعى عليه وكالة على المدعي وكالة قال: أطلب من المدعى عليه أن يثبت سداده للعقد محل الدعوى، ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة الإجابة عن العقد محل الدعوى فاستمهل لذلك، وقال إنني أجبت عن الدعوى ولا أعلم بإرفاق العقد محل المطالبة وهناك تفصيلات كثيرة ومستندات أود توضيحها وسأبين بأنني سددت جميع ما علي لهذا العقد، ووردت مذكرة من المدعي وكالة في 25/01/1446هـ ذكر فيها: إن ما ذكرته المدعى عليها غير صحيح، والصحيح أن المتبقي من المديونية مذكور بنحو مفصل أدناه، وذلك وفقا للعقد المبرم بين الطرفين وإقرار المدعى عليها بالعقد في البند 2 فقرة 1: عدد إجمالي الكراتين التي تم التعامل بها مع المدعى عليها هي (59,486) كرتون، وما تم استلامه عدد (34,832) كرتون، والمتبقي من الكراتين عدد (24,654)، قيمة الكرتون هو (1,21) ريال وفقا للعقد، لذا يصبح 24,654 ضرب 1,21 يساوي (29,831.34) تسعة وعشرون ألف وثمانمائة وواحد وثلاثون ريال وأربعة وثلاثون هللة، وأرفق محرر عادي متمثل في العقد المبرم بين الطرفين في 12/11/1444هـ، مذيل بتوقيع منسوب إلى ممثلي طرفي الدعوى ومصادق عليه من غرفة جدة، ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة في 06/02/1446هـ ذكر فيها: قامت موكلته بمراجعة العقد والحسابات فلم تجد أي التزام غير ما تم توضيحه في كشف الحساب، ومن الأساس كشوفات الحسابات هي متعلقة بالعقد، بل وجدت أن المدعية أخلت ببنود العقد حيث أنها توقفت عن توريد البريفورم وهي المادة الأساسية التي تورد منها، وخالفت العقد المادة (5) فقرة (3)، بل توقفت عن التوريد لأكثر من 10 أيام مما أدى إلى توقف الإنتاج وتكبد موكلته خسائر أجور العمال، وبعد التوقف تمت مراجعة الحسابات والمتبقي للمدعية من خام، وتمت المخالصة بين الطرفين بكشف حساب من المدعية، وطالب بإلزام المدعية بالخسائر التي تكبدتها موكلته من التوقف عن التوريد والتي تقدر بمبلغ (50,000) ريال، ومحاسبة محامي المدعية على دعواه القائمة من غير أي أساس، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة الرصد والبيان، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (29,833.76) تسعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريال وست وسبعون هللة؛ لقاء توريد مياه، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية؛ استناداً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ والتي نصت على (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) والدائرة مختصة بنظرها؛ بناءً على المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) بتاريخ 26/10/1441هـ، وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بالمبلغ آنف الذكر، ولما كانت المدعى عليها -ممثلة في وكيلها- تنكر استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به، وليس للمدعية إلا ما حُكم لها به وفقًا لكشف الحساب، ولما كان وزن البينات وتقرير ما يثبت منوطاً باجتهاد الدائرة دون التشبث بما يثيره الأطراف من أقاويل تتضارب مع الأسانيد المقدمة في القضية، ولما كانت المدعية ذكرت في دعواها أن الثمن الإجمالي للمبيع قدره (469,973.25) أربعمائة وتسعة وستون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وسبعون ريال وخمس وعشرون هللة، وأن المدعى عليها سددت منه مبلغ قدره (415,833.16) أربعمائة وخمسة عشر ألفًا وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريال وستة عشر هللة، ولما كان الظاهر للدائرة أن المتبقي مبلغ وقدره (54,140) أربعة وخمسون ألفًا ومائة وأربعون ريال، والثابت أن المدعية طالبت به وحكم لها بموجب الصك رقم: (4530829108) وتاريخ 25/08/1445هـ والصادر من الدائرة السابعة في المحكمة التجارية بجدة، ولما كان البيّن للدائرة من كشف الحساب الصادر على مطبوعات المدعية أن المبلغ المستحق للمدعية هو المبلغ المحكوم به في الصك المشار إليه آنفًا، ولما كان المتقرر قضاءً أن مجرد المطالبات في واقعة الدعوى محل الحكم القضائي، لا يحكم في فصلها إلا بحجة واضحة تقترن بها، ومؤيد قوي يثبتها، ولا يقضى في حسمها إلا ببينات تظهرها، وأدلة تعززها، ومستندات تقويها، وبراهين تدعمها؛ استنادًا للفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ونصها: (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) وعلاوة عليه فإن دعوى المدعية أتت متناقضة، فعند تحرير دعواها ذكرت المبلغ الإجمالي والمسدد، وظهر أن المبلغ المتبقي هو ما حكم لها به سابقًا، وفقًا لما أشير إليه أعلاه، كما أن كشف الحساب الصادر على مطبوعاتها يناقض ما ادعت به، ولما كان المتقرر قضاءً عدم جواز القضاء بالكلام المتناقض، وتناقض المدعية تكذيب لنفسها، وكفيل بإسقاط دعواها، مما تكون معه دعوى المدعية حرية بالرفض، وبعد أن ثبت للدائرة ما تقرر في تضاعيف أسبابها أعلاه؛ فإنها تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.