حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430681003

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430681003

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470545053 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430681003 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٥٤٥٠٥٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣١/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠١٠/٠٧/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خدمات انترنت واسلاك وكيبلات، بثمن إجمالي قدره (٣,٧٧٩,٦٣١) ثلاثة ملايين وسبعمائة وتسعة وسبعون ألفًا وستمائة وواحد وثلاثون ريال، سُدد منه (٣,٧٢٦,١٥٠) ثلاثة ملايين وسبعمائة وستة وعشرون ألفًا ومائة وخمسون ريال، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين تكون بأن يتم إصدار أوامر شراء بناء على طلب المدعى عليها وإرسال فواتيرها وتسليمها البضاعة عن طريق سند استلام وشحنها، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٣,٤٨٠.٦٧) ثلاثة وخمسون ألفًا وأربعمائة وثمانون ريال و سبعة وستون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها والمرسلة للمدعية والممهورة بختم المدعى عليها. ٢-فواتير المدعى عليها الصادرة من المدعية. ٣-سندات الاستلام الصادرة من المدعية والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٠٩هـ وملخصها: حضرت محامية المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، ثم سألت الدائرة المدعية عن دعواها وطلباتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها أحالت إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن التوريد المتبقي وقدره (٥٣,٤٨٠.٦٧) ثلاثة وخمسون ألفًا وأربعمائة وثمانون ريال و سبعة وستون هلله، وحيث إن المدعى عليها قد ثبت تبلغها وعليه فيكون التبليغ منتجاً لآثاره النظامية، وبما أن المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية تضمنت أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة عدّ حاضراً ولو لم يحضر، وللمحكمة الحكم في الدعوى ويكون حضورياً متى تخلف ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة، وبما أن المدعية وكالة قد طلبت إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ المطالبة والذي يمثل المتبقي من قيمة توريد موكلتها خدمات انترنت واسلاك وكيبلات للمدعى عليها، ولما قدمت في سبيل اثبات دعواها أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها والمرسلة للمدعية والمذيلة بختم المدعى عليها، كما قدمت فواتير المدعى عليها الصادرة من المدعية والمتضمنة إجمالي مبلغ المطالبة، بالإضافة إلى سندات الاستلام الصادرة من المدعية والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام المدعى عليها/ (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٣.٤٨٠/٦٧) ثلاثة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال سعودي و سبعة وستون هلله، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث