حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430680388

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470558440/1444
رقم الحكم:4430680388
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470558440 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430680388 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470558440 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/05/27هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (توريد اسمنت) وتاريخ ابتداء التعامل 1441/05/6هـ بثمن إجمالي قدره (70,890.00) سبعون ألفًا وثمان مئة وتسعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (70,890.00) سبعون ألفًا وثمان مئة وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها بمبلغ وقدره (70,890.00) سبعون ألفًا وثمان مئة وتسعون ريال بتاريخ 31/12/2021م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/03هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر صاحب الشركة المدعى عليها أصالة. ثم سألت الدائرة المدعية عن دعواه وطلبه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي غير صحيح جملة وتفصيلا وأطعن بتزوير لعدم صفه صاحب التوقيع، حيث إنه تم ذكر صفه صاحب التوقيع بأنه معتمد ونحن لم نعمد ولا نعلم من هو؛ لذا نطعن بعدم صفه صاحب التوقيع الوارد على المطابقة. وبسؤال وكيل المدعية عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، مطابقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: أكتفي بما قلت. وطلب المدعي وكالة من المدعى عليه ابراز عقد البيع الذي يبين جميع المديونيات الشركة عندما قام بشراه، فطلب مهلة للرد، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/09هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون إضافته قرروا الاكتفاء. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (70,890.00) سبعون ألفًا وثمان مئة وتسعون ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في إنكار دعوى المدعي جملة وتفصيلًا وطعن بالتزوير لعدم صفه صاحب التوقيع، وبما أن محل الدعوى نزاع في عقد بيع وتوريد، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (70,890.00) سبعون ألفًا وثمان مئة وتسعون ريال، وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها بمبلغ وقدره (70,890.00) سبعون ألفًا وثمان مئة وتسعون ريال، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق، ولا يغير من ذلك ما دفع به المدعى عليها، حيث إنه دفع لم يقم بينة عليه، ولا يقوى على معارضة المستند الصريح الذي قدمه وكيل المدعية، ولجميع ما سبق، فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة مصنع (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (70.890) سبعون ألفًا وثمان مئة وتسعون ريال سعودي. لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث