حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430719629

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470429129/1444
رقم الحكم:4430719629
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470429129 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430719629 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٢٩١٢٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدم المدعي إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، وبإحالته إلى الدائرة بعد قيده بالرقم المشار إليه أعلاه حددت لها الدائرة موعدًا للنظر فيه، وفيها حضر فيها المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤاله عن الدعوى أحال على ما جاء في صحيفة دعواه، وأضاف قائلًا: أرفقت مذكرة توضيحية للدعوى في المرفقات هكذا أضاف، ثم جرى سؤاله ألديك مزيد إضافة فقرر اكتفاءه بما تقدم، ثم جرى سؤاله هل المقاول خرج من الموقع، ولا يوجد له أي عمال أو معدات في الموقع؟ فأجاب: ((المقاول ترك الموقع منذ أكثر من سنة ونصف، ولا يوجد له أي عمال أو معدات، وموقع الفندق في (...)، ومستعدين لتحمل رسوم الخبير))، فقررت الدائرة ندب خبير هندسي في الدعوى لمعاينة الأعمال المنفذة عن طريق منصة خبرة التابعة لوزارة العدل، ورفعت الجلسة، وفي الجلسة الثالثة حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها، وتشير الدّائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير المكلف من قبل منصة خبرة مكتب (...) للاستشارات الهندسية المؤرخ في ٢٧/٠٥/١٤٤٤هـ، ونتيجة التقرير: ((تم الوقوف على محل الخبرة وتبين أنه مغلق بالسلاسل والأقفال، وتم التواصل مع المدعي عدة مرات لفتح الباب فلم يتم، وتم تحديد ثلاث مواعيد لذلك ولم يتم))، وجرى ارفاقه في المعاملة، وتم الموافقة الآلية من الطرفين على التقرير وفق الموضح في بوابة نظام تقاضي الخاصة بقرار الخبرة، ولكون الدعوى الماثلة تعد من الطلبات المستعجلة لذا قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولمّا كان المدعي قد أقام دعواه الماثلة بُغية معاينة موقع النزاع وإثبات حالته الراهنة، فإن دعواه تُعد من الطلبات المستعجلة وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة والثلاثون) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان الخبير قد تعذر عليه إصدار تقريره نظراً لقفل الفندق من قبل المدعي، وتكرر ذلك عدة مرات وفق التقرير المرفق في الدعوى، حيث نصت نتيجة التقرير على: ((تم الوقوف على محل الخبرة وتبين أنه مغلق بالسلاسل والأقفال، وتم التواصل مع المدعي عدة مرات لفتح الباب فلم يتم، وتم تحديد ثلاث مواعيد لذلك ولم يتم))، فإن الدّائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، ولا ينال من ذلك أن يتقدم المدعي بطلب آخر بعد تجهيز الموقع وفتحه للخبير الذي سيتم تعيينه من قبل المنصة. نص الحكم: عدم قبول الطلب؛ لما هو موضح في الأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث