حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430704253

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470749779/1444
رقم الحكم:4430704253
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470749779 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430704253 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4470749779 لعام 1444هـ المدعي: عبدالله عبدالعزيز عبدالرحمن الرويس المدعى عليه: شركة بلسم ودواء الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ 1443/07/04هـ الموافق 2022/02/05م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها مستحضرات وصابون التجميل بالجملة، بثمن إجمالي قدره (33,589) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة وثمانون ريال، سددت منه (18,751.50) ثمانية عشر ألفًا وسبع مئة وواحد وخمسون ريال وخمسون هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ الاتفاق بمبلغ قدره (14,837) أربعة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وثلاثون ريال، علماً أنه تاريخ نشوء الحق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- أضرار تقاضي. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (14,837) أربعة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وثلاثون ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب المدعى عليها المتضمن رصيد بقيمة (14,837) أربعة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وثلاثون ريال، ممهور بختم مؤسسة لمسة لتين، مؤرخ في 2022/12/06م. 2- فاتورة على مطبوعات مؤسسة لمسة لتين، المتضمنة شراء المدعى عليها مواد بالجملة من المؤسسة بإجمالي مبلغ قدره (33,589) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة وثمانون ريال، مؤرخة في 2022/02/05م. 3- اتفاقية أتعاب محاماة مبرمة بين مؤسسة لمسة لتين وشركة صفوة المشورة للاستشارات المهنية، المتضمن قيام الشركة بالمرافعة والمدافعة لصالح المؤسسة في المطالبة بحقها وهو مبلغ قدره (14,837) أربعة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وثلاثون ريال، مقابل أتعاب قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال، ممهور بتوقيع الطرفين، المؤرخ في 1444/07/17هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/16هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله، أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، والمرفقات المقيدة بها، كما ذكر وكيل المدعي بأن المدعى عليها قد قامت بسداد جزء من الفاتورة وتبقى مبلغ المطالبة. ونظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبليغ، وعدم تقديمها مذكرة الدفاع الأولى، عليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (14,837) أربعة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وثلاثون ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (14,837) أربعة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وثلاثون ريال، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعي المتضمنة فاتورة شراء بالقيمة الإجمالية للشراء، وكشف حساب بمبلغ المطالبة، وجميع ما سبق يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وكذلك حجيته في استحقاق المدعي في المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، ولما تم تقديمه من عقد أتعاب المتضمن لجوء المدعي لتوكيل محامي للمطالبة بحقه، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وقد قال ابن تيمية رحمه ﷲ إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل ، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، استناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة حضورياً بالآتي: 1- إلزام المدعى عليها شركة بلسم ودواء الطبية سجل رقم (...) أن تدفع لـلمدعي عبدالله عبدالعزيز عبدالرحمن الرويس هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (14,837) أربعة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وثلاثون ريال. 2- إلزام المدعى عليها شركة بلسم ودواء الطبية سجل رقم (...) أن تدفع لـلمدعي عبدالله عبدالعزيز عبدالرحمن الرويس هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (1,400) ألف وأربعمائة ريال أتعاب محاماة ؛لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث