حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 147
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:147/1444
رقم الحكم:147
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 147 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 147 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناءً على القضية رقم ١٤٧ لعام ١٤٤٤هـ المقامة من/ (...) هوية وطنية (...) (الوقائع) تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، إلى أنّ المدين (...) تقدّم لهذه المحكمة في ١٣/٠٨/١٤٤٤هـ بطلبٍ إفتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، حيث ان موكلي يعمل في مجال نقل المحروقات بموجب اتفاقية مع شركة (...) عقد رقم ((...)) وذلك بتوزيعها على العملاء الفرعيين ((...)) وكذلك يملك موكلي مصنع لتكرير الزيوت، وقد تأثر موكلي بسبب زيادة أسعار المنتجات النفطية ترتب عليها عدم تحقيق الأرباح مما دعا المستثمرين لطلب اخراج أموالهم وقد قدم بعضهم سندات تنفيذية، وتم إيقاف خدماته بسبب صدور تلك القرارات و تسبب في تزايد الخسائر، كما تأثر موكلي بجائحة كرونا عام ١٤٤١هـ و ١٤٤٢ه و١٤٤٣ه واستمرار تزايد أسعار المشتقات البترولية مما أدى لتراكم الديون، وقد بلغت ديون موكلي (٧٢٣٥٢٣٤٥ ريال)، واجمالي الأصول تقدر بـ(٦٣,٩٤٠,٧٢٠ريال)، ومن المتوقع دخول تدفقات نقدية خلال (الاثني عشر شهرا) المستقبلية بسبب زيادة إيرادات المبيعات و تخفيض المصاريف الإدارية ونقل المكتب الى مقر (...) وإعادة هيكلة الموظفين وترجع الحياة كما كانت سابقاً وأفضل ومن المتوقع في عام ٢٠٢٣م دخول تدفقات نقدية بمشيئة ﷲ مبلغ وقدره (٩,٠٠٠,٠٠٠ ريال)، وعام ٢٠٢٤م مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠ريال) مما يعطي دفعة الى معاودة موكلي لنشاطه والتوسع فيه وتسديد الديون، عليه فأنه يوجد فرصة لاستمرار موكلي في نشاطه للحصول على عوائد أفضل، لذا نطلب من فضيلتكم افتتاح الاجراء . . وفي الجلسة المنعقدة عبر الأنظمة الالكترونية للوزارة، وفيها حضر من ينوب عن المدين مقدم الطلب، وبسؤاله عن بيان طلب من ينوب عنه أحال إلى ما جاء بلائحة الطلب التي انتهى فيها إلى طلب افتتاح إعادة التنظيم المالي لموكله، مؤكدًا على استيفائه ما نص عليه نظام الإفلاس وما انبثق عنه من لوائح وقواعد، وباطلاع الدائرة على صحيفة الطلب الالكترونية ومرفقاتها، وتحققها من استيفاء ما نص عليه نظام الإفلاس وما انبثق عنه من لوائح وقواعد، تقرر الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه، وعليه رفعت الجلسة للمداولة و إصدار الحكم. (الأسباب) ومن حيث كان لازماً لقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المقدم من المدين وفق ما نصت عليه المادة الثالثة والأربعون من نظام الإفلاس الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٣٩هـ أن: "يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة". ولما كانت اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٤ هــ، قد أكدت في الفقرة الأولى من المادة الرابعة منها على أنه: " يُقدم طلب افتتاح إجراء الإفلاس إلى المحكمة مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك". ولما كانت لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار لجنة الإفلاس رقم (١٧ / ٠٢١٨) بتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٠هــ، والمعدلة بقرار لجنة الإفلاس رقم (٩٩ / ٠٢٢٠) بتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٢هـ، قد رسمت الأمور الواجب توافرها فيما يرافق طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، حيث أكدت في مادتها الخامسة على أنه: "يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءي التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، المقدم من المدين، ما يأتي: و. قائمة الديون في ذمة المدين، على أن تعد في تاريخ لا يتجاوز (شهرًا) قبل تاريخ تقديم الطلب، وأن تتضمن ما يأتي: ١ . قيمة كل دين، ومنشأه، وموعد الوفاء به، والمستندات المؤيدة لذلك. ٣. بياناً بالديون المضمونة، ونوع الضمان . ز . قائمة أصول المدين، وتقدير القيمة الإجمالية لها، على أن تعد في تاريخ لا يتجاوز (شهراً) قبل تاريخ تقديم الطلب. " حيث قدم من ينوب عن المدين قائمة بالديون ولم تشمل موعد الوفاء بها، كما ذكر أن بعض الديون مضمونة ولم يبين نوع الضمان، وبالاطلاع على قائمة الأصول لم يذكر تاريخ تحريرها وإنما ورد أنها قائمة لعام ٢٠٢١م . ولمّا كان من ينوب عن المدين قد انحسر طلبه دون استكمال المتطلبات المشار إليها أعلاه لقبول طلبه وفقا لما ساقته الوقائع؛ ويصبح معه من ينوب عن المدين قد حاد عن امتثال النص النظامي الوارد في المادة الثالثة والأربعون من نظام الإفلاس، والمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية، والمادة الخامسة من لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبذلك لم يحقق ما اشترطه المنظمّ ورتب عليه أحكاماً ذات أثر، وحيث أكدت الفقرة (٢/ب/١) من المادة السابعة والأربعون من النظام على أن تقضي المحكمة برفض الطلب إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ولمّا كان ذلك يتضح جليّاً أنّ طلب المدين قد انحسر دون استكمال متطلبات قبوله؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفضه، والحكم بما يرد في منطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة برفض افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين (...) هوية وطنية (...) في دعوى الإفلاس رقم (١٤٧) لعام ١٤٤٤ه لما هو مبين في الأسباب، وﷲ الموفق .