حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430722605
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470812131/1444
رقم الحكم:4430722605
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470812131 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430722605 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم 4470812131 لعام 1444 هـ المدعي: (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (..) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعين/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بطلب مستعجل نصه أنه: "بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في كونهم ورثة المرحوم (...) ومبررات الطلب: لقد توفي (...) بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/٢١هـ، وانحصر ورثته في (...) (زوجة المورث)، وأبناؤه وهم:(...) و ، (...) و (...) ،و (...) و ، (...) ،و (...) و ، (...) ، و(...) و (..) ، و(...) ، و(...) ، و(...) ، و(...) ، و(...) بموجب صك حصر الورثة الصادر من دائرة الأوقاف والمواريث بالقطيف برقم (...) وتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢٦هـ، والمدعى عليهم هو أحد الورثة)، أما مبررات حالة الاستعجال: أن المدعى عليهم قاموا بالاستيلاء على الأموال الخاصة بالمؤسسة منذ تاريخ وفاة المرحوم (...) كما قاموا بحرمان بقية الورثة من الحصول على حقهم من إرث والدهم حيث قاموا أيضا بالاستيلاء على مبالغ من المؤسسة التي يعملون بها (مؤسسة (..) للأدوات الكهربائية) وتتمثل في أمرين الأمر الأول: مبلغ وقدره ٩٤٩٥٠٢ تسعمائة وتسعة وأربعون ألف وخمسمائة وإثنان ريال كانت موجودة في صندوق المؤسسة وذلك بإقرار المدعى عليه(....) .والأمر الثاني: (١,٥١٢,٠٠٠ ريال) مليون وخمسمائة واثنا عشر ألف ريال وبيانه كالآتي: قام/ (...) بالاستيلاء على مبلغ (٨٥٠٠) ريال ثمانية آلاف وخمسمائة ريال خلافا لراتبه في عقد العمل وهو مبلغ (٢٠٠٠) ريال - واستولى (...) على مبلغ (١٢٠٠٠) ريال اثنى عشر ألف ريال خلافا لراتبه في عقد العمل وهو مبلغ (٣٠٠٠) ريال - كما استولى(...) على مبلغ (٨٥٠٠) ريال ثمانية آلاف وخمسمائة ريال خلافا لراتبه في عقد العمل وهو مبلغ (٣٠٠٠) ريال. ٩٠٠٠ في٧٢ شهر(٦٤٨٠٠٠)ريال، يعقوب ٥٥٠٠ في٧٢شهر(٣٩٦٠٠٠)ريال، يوسف ٦٥٠٠ في٧٢شهر(٤٦٨٠٠٠)ريال" وختم الصحيفة بطلب منع المدعى عليهم من إتلاف أموال المؤسسة والاستحواذ عليها، وتمكين الورثة من الحصول على حقهم فيها، وبإحالة الطلب إلى هذه الدائرة عقدت جلسة هذا اليوم عن بعد بتاريخ 21/8/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعين المشار إليه بعاليه فيما لم يتبين حضور المدعى عليهم أو من يمثلهم، وبسؤال وكيل المدعين عن طلب موكليه أحال إلى صحيفة الطلب المقدمة، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق ولصلاحية الفصل في الطلب رفعت الجلسة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: عد اطلاع الدائرة على الطلب المقدم من قبل المدعي وكالة المتضمن منع المدعى عليهم من إتلاف أموال المؤسسة والاستحواذ عليها، وتمكين الورثة من الحصول على حقهم فيها، ولما كان نظر دائرة الطلبات المستعجلة يقتصر على مدى توافر شروط الاستعجال دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي بموجب المادة (108) من التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أنه: "يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي"، ولما كان للطلبات المستعجلة شروط خاصة لتحقيق مصلحة مشروعة قائمة أو محتملة يخشى فوات وقتها بموجب المادة (205) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن: "تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها..."، وعليه فإن منع التصرف يشترط له أن يؤسس على أسباب معقولة يخشى معها خطراً عاجلاً من عدم إجابة المدعي إلى طلبه وفقاً للمادة (211) من نظام المرافعات الشرعية، مما يتبين معه أن هذا الطلب أمر استثنائي لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى التي لا يمكن لصاحب المصلحة في نيل ما يطلب إلا بمنع التصرف، فإن تصرف المدعى عليها في المؤسسة لا يترتب عليه ضررا محدقاً به يخشى معه فوات الوقت إن ثبت ذلك، كما لا يتعذر معه تدارك الضرر إن وجد وذلك لأحقية المدعين بإقامة دعوى في الموضوع، مما ترى معه الدائرة عدم توفر مبرر الاستعجال، فضلاً على أن حقيقة الطلب هو طلب موضوعي لا يتصف بصفة الاستعجال، وينظر أمام دائرة الموضوع للنظر في ثبوت الحق من عدمه، وكذلك في ثبوت الضرر، ومدى صحة تصرفات المدعى عليهم وغيرها من الحيثيات التي تختص بها دائرة الموضوع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي بعد أن جرى إفهام الحاضر بأن لهم حق الاعتراض خلال عشرة أيام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقاً لأحكام القضاء المستعجل. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب المستعجل، والله الموفق.