حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430698075

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430698075

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470416101لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430698075 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤١٦١٠١لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٢٩/٠٦/١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضورها مدير المدعى عليها(...) هوية وطنية رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من الوصول إلى صلح بين الأطراف، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصر طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٦.٠٠٠) ريال. وإلزام المدعى عليه بأتعاب التقاضي بمبلغ (١٥.٠٠٠) ريال كما حصر بينته في الحوالة البنكية للخبير، والحكم الصادر في القضية، وعليه أفهمتها الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلتها وتحرير مستنداتها و وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال عشرة أيام ثم يقوم مدير المدعى عليها بالرد على الدعوى شكلًا وموضوعًا خلال مدة مماثلة، ثم تقوم وكيلة المدعية بالرد عليه فاستعد الطرفان بذلك، ولإمهاله جرى رفع الجلسة. فتقدمت وكيلة المدعية بمذكرة جاء فيها (اقامت موكلتي دعوى في تاريخ ٧/١٠/١٤٤٢هـ٤٢٨٠٦٤٧٣عالقضية بين المدعية شركة(...) للنقل والمدعى عليها شركة (...)للنقل. واثناء نظر الدعوى وبتاريخ ٢٠/٤/١٤٤٣هـ تم ندب خبرة بناء عالقرار رقم (...). تم عرض السعر من جميع المتقدمين في منصة (...) ومن بينهم مكتب المحاسب القانوني شركة (...)المدعى عليها وتم اختيارة لهذة المهمة وتم التواصل معة بعد تحويل المبلغ الموجود في عرض السعر ست واربعون الف عالحساب البنكي (...) لغرض مصاريف تشغيلية مرفق برنت الحوالة. وبعدها تم التواصل من قبل شركة (...)وطلبوا الصلح وسددوا مبلغ المطالبة تم الاتصال مباشرة بمكتب الخبير والتواصل معهم واتس اب وافهمهناهم باننا لسنا بحاجة الى خبير واننا لم نقوم بارسال المستندات لعدم الحاجة الى التحكيم فيما بيننا وكذلك الطرف الاخر تواصل معهم ورفض تسليم مستندات الخبرة لعدم لوجود صلح منهي للخصومة وطلبنا من مكتب الخبير ارجاع الاتعاب وحاولنا معهم وطلب الموظف مهلة للمشاورة مع المدير ولكن دون رد او جدوى. حينها عقدت الدايرة جلسة وافهمت الخبير بذلك وذكر في منطوق الحكم انة يحق لنا الرجوع في الاتعاب وان الدايرة لم تعد بحاجة للخبير مرفق صك الحكم. لذلك وبناء على ماتم ذكره أطلب إلزام المدعى علية برد مبلغ ٤٦،٠٠٠ ألف ومبلغ أتعاب المحاماة (١٥،٠٠٠ الف) وفي جلسة ٢٨/٠٧/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها موعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى قيام وكيلة المدعية بتقديم تحرير دعوى موكلتها بعد الجلسة الماضية، وباطلاع الدائرة عليها قررت حجز القضية للدراسة. وفي جلسة اليوم ١٣/٠٨/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مدير المدعى عليها (...) هوية رقم (...)، وبعرض الدعوى على مدير المدعى عليها وإعادة عرض الصلح بين الأطراف أجاب الطرفان بعدم ممانعتهما من الصلح بأن تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢٥.٠٠٠) تحل في تاريخ ١٣/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ وذلك بما تخوله وكالة وكيل المدعية من حق الإقرار والصلح، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان أطراف القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة الأخيرة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين المنتهي إلى إلزام المدعى عليها/ شركة(...)للمحاسبة والمراجعة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال تحل في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٣هـ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث