حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430683270
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470527586/1444
رقم الحكم:4430683270
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470527586 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430683270 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٧٥٨٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: الشركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة توريد عماله لإنجاز أعمال المقاولات، لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٧/٠٣/١٧هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٣٠هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٢١,٤٩٥.٠٠) ثلاثمائة وواحد وعشرون ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٢١,٤٩٥.٠٠) ثلاثمائة وواحد وعشرون ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/١٧هـ وطالب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٢١,٤٩٥.٠٠) ثلاثمائة وواحد وعشرون ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي (فاتورة) في ١٤٣٨/٠٣/٣٠هـ بمبلغ قدره (٣٢١,٤٩٥.٠٠) ثلاثمائة وواحد وعشرون ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعون ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ وملخصها: فيها حضر المدعي وكالة، كما حضر وكيل المدعى عليها، وأحال المدعي وكالة إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بما نصه" -فيما يخص رصيد المطالبة فتبلغ ٢٩٦٠٠٠ فقط مائتان وستة وتسعون الف ريال لا غير، حيث ان المدعي استلم مبلغ ٢٤٩١٩.٥٠ متمثلا في الشيك المسحوب على البنك (...) بتاريخ ٠٦/٠٩/٢٠١٦م" وبعرض ذلك على المدعي وكالة طلب المهلة لعرض ذلك على موكلته، فقبلت الدائرة طلبه ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٤٤هـ: حضر فيها وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) وحضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...). وحصر وكيل المدعي دعوى موكله في المبلغ المقر به وقدره (٢٩٦.٠٠٠)ريال، واكتفى الطرفان ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٢٩٦,٠٠٠) مائتان وستة وتسعون ألف ريال، وحيث أقر وكيل المدعى عليها أن في ذمة موكلته مبلغاً قدره (٢٩٦,٠٠٠) مائتان وستة وتسعون ألف ريال، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، ولا عذر لمن أقرّ، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات والتي نصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، كما نصت المادة السابعة عشرة على أنّ:" الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، وعليه فقد ثبت للدائرة مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها /الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي /(...) هوية وطنية رقم (...) صاحب/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٩٦,٠٠٠) مائتان وستة وتسعون ألف ريال. والله الموفق.