حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430719493

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470505503/1444
رقم الحكم:4430719493
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470505503 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430719493 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٠٥٥٠٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدمت المدعية إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالته إلى الدائرة بعد قيده بالرقم المشار إليه أعلاه حددت لها الدائرة موعدًا للنظر فيه، وفيها حضرت المدعية أصالة ووكيلتها (...)، وبسؤالها عن الدعوى أرفقت تحريراً لدعواها ونصه: ( [١٠:١٦ ص] (...) (الضيف) بسم الله الرحمن الرحيم رئيس دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد... إن موكلتي المدعية / (...) سعودية الجنسية بهوية رقم (...) تعاقدت يوم الأربعاء ١٩/٧/١٤٤٢هـ مع مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) ويمثلها السيد / (...) سعودي الجنسية بهوية رقم (...) على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تصميم وتنفيذ ديكورات وأعمال تشطيب كامل مقهى (...) الكائن في طريق(...)، بما يتوافق مع تصميم الديكور المتفق عليه وكان الاتفاق على مبلغ ٢١٦ ألف ريال وتكون مدة العقد ٧٥ يوم مرفق عقد المقاولة. ثم بعد ١٢٠ يوم من المماطلة والتأجيل تم تحرير ملحق (١) للعقد المبرم بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٢هـ للتعديل على بعض بنود العقد ومنها البند الثالث فقرة (١) ليصبح (تكون مدة هذا العقد من ٤٠ إلى ٧٥ يوم عمل كحد أقصى) وفي يوم ٧/١٢/١٤٤٢هـ تم تحرير ملحق (٢) للعقد المبرم بناء على طلب مؤسسة (...) للقيام بالأعمال الجبسية التي تم استثنائها في ملحق (١) وذلك مقابل زيادة مالية وقدرها ٢٠ألف ريال شريطة تحويلها لموكلتي قبل بدء أعمال الجبس ولم يتم تحويلها حتى اليوم متجاهلا قول النبي صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) كما أنه بعد تعميد التصميم تراجع عن القيام بأعمال الاستيل متعللا بأن تكلفته عالية ويستغرق وقت طويل جدا مدة ٣ أشهر لتنفيذه مما جعل موكلتي تعاقدت مع شركة في مدينة (...) لأعمال الاستيل بقيمة ٢٨٠٠ ريال شامل النقل بالإضافة إلى أن موكلتي تعرضت لخسائر مادية أخرى بسبب قرب موعد تسليم المحل حسب الموعد الذي تم الاتفاق عليه مسبقا ضمن بنود العقد وقامت بشراء جهاز المحاسبة الذي كلفها ٥٧٤٨ ريال تصديقا لوعوده ولأنها تريد البدء في المشروع بأسرع وقت لتدارك الخسارة التي بدأت تشعر بها، وفي يوم الخميس ١٢/٥/١٤٤٣هـ تم تحرير الملحق رقم (٣) للعقد المبرم وذلك لزيادة وتعديل المدة الزمنية المبرمة بعد أن قام المدعى عليه بالتسويف وعدم استكمال التنفيذ ليصبح موعد التسليم النهائي بعد مضي ٣٠ يوم عمل تبدأ من تاريخ تحويل الدفعة المالية الثالثة وقدرها (٦٦٤٢٨,٧٥) ريال سعودي تم سدادها بحوالة بنكية على يتم تسليم المقهى كاملا بالمفتاح في يوم السبت ١٧/٦/١٤٤٣هـ وهذا لم يحدث إلى اليوم، وبالرغم من التزام موكلتي بسداد مبالغ الثلاث الدفعات الموجودة في العقد و التي وصلت قيمتها إلى (٢١٥,١٧٦) ريال سعودي زيادة على أصل التعاقد المتفق عليه وهو(٢١٦,٠٠٠) ريال سعودي لتنفيذ العقد كاملا بالرغم من تعاون موكلتي المستمر في جميع مراحل العقد إلا أنه بالمقابل لم تجد منه سوى التهاون والمماطلة المتكررة والتعهدات المستمرة بإتمام تنفيذ المشروع وللأسف لم ينفذ بل أضر موكلتي متناسيا القاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار) وقول الله عزوجل في كتابه الكريم (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وعندما ضاقت موكلتي ذرعا رفعت دعوى في يوم ١٠/٨/١٤٤٣هـ احيلت للصلح وتم الصلح على أن: يلتزم الطرف (...) للطرف (...) بدفع مبلغ وقدره ثلاثة وثمانون ألف وسبعمئة وخمسون ريال يتم دفعها دفعه كاملة خلال مدة أقصاها ٢٠/٤/٢٠٢٢م على أن يتم تحويلها على حساب موكلتي.تعهد الطرف (...) على اكمال أعمال التشطيب وأعمال الديكور كاملة المشار لها في العقد خلال مدة أقصاها ٦/٤/٢٠٢٢م.علما بأن المبلغ المطلوب في الصلح ٨٣,٧٥٠ ريال سعودي فقط، وإلى اليوم لم يتم الالتزام بما ورد في وثيقة الصلح سوى مبلغ ٢٠٠٠٠ ريال من اجمالي قيمة المطالبة في وثيقة الصلح فقط لا غير وقد تم رفع التنفيذ بمبلغ ثلاثة وستون ألف وسبعمائة وخمسون ريال سعودي ولم يقم بالسداد أو استكمال التنفيذ مرفق وثيقة الصلح،ولما نصت عليه المادة (٣/٧٣) من نظام المرافعات الشرعية أن التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة عن أداء الحقوق التي حصلت بعد قيد طلب التنفيذ تكون من اختصاص دائرة التنفيذ فقد تم رفع دعوى تعويض عن الضرر في دائرة التنفيذ ووقد صدر حكم ابتدائي ينص على (ثبت لدى الدائرة تسبب المدعى عليها بالأضرار الواقعة على المدعية الموصوفة أعلاه وحكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا وقدره:١٨٠١٠٤ مائة وثمانون ألفا ومائة وأربعة ريالات، وردت الدائرة طلب المدعية التعويض عن الأقساط الحالة عليها لصالح بنك التنمية الاجتماعية وقدرها١٢٤٥٦ اثنى عشر ألف وأربع مائة وست وخمسون ريال وبذلك حكمت الدائرة...) مرفق صك الحكم رقم: ٤٤٣٠٣٨٣٥٦٣ وتاريخ ١٧/٥/١٤٤٤هـ ونتيجة لهذه المماطلة أوقع اضرار بالغه على موكلتي منها: سداد قيمة قسط أجرة المحل سداد أقساط قرض ريادة تجديد رخصة النشاط التجاري رسوم التأمينات الاجتماعية٥. جهاز المحاسبة وغيرها... استنادا على المادة الخامسة من النظام التجاري (يجب على كل تاجر أن يسلك في كل أعماله التجارية بدين وشرف فلا يرتكب غشا ولا تدليسا لا احتيالا ولا غبنا ولا غررا ولا نكثا ولا شيئا مما يخالف الدين والشرف بوجه من الوجوه وإذا فعل ذلك استحق الجزاء الرادع بمقتضى قانون العقوبات) واعمالا للشريعة والنظام اطلب من فضيلتكم التالي: ندب خبير إثبات حالة الموقع. الإذن بفتح الموقع لمحاولة اكمال موكلتي ما تبقى من أعمال وافتتاح المقهى لتدارك كمية الخسائر الواقعة على عاتق موكلتي. إنهاء العلاقة التعاقدية لعدم قدرة المدعي عليه إتمام العقد مع الاحتفاظ بحق الشرط الجزائي المنصوص عليه ضمن بنود العقد وباقي قيمة العقد حسب تقدير الخبير))، ثم حصرت دعواها في طلب الإذن بفتح المحل وإكمال العمل، ثم جرى سؤالها هل المقاول خرج من الموقع، ولا يوجد له أي عمال أو معدات في الموقع؟ فأجاب: ((المقاول خرج من الموقع قبل سنة ولا يوجد له أي معدات ولا عمال في الموقع))، ثم جرى سؤالها هل تقدمت بدعوى فسخ العقد في الدائرة المختصة بنظر الموضوع فأجابت: ((لم أتقدم بدعوى حتى الآن))، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على تقرير الخبرة الصادر من هيئة الخبراء من المحكمة العامة فتبين أنه تقرير مجمل لم يفصل الأعمال المنفذة بصورة واضحة وقيمتها، حتى لا يكون الإذن بالتصرف طمس لما نفذه المدعى عليه في المشروع، ثم قررت المدعية بقولها: ((نطلب ندب خبير فني لمعاينة المشروع وتحديد نسبة الإنجاز من كل بند في العقد، وقيمة المنجز))، فقررت الدائرة ندب خبير هندسي في الدعوى لمعاينة الأعمال المنفذة وقيمة الأعمال المنفذة ونسبتها مما هو متفق عليه في العقد عن طريق منصة خبرة التابعة لوزارة العدل، ورفعت الجلسة، وفي الجلسة الثالثة حضرت المدعية وكالة، وحضر (...) وكل مالك المؤسسة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٥\١٢\١٤٤٣هـــ، وتشير الدّائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير المكلف من قبل منصة خبرة مكتب (...) المؤرخ في ٢٧/٠٧/١٤٤٤هـ، ونتيجة التقرير: ((الاعمال محل العقد غير مكتملة وتم تقدير قيمتها ونسبة ما تمثله من العقد وتم بيانها في الجدول رقم ١ صفحة ٣ من التقرير))، وتم الموافقة الآلية من الطرفين على التقرير وفق الموضح في بوابة نظام تقاضي الخاصة بقرار الخبرة، ولكون الدعوى الماثلة تعد من الطلبات المستعجلة لذا قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواه الماثلة بُغية معاينة موقع النزاع وإثبات حالته الراهنة، حيث نصت في دعواها على ((لذا أطلب إثبات الحالة التي أخشى فواتها، هذه دعواي))، وعليه فإن دعواها تُعد من الطلبات المستعجلة وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة والثلاثون) من نظام المحاكم التجارية، ولما ذكرته المدعية من مبررات الاستعجال من كون حالة المشروع متوقف، ولم يكمل المدعى عليه المشروع وفق المتفق عليه، مما تسبب للمشروع بالضرر من سداد أجرة المحل دون استيفاء المنفعة، ولأن المدعية قد طلبت في ختام الجلسة الأولى ندب خبير للشخوص على الموقع وبيان الأعمال المنفذة وغير المنفذة؛ ليتسنى لها إكمال مشروعها دون طمس معالم ما نفذه المدعى عليه، ولأن حقيقة الدعوى ومسماها نظاماً وفق البيانات التي تقدمت بها المدعية هي (استيثاق لإثبات الحالة)، ولمّا نصت عليه المادَّة (الثامنة بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنَّه: "يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي"، ولما كانت الدّائرة قد ندبت خبيرًا معتمدًا لإثبات حالة الموقع محل النزاع وإعداد تقرير مفصلًا بذلك، ولما كان الخبير قد أعد تقريره وفقًا لذلك وأودعه في ملف الدعوى، فإن الدّائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: إثبات حالة المشروع محل الطلب العاجل وفق تقرير الخبير: مكتب (...) المؤرخ في ٢٧/٠٧/١٤٤٤هـ المكون من (٨) صفحات؛ لما هو موضح في الأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث