حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430626399

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470375937/1444
رقم الحكم:4430626399
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470375937 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430626399 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٧٥٩٣٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: تتقدم المدعية بصفتها شريكة ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) للأسمنت وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٣.٥ %)، ورأس مالها (٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) أربعمائة وخمسون مليون ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٩/١٠/٢٠١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس المال وقدره (٢,٩٣١,٧١٣.٥٦) مليونان وتسعمائة وواحد وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثلاثة عشر ريالا وستة وخمسين هلله. ٢- أضرار تقاض. وطالبت بإلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال وقدره (٢,٩٣١,٧١٣.٥٦) مليونان وتسعمائة وواحد وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثلاثة عشر ريالا وستة وخمسين هلله، للمسوغات التالية: (تم تحويل المبلغ على أن يقوم المدعى عليه بإيداع المبلغ بالشركة لزيادة رأس مال الشركة لنصيب المدعية). ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- كشف حساب على مطبوعات مصرف (...) من تاريخ ٠١/١٠/٢٠١٦م حتى تاريخ ١٧/٠٧/٢٠١٧م بمبلغ قدره (٢,٩٣١,٧١٣.٥٦) مليونان وتسعمائة وواحد وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثلاثة عشر ريالا وستة وخمسين هلله. ٢- محضر اجتماع الشركاء بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠١٦م. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم الاختصاص المكاني، والدفع بعدم صحة الدعوى. وطالب في جوابه برد الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ووكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومفادها: (قامت المدعية بتحويل مبلغ وقدره (٢,٩٣١,٧١٣.٥٦) مليونين وتسعمائة وواحد وثلاثين ألفا وسبعمائة وثلاثة عشر ريالا، بموجب حوالة تاريخ ٢٦/١٠/٢٠١٦م، على أن يقوم المدعى عليه بزيادة رأس مال شركة الأسمنت لل(...)، ولما أن المدعى عليه لم يقم بتحويل المبلغ للشركة فتطلب المدعية من المدعى عليه إرجاع المبلغ الذي بحوزته. وبناء على ما تقدم فإن وكيلة المدعية تلتمس من فضيلتكم ما يلي: إلزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٢,٩٣١,٧١٣.٥٦) مليونين وتسعمائة وواحد وثلاثين ألفا وسبعمائة وثلاثة عشر ريالا. ٢- إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال.)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أرفق عن طريق محادثة التيمز ما يلي: (أولاً:-. الدفع بعدم الاختصاص المكاني قبل أي دفع موضوعي. ثانياً:- ١- المبلغ المدعى به يخص زيادة رأس مال شركة (...) للأسمنت بـ(...) للإنفاق على احتياجات الشركة. ٢- تسلم المدعى عليه هذه الأموال بصفته أحد أعضاء مجلس المديرين لشركة (...) للأسمنت ب(...). ٣- طبقاً للمادة رقم (٤٣/ أ- ب) والمادة رقم (٤٢/ أ- ب) من عقد تأسيس شركة (...) للأسمنت فإن القانون (...) هو الحاكم لعلاقة الشراكة بين الأطراف وهو أساس التعامل بين الشركاء والمحاسبين والمديرين. ٤- النزاع بين الطرفين هو نزاع بين شركاء في شركة وعقد الشركة خاضع للقانون (...) وليس للنظام السعودي. ٥- استقرت أحكام القضاء بالمملكة على عدم اختصاصها بمثل هذه الدعاوى وعلي سبيل المثال الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة (رقم ٣٧٧ لعام ١٤٤٢ه) والذي نص على (ولا ينال من ذلك ما أثاره المستأنف بخصوص المواد المتعلقة بالاختصاص الدولي؛ ذلك أن النزاع بين الطرفين ليس ناشئًا عن أعمال تجارية أصلية أو تبعية، وإنما ناشئ عن عقد شراكة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن عقد الشراكة منشأ العلاقة بينهما يخضع لقانون الشركات، ولا يخضع لنظام الشركات السعودي) وعلاقة طرفي الدعوى شراكة والقانون الحاكم حسب عقد التأسيس هو القانون (...). ثالثاً: تمت زيادة رأس المال فعلياً:- يرفق صورة من قرار الجمعية العامة للشركاء في تاريخ ٢٣/٠٥/٢٠١٩م والذي أقرت فيه المدعية وكافة الشركاء بزيادة رأس المال (وبعد اكتمال السداد من خلفاء الشريك المتوفي (...)) وجاء أيضاً (توزيع حصص الشركاء من أبناء (...) المذكورة أسماؤهم وحصصهم بسجلات الشركة مع حصص مورثهم مضاف إليها الزيادة في رأس المال البالغ قدرها (٣٣,٩٩٩,٩٩٩) ثلاثة وثلاثون مليونا وتسعمائة وتسعة وتسعون ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالا. رابعاً:- يقدم إقرار قضائي في الدعوى رقم ٤٣٩١٦٦٠٧٨ وتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٤٣ه من مدير الشركة (...) بسداد المدعى عليه مبالغ مالية لسداد موردي شكره (...) للأسمنت بلغ قدرها (١٥٩,٨٨٨,٠١٠) مائة وتسعة وخمسون مليونا وثمانمائة وثمانية وثمانون ألفا وعشرة ريالات. خامساً:- هناك صلح بين الطرفين أقرت المدعية فيه بأنها مدينة للمدعى عليه بخصوص مبالغ شركة (...) للأسمنت التي تطالب بها والمدعى عليه تنازل عن هذه المديونية، لذلك فإن وكيل المدعى عليه يلتمس من فضيلتكم رد الدعوى لعدم صحتها وإلزام المدعية بأتعاب محاماة مبلغ وقدرة (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال.) وبعرض الجواب على وكيلة المدعية طلبت مهلة للرد، فأمهلتها الدائرة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وكما حضر وكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة الرد المقدمة من وكيلة المدعية عبر إيميل الدائرة ومن ثم عقب وكيل المدعى عليه عبر محادثة التيمز بما يلي: (١- وكيلة المدعية لم ترسل ردها إلا الآن والأصل أن ترد دعواها فهي لم تلتزم بمواعيد الرد المحددة من فضيلتكم وان رأيتم إكمال السير في الدعوى فيطلب أجل للرد. ٢- وكيلة المدعية رفعت الدعوى قبل أوانها فلم يفصل في الدعوى المرفوعة منها بخصوص إبطال الصلح. ٣- نكول وكيلة المدعية وتهرب عن الإجابة عن سؤال وكيل المدعى عليه الذي يعيده للمرة الثانية ويلتمس من فضيلتكم إلزامها بالجواب وهو محضر زيادة رأس المال الموقع من المدعية اصالة والذي ذكرت فيه أنه تم فعليا زيادة رأس المال هل تنكر المدعية توقيعها عليه مع الإشارة إلى أن المدعى عليه لم يحضر هذا الاجتماع فهم جميعا أقروا بزيادة رأس المال. ٤- ويطلب حضور المدعية اصاله لأداء لمناقشتها ومواجهة المدعى عليه أعمال لنص المادة ٢١ من نظام الإثبات)، وعليه طلبت الدائرة من وكيلة المدعية إرفاق محضر الصلح مع الرد على ما قدمه وكيل المدعى عليه في هذه الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: تشير الدائرة إلى أنّ وكيلة المدعية قدّمت ردها عبر البريد المتمثل في: (أولا: فيما يخص محضر زيادة رأس مال الشركة أن المحضر الموقع بالموافقة للزيادة ومذكور به بتحويل المبلغ للمدعى عليه على أن يتم هو بتحويل المبلغ إلى حساب الشركة ولم يتم ذلك، كما الميزانية للشركة من مدقق الحسابات والمرفق سابقا خطاب من المدقق يؤكد عدم الزيادة حتى الآن، ولما أن المدعى عليه يقر هنا بتحويله المبلغ للشركة بغرض زيادة رأس المال وترجو منه إثبات ذلك. ثانيا: فيما يخص الصلح فإنه باطل ويوجد دعوى لإبطاله وذلك لتدليس المدعى عليه المدعية واستغلال علاقة الأخوة بينهم ولما أنه لم يقم ببن ود الصلح المتفق عليه فالمدعية تبطل الصلح فهو غير صحيح.) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب أجلا لاطلاع والرد، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: رفع الجلسة للمداولة وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال وقدره (٢,٩٣١,٧١٣.٥٦) مليونان وتسعمائة وواحد وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثلاثة عشر ريالا وستة وخمسين هلله. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليه اجابته في: الدفع بعدم الاختصاص المكاني، والدفع بعدم صحة الدعوى. وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبالاطلاع على ما قدمته وكيل المدعى عليه من اجتماع الجمعية العامة لشركة (...) للأسمنت المؤرخ بتاريخ ٢٢ / ١٠ / ٢٠١٦م والذيلة بتوقيع أعضاء مجلس المديرين، والمتضمن قراراً بزيادة رأس مال الشركة، كما قدم المدعى عليه اتفاقية الصلح مؤرخة بتاريخ ٢٥ / ٩ / ١٤٤٣هـ والمذيلة بتوقيع أطراف الدعوى والتي ورد فيها ما نصه: أولاً: يقر الطرف الثاني (المدعى عليه) أنه يتنازل عن المديونية الخاصة بنصيب الطرف الأول من فروقات سداد شركة (...) للأسمنت.... رابعاً: تخارج الطرف الأول (المدعية) من الدعوى المرفوعة ضد الطرف الثاني فيما يخص الإفصاح عن الأموال المسلمة للطرف الثاني للإنفاق منها على احتياجات شركة (...) للأسمنت.. ، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الطلب. وأما عن مطالبتها بالتعويض عن أضرار التقاضي، ولأن الدائرة قد توجهت إلى رفض طلب وكيلة المدعية الأصلي في هذه الدعوى، ولأن طلب أتعاب المحاماة فرع عن ثبوت الحق في الطلب الأصلي، ولأنه بسقوط الأصل يسقط الفرع من باب أولى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٣٧٥٩٣٧) المقامة من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث