حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430707012
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٤٧٠٧٣٠٣٣٠/١٤٤٤
رقم الحكم:4430707012
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470730330 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430707012 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٣٠٣٣٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (توريد مواد بترولية) بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢,٦٠٠) اثنا عشر ألفًا وست مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب. ٢- مطابقة رصيد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/١٦هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه، وتبين تقديم مذكرة من قبل وكيلة المدعية تشير فيها بسداد المبلغ، وبسؤالها عنها؟ أجابت:" تطلب موكلتها ترك الخصومة والتنازل عن دعواها امام المحكمة الموقرة ضد المدعى عليه للسداد طبقاً لنص المادة (٩٢/١) من نظام المرافعات ولائحتها التنفيذية"، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، ولما نصَّت عليه المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وبما أن وكيل المدعية ذكر بأن موكلته قد قررت تنازلها عن الدعوى لوفاء المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى.