حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430704276

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470695082/1444
رقم الحكم:4430704276
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470695082 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430704276 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٩٥٠٨٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٦/ ٨/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) ووكالة الكترونية رقم: (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله ولم يرد للدائرة عذرٌ عن تخلفه، فقررت الدائرة سماع الدعوى والسير في حقه حضوريا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، ذاكرا ما نصه" يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (١)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٩م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (مخالفة المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات المادة الثالثة والخمسون بعد المئة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٩م، مما تسبب بـ(مخالفة مواد النظام) وقيمته (٢,٠٩٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وتسعون ألفًا ريال سعودي، استناداً على(عقد توريد محل المطالبة)وتعويضي بمبلغ قدره(٢,٠٩٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وتسعون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب بتضمين المدعى عليه بمبلغ قدره (٢,٠٩٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وتسعون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل ١٥ يوم من تقديم الدعوى، من تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٢م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله. وبيناتي الحكم الشرعي القطعي للمدعى عليه الأول "الشركة" العقد المبرم بين أطراف الدعوى المادة الثانية والخمسون بعد المائة من نظام الشركات المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات المادة التاسعة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات المادة الحادية والثمانون بعد المائة من نظام الشركات مستخرج السجل التجاري الذي يوضح كون المدعى عليه الثاني (...) بشخصيته الطبيعية مديرا للشركة" هكذا ادعى، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضر بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر على الدائرة عرض الصلح على الطرفين لتغيب المدعى عليه، وقد اطلعت الدائرة على الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بهذه المحكمة برقم: (٤٣٧٣٠٢٥٩٤) في القضية رقم: (٤٣٩٠٥٦١٢٥) بمبلغ قدره: (٢.٠٩٠.٠٠٠) مليونان وتسعون ألف ريال، واطلعت على المستخرج التجاري المبين صفة المدعى عليه في الشركة ولطلعت كذلك؛ على العقد المبرم بين الطرفين، ثم رأت صلاحية الفصل في الدعوى، فأمرت بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يطلب تضمين المدعى عليه بصفته مديرا في شركة (...) شركة شخص واحد، في الحكم الصادر ضد شركة (...) شركة شخص واحد، عن المبلغ الصادر به الصك رقم: (٤٣٧٣٠٢٥٩٤) في القضية رقم: (٤٣٩٠٥٦١٢٥) بمبلغ: (٢.٠٩٠.٠٠٠) ؛ ريال فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ أما عن الموضوع: ولما ثبت للدائرة من خلال اطلاعها على ما أُرفق بملف الدعوى أن المدعى عليه هو مدير شركة (...) شركة شخص واحد، شركة ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري رقم (...)، وأن العقد المبرم بين المدعي والشركة لم يتضمن عبارة ذات مسؤولية محدودة، ولم يبين مقدار رأس مالها، وبذلك يكون المدعى عليه (مدير الشركة) قد أخل بالالتزام القانوني الخاص المفروض عليه بموجب نظام الشركات في المادة (١٥) والمادة (١٥٢) الملزم بأن يضع مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة على جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة عبارة "ذات مسؤولية محدودة" وبيان "مقدار رأس مال الشركة"، ويترتب على إهمال ذلك تطبيق أن يكون مديرو الشركة مسؤولًا شخصيًا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة "ذات مسؤولية محدودة" أو "عدم بيان مقدار رأس المال" إلى جانب اسم الشركة، كما ثبت لدى الدائرة ثبوت الالتزام بذمة الشركة من خلال الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة في الصك رقم: (٤٣٧٣٠٢٥٩٤) في القضية رقم: (٤٣٩٠٥٦١٢٥) بمبلغ: (٢.٠٩٠.٠٠٠)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لجميع ما سبق إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات المسؤولية التضامنية لـ/ (...) يحمل هوية وطنية رقمها: (...) مع شركة (...) شركة شخص واحد تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) في الصك الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة برقم: (٤٣٧٣٠٢٥٩٤) في القضية رقم: (٤٣٩٠٥٦١٢٥) بمبلغ قدره: (٢.٠٩٠.٠٠٠) مليونان وتسعون ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث