حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430705318
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470603806/1444
رقم الحكم:4430705318
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470603806 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430705318 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٠٣٨٠٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسة (...) للادوية المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٠٧هـ الموافق ٢٠١٣/٠٣/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (أدوية طبية) بثمن إجمالي قدره (٨٢،٧٥٤) اثنان وثمانون ألفًا وسبع مئة وأربعة وخمسون ريال سدد منه (٣٠،٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م، وطالب بـ ١- إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٥٢،٧٥٤) اثنان وخمسون ألفًا وسبع مئة وأربعة وخمسون ريال.٢- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨،٠٠٠) ثمانية آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٥م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/١٦هـ وفيها: حضر الطرفان، وبسؤال المدعي وكالة عن المذكرة المرفقة من المدعى عليه والتي تفيد بسداد المبلغ محل المطالبة؟ أجاب: بأن ذلك صحيح، وأن موكلته تتنازل عن الدعوى لسداد المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وبما أن وكيل المدعية ذكر بأن موكلته قد قررت تنازلها عن الدعوى لوفاء المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى.