حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430688490
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470574802/1444
رقم الحكم:4430688490
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470574802 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430688490 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470574802 لعام 1444هـ المدعي: شركة فيتونيت السعودية المحدودة سافيتو شركة الشخص الواحد المدعى عليه: مصنع دسام الراقي للصناعات البلاستيكية الوقائع: تقدم وكيل المدعية بتاريخ (19/6/1444هـ) بصحيفة دعوى نصها: "موضوع الدعوى فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ،،، نيابة عن موكلتي شركة فيتونيت السعودية المحدودة (سافيتو) أرفع لكم شكواها ضد المدعى عليها مصنع دسام الراقي للصناعات البلاستيكية الموضح بياناته أعلاه ، وذلك لمخالفتها نظام العلامات التجارية ببيع وتوزيع منتج مقلد والتي لا يستطيع المستهلك أو العامل العادي أن يفرّق بين الكيس الأصلي والمقلد ، وتأسيس شكوى موكلتي على ما يلي: 1. تمتلك موكلتي العلامة التجارية كلمة فيتونيت ورسم خطوط متوازية وهي مسجلة بإسمها في المملكة العربية السعودية بموجب أكثر من ستين شهادة تسجيل علامة تجارية . 2. تقوم المدعى عليها بحيازة وبيع وتسويق منتج مطابق تمام بالشكل والألوان للرسومات والخطوط المسجلة كعلامة تجارية لموكلتنا مستهدفاً من وراء ذلك استغلال سمعة منتجات موكلتي ورواجها بالسوق وتضليل المستهلك وإيقاعه باللبس والخلط . 3. إن إستخدام المدعى عليها لذات التصميم والألوان الخاصة بموكلتي على منتجاتها يشكل غشاً تجارياً واضحاً لانطوائه على غش في وصف السلعة والإعلان عنها. 4. إن تصرف المدعى عليها يشكل ضرراً بالغاً وجسيماً بسمعة موكلتي ومنتجاتها داخل أسواق المملكة العربية السعودية كما يُشكّل أيضاً انتهاكاً سافراً لكافة الأنظمة السارية التي تحظر الغش التجاري والمنافسة غير المشروعة كما نصت المادة الثانية من نظام مكافحة الغش التجاري ، وانتهاكاً لملكية علامات موكلتي . 5. تضع المدعى عليها على المنتج المقلّد نفس خطوط وشكل ورسم منتج موكلتي الأصلي على جميع أوجه الكيس لإيهام المستهلك بأنه المنتج الأصلي ، وتجنباً للخوض في أي تفاصيل فإننا نضعهما جنباً إلى جنب كبرهان على وجود التقليد بينهما وإن أمر وقوع المستهلكين في الخلط واللبس بين المنتجات أمر مؤكد ولا يمكن القول بغير ذلك . وأخيراً ان موكلتي علامتها التجارية التالية بياناتها: 1. علامة تجارية رقم (142810927) فئة رقم (2) بتاريخ: 14/11/1428هـ . 2. علامة تجارية رقم (1442029115) فئة (2) بتاريخ: 14/09/1442هـ . 3. علامة تجارية رقم (1442029117) فئة رقم (2) بتاريخ: 14/09/1442هـ (مرفق رقم 1) . بينما المدعى عليها علامتها التجارية رقم (1442038349) فئة رقم (2) بتاريخ: 30/03/1443هـ (مرفق رقم 2) وبذلك يتضح لفضيلتكم بأن موكلتي المدعية قامت بتسجيل علامتها قبل المدعى عليها أكثر من سنة . الطلبات 1. شطب العلامة التجارية الخاصة بالمدعى عليها . 2. إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المدافعة والمرافعة وقدره (20,000) عشرون ألف ريال سعودي فقط لا غير." وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، فسألت الدائرة المدعي وكالة عن تاريخ قيد الدعوى فذكر بأنها قيدت بتاريخ 19/06/1444 وبسؤاله عن تاريخ المصالحة فذكر أنها بتاريخ 15/06/1444 وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة فرفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المادة (21) من نظام المحاكم التجارية نصت على ما يلي: "1- تُقيِّد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (العشرين) من النظام."، وقد نصت المادة (20) على ما يلي: " ... 2- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة..."، وقد نصت المادة (19/1) من نظام المحاكم التجارية على أنه "يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى."، وقد تضمنت المادة (69) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ما يلي: "يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه... في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: 1- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. 2- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. 3- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. 4- الدعاوى اليسيرة. 5- الطلبات المستعجلة. وبما أن دعوى المدعي ليست من الدعاوى المستثناة من الإخطار، وبما أن الإخطار يتحقق بقيام المدعي بإرسال بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة إلى أي من عناوين المدعى عليها بأي وسيلة، كما يعد في حكم الإخطار ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى ومضي (15) يوماً كما أشارت لذلك المادة (70،71/1-2) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعية لم يرفق إخطار المدعى عليها بقيد الدعوى، وقرر أن اللجوء للمصالحة كان بتاريخ (15/6/1444هـ) أي قبل (4) أيام من تاريخ قيد الدعوى، وعليه فإن الثابت للدائرة عدم مضي المدة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ومخالفة المدعية للائحة بطلب قيد الدعوى قبل مضي المدة، وبما أن الإدارة المختصة لم تلتزم بما أوجبه المنظم عليها من عدم قيد دعوى في حال عدم استيفاء المتطلبات النظامية، وقيدت الدعوى بالمخالفة للنظام مما فيه حرمان للمدعى عليها من الحق الذي كفله لها المنظم، ولما نصت عليه المادة (5) من نظام المرافعات الشرعية: " يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء." وحيث شاب الإجراء عيب تخلف بسبب الغرض من الإجراء، ولم تتحقق الغاية منه، إذ غاية الإخطار إشعار المدعى عليها بإقامة الدعوى وعدم مباغتتها بذلك، وتحميلها تكاليف إقامة الدعوى، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى لبطلان الإجراء الذي تم بقيد الدعوى، ولا ينال من ذلك كون سلطة الفصل في ما يتعلق بالإخلال بشروط القيد إنما هو لرئيس المحكمة، فإن ذلك في حالة عدم قيد الدعوى، وليس في حالة قيدها بالمخالفة للنظام إذ لا يتصور تظلم طالب القيد، وبناء على المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والله الموفق.