حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430681917

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470570214/1444
رقم الحكم:4430681917
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470570214 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430681917 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470570214 لعام 1444هـ المدعي: شركة نوى الأغذية لتقديم المشروبات المدعى عليه: شركة لحن الحياه لتقديم المشروبات الوقائع: تقدم وكيل المدعية بتاريخ (10/6/1444هـ) بصحيفة دعوى نصها: "لقد سبق إقامة دعوى من (شركة نوى الأغذية لتقديم المشروبات) ضد (شركة لحن الحياه لتقديم المشروبات) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩١١٤٧٥١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٣هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية التاسعة عشرة) بشأن المطالبة بـ(إيقاف ومنع المدعى عليها من استخدام العلامة التجارية المملوكة للمدعية.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: ثبوت تعدي المدعى عليها شركة لحن الحياه لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...) على علامة المدعية شركة نوى الأغذية لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...) المسجلة برقم ١٤٢٠٢٧١٨٤ وتاريخ ١٠-٢-١٤٤٢هـ وفق ماهو مبين في أسباب الحكم. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة لحن الحياه لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...) بوقف التعدي على علامة المدعية شركة نوى الأغذية لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...) وإزالته وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧٠٢٢٠٩٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٢هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-انتهاك واستخدام العلامة المملوكة للمدعية مما أدى إلى (توكيل محامي). ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٤,٠٠٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ريال سعودي." وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة وبسؤاله عن دعواه أحال على ما جاء في صحيفته وبسؤاله عن إخطار المدعى عليها أو تقرير المصالحة فذكر بأنه لم يخطر المدعى عليها بمطالبته في هذه الدعوى وليس لديه تقرير المصالحة وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة فقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المادة (21) من نظام المحاكم التجارية نصت على ما يلي: "1- تُقيِّد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (العشرين) من النظام."، وقد نصت المادة (20) على ما يلي: "... 2- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة..."، وقد نصت المادة (19/1) من نظام المحاكم التجارية على أنه "يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى."، وقد تضمنت المادة (69) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ما يلي: "يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه... في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: 1- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. 2- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. 3- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. 4- الدعاوى اليسيرة. 5- الطلبات المستعجلة. وبما أن دعوى المدعي ليست من الدعاوى المستثناة من الإخطار، فلا تندرج من ضمن الدعاوى اليسيرة المستثناة لكونها تعويض عن دعوى متعلقة بأنظمة الملكية الفكرية، وبما أن الإخطار يتحقق بقيام المدعي بإرسال بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة إلى أي من عناوين المدعى عليها بأي وسيلة، كما يعد في حكم الإخطار ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى ومضي (15) يوماً كما أشارت لذلك المادة (70،71/1-2) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيلة المدعي لم ترفق ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، وأرفقت إخطاراً دفع وكيل المدعى عليها بأنه متعلق بالدعوى السابقة وأن موكلته لم تخطر بهذه الدعوى وطلب الحكم بعدم قبول الدعوى، وبما أن وكيلة المدعي قررت أن الإخطار المرفق مرتبط بالدعوى السابقة، وعليه فإن الثابت للدائرة عدم إخطار المدعي المدعى عليها قبل إقامة هذه الدعوى، وبما أن الإدارة المختصة لم تلتزم بما أوجبه المنظم عليها من عدم قيد دعوى في حال عدم استيفاء المتطلبات النظامية، وقيدت الدعوى بالمخالفة للنظام مما فيه حرمان للمدعى عليها من الحق الذي كفله لها المنظم، ولما نصت عليه المادة (5) من نظام المرافعات الشرعية: " يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء." وحيث شاب الإجراء عيب تخلف بسبب الغرض من الإجراء، ولم تتحقق الغاية منه، إذ غاية الإخطار إشعار المدعى عليها بإقامة الدعوى وعدم مباغتتها بذلك، وتحميلها تكاليف إقامة الدعوى، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى لبطلان الإجراء الذي تم بقيد الدعوى، ولا ينال من ذلك كون سلطة الفصل في ما يتعلق بالإخلال بشروط القيد إنما هو لرئيس المحكمة، فإن ذلك في حالة عدم قيد الدعوى، وليس في حالة قيدها بالمخالفة للنظام إذ لا يتصور تظلم طالب القيد، وبناء على المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث