حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430676925
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٤٧٠٧٤٣٣١٥/١٤٤٤
رقم الحكم:4430676925
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470743315 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430676925 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٣٣١٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه قد بدأت الشراكة في ١٤٣٨/٠٢/٢هـ وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب موكله من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (فتح محل بوفية)، ولم يدفع المدعى عليه لموكله شيئاً، والشركة حالياً منتهية، وطالب بإلزام المدعى عليه ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن بالدفع بسبق الفصل في الدعوى وبعدم الاختصاص المكاني لكون موكله يقيم في مدينة (...)، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٨/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: فيها حضر الطرفان وكالة، وقد أحال وكيل المدعي إلى لائحة دعواه، وعليه قررت الدائرة إصدار حكمها مبيناً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته بإلزام المدعى عليه ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال. بنـا ءً على مـا تقـدم من الـدعوى والإجابـة وحيث إن الاختصـاص من المسائـل الأوليـة التي يتعين بحثها قبل الـدخول في موضوع الـدعوى، ولمـا نصت عليه الفقرة الأولى من المـادة السادسـة والثلاثين من نظـام المرافعـات الشـرعية من أنه: "يكون الاختصاص للمحكمـة التي يقع في نطاق اختصاصـها مكان إقامـة المـدعى عليه فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصـها مكان إقامة المدعي"، وحيث أقر المدعى عليه وكالة بأن موكله يسـكن محافظة (...)، وقدم لإثبات ذلك العنوان الوطني لموكله والمتضـمن أن سـكنه في مدينـة (...)، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاصها مكانيًا بنظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية مكانياً بنظر الدعوى رقم ٤٤٧٠٧٤٣٣١٥ والمقامة من (...) هوية وطنية رقم (...) ضد (...) هوية وطنية رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب.