حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430695485
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470755955/1444
رقم الحكم:4430695485
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470755955 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430695485 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٥٥٩٥٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بما يكفي لإصدار الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض، جاء فيها: " الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب موكلته من الربح، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٦/١٠/١٨هـ ونشاطها مضاربة، ودفعت موكلته للمدعى عليه مبلغاً قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألفًا ريال، ولم يدفع المدعى عليه لموكلته شيئاً، والشركة حالياً منتهية بسبب عدم مصداقية المدعى عليه، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ابتداء الشراكة السابق ذكره، وطالب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألفًا ريال، وإبطال العقد المبرم"، وقدم سنداً لطلبه كشف حساب يوضح حوالة من المدعية إلى المدعى عليه، بتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٣٦هـ ويتضمن مبلغاً قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، على مطبوعات مصرف (...)، فقيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محضر الضبط، حيث عقد لها جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٤٤هـ وفيها: حضر (...) هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعية بالوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة (...) إقامة نظامية رقم (...)، وفي سبيل إعمال الدائرة مقتضى المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بأن الحوالة صحيحة، ولكنها هبة من أخت المدعية شيخه، وأضاف المدعى عليه قائلاً: ليس بيني وبين المدعية عقد أو التزام، وإنما المبلغ المطالب به هبة من أخت المدعية شيخه لي، هكذا قال، ثم سألت الدائرة المدعى عليه هل بينه وبين المدعية أو أختها قرابة أو مودة فأجاب لا، ولكني سبق وأن خدمتها في موضوع وبناء على خدمتي لهم وهبتني مبلغاً قدره (٧٠.٠٠٠ريال)، هكذا قال، وبطلب البينة من وكيل المدعية أحال إلى المرفقات في ملف القضية، وباطلاع الدائرة عليها وجد فيها كشف حساب يوضح حوالة بتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٣٦هـ بمبلغ قدره (٧٠.٠٠٠ريال) والمحول له(...)، ولم يظهر من المرفق اسم المحوِّل، وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك طلب إرفاق صورة فأرفق صورة تتضمن اسم المحول واسم المحول إليه، وتاريخ الحوالة ومبلغها كما سلف، وقد جرى من الدائرة إرفاقها في ملف القضية، ثم عرضت الدائرة جواب المدعى عليه على وكيل المدعية فأجاب قائلاً: إن التعامل بين موكلتي والمدعى عليه، والحوالة من موكلتي إلى المدعى عليه بناء على أن المدعى عليه يعمل في العقار، وحوّلت له موكلتي المبلغ ليضارب به، هكذا قال، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحضير موكلته، فانضمت عبر الاتصال المرئي المدعية (...) هوية رقم (...)، وبناء على المادة (٩٢) والمادة (٩٣) والمادة (١٠٥) من نظام الإثبات فقد عرضت الدائرة اليمين المتممة على المدعية (...)بالصيغة الآتية: "والله العظيم إنني حولت للمدعى عليه مبلغاً قدره (٧٠.٠٠٠ريال) ليضارب بها، وليست هبة، ووالله العظيم إنني قمت بالتحويل بنفسي عن نفسي وليس نيابة عن أختي (...)، والله العظيم" فاستعدت بأدائها، ثم أذنت لها الدائرة فحلفت قائلة: "والله العظيم إنني حولت للمدعى عليه مبلغاً قدره (٧٠.٠٠٠ريال) ليضارب بها، وليست هبة، ووالله العظيم إنني قمت بالتحويل بنفسي عن نفسي وليس نيابة عن أختي (...)، والله العظيم"، ولصلاحية القضية للفصل، واستناداً على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (١٦٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث طلبت المدعية في دعواها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٧٠.٠٠٠ريال) كانت المدعية قد دفعته للمدعى عليه في شركة مضاربة، فإن هذا النزاع داخل في اختصاص المحكمة وفقاً للمادة (١٦ / ٣) من نظام المحاكم التجارية، وفي موضوع الدعوى فإن المدعية تطالب المدعى عليه أن يدفع لها مبلغاً قدره (٧٠.٠٠٠ريال)، وتدعي أنها قامت بتحويل مبلغ المطالبة إلى المدعى عليه ليعمل به في شركة مضاربة بينهما، وحيث أجمل المدعى عليه جوابه عن الدعوى بالإقرار بوصول المبلغ، وإنكار الشراكة، ودفع بأن المبلغ هبة من أخت المدعية له، وحيث أنكر وكيل المدعية ما جاء في جواب المدعى عليه، وطلب إلزامه بدفع مبلغ المطالبة، وحيث قرّر المدعى عليه أن ليس بينه وبين المدعية قرابة أو مودة، وهذا يضعف جانب المدعى عليه، إذ لم تجرِ العادة أن يوهب مثل هذا المبلغ إلى الغير دون وجود علاقة أو مودة، ويقوّي جانب المدعية، ومع عدم تقديم المدعية عقداً أو ما يفيد حصول اتفاق بينها وبين المدعى عليه، ولأن طلب المدعية استرداد ما دفعته فحسب، ولأن القول قول الدافع مع يمينه، وحيث ظهر للدائرة قوة جانب المدعية في هذه الدعوى، واستناداً للمادة (٩٢ / ٢) من نظام الإثبات ونصّها: "اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب"، والمادة (٩٣) من نظام الإثبات ونصّها: "تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين"، والمادة (١٠٥ / ١) من نظام الإثبات ونصّها: "توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله"، وحيث أدت المدعية اليمين المتممة وفق الصيغة المعدة من الدائرة، فقد انتهت الدائرة إلى منطوق حكمها الوارد أدناه:- نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) إقامة نظامية رقم (...) أن يدفع للمدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره: سبعون ألف (٧٠.٠٠٠) ريال، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.