حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430704164

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470077137/1444
رقم الحكم:4430704164
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470077137 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430704164 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٧١٣٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣ هـ، وفيها حضر الطرفان، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨٩.٤٤٠.٦٦) تسعة وثمانون ألفا وأربعمائة وأربعون ريالا وستة وستون هللة مقابل تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في بتنفيذ اعمال القطع والردم وتسوية الموقع (الطرقات)، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وبطلب الإجابة من المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للرد،، فأفهمتها الدائرة بتقديم ما لديها خلال عشرة أيام، ثم يقدم وكيل المدعي رده خلال عشرة أيام، وتأجلت الجلسة لذلك، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٦ هـ، وفيها بعد الطرفان، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن سبب عدم تقديمها إجابة عن الدعوى؟ ذكرت بأنها لم تستطع تقديم ذلك عبر النظام فطلبت منها الدائرة إرفاق مذكرتها عبر تبادل المذكرات أو عبر إيميل الدائرة خلال خمسة أيام، ولوكيل المدعي حق الرد خلال مدة مماثلة، وتأجلت الجلسة لذلك، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠ هـ، وفيها حضر (...) بالوكالة عن (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضرت (...) بوكالة عن مدير الشركة، وبطلب إجابة المدعي وكالة عن المذكرة المقدمة من المدعى عليها فطلب مهلة لإحضار مزيد بينة، وعليه تأجلت الجلسة لذلك، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٧ هـ، وفيها حضر الطرفان والمثبتة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عما أمهل لأجله في الجلسة الماضية ؟ فأجاب قائلا: اولاً: ما ذكرته وكيلة المدعي عليها من ان الفواتير غير معتمده من قبل مدير المشروع بالموقع وسياسة الشركة الدفع لي الفواتير المعتمدة بالتوقيع والختم الخاص بالمشروع، فهذا ليس لنا علاقة به فهو شأن داخلي للمدعي عليها ولا يضر المدعي من الحصول على حقوقه النظامية لدي المدعي عليها، إضافة الي ان ما ذكرته وكيلة المدعى عليها غير صحيح جملة وتفصيلاً، حيث يوجد لدينا محضر موقع من قبل وكيلة المدعي عليها واربعة مهندسين لدي المدعي عليها وتضمن في البند رقم (٢) "ان تقوم المدعي عليها (شركة (...)) بتحويل مبلغ (١١٠.٠٠٠) ريال سعودي من الفاتورة رقم (٥) بتاريخ ٠٩/٠٥/٢٠٢١م الموافق ٠٧/٠٩/١٤٤٢هـ، ويتم صرف باقي المبلغ المستحق من الفاتورة المرفق نسخة منها بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠٢١م" مما لا شك فيه ان الفاتورة رقم ٥ تم اعتمادها من قبل المدعي عليها وكان ذلك تحت مرئا ومسمع وكيلة المدعي عليها، وما ذكرته وكيلة المدعي عليها من عدم عمل حصر للكميات النهائية غير صحيح ولا نعلم لماذا تقم وكيلة المدعي عليها بتضليل العدالة وهي علي علم بما جاء بالمحضر المعُد من قبل الطرفين (المدعي، المدعي عليها) حيث جاء بالبند رقم (٣) "انه تم عمل حصر للكميات النهائية في الموقع التي قامت بتنفيذها مؤسسة (...)) وتبين بان الكمية النهائية المستحقة لهم هي (٣٠٦٨) متر مكعب وتعتبر هذه الكميات هي كميات نهائية وبذا تخلي الطرف والمسؤولية من الطرفين….الخ" مما يعد ذلك حجة قاطعة علي المدعي عليها وذلك طبقاً للفقرة (١) من المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات ومضمونها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" ثانياً: فيما يخص طلب وكيلة المدعي عليها من كشف حساب بأجمالي المبالغ المحولة والنقدية الذي تم استلامه اثناء المشروع وحضور من ينوب عنه لي الشركة لمعرفة وحصر الكميات ومأتم تنفيذه من قبلهم، ما ي الا مماطلات لإلحاق الضرر بالمدعية مخالفة بذلك قوله تعالى ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾، فان كان دفع وكيلة المدعية بانها قامت بالسداد فلماذا لم تأتي بكشف حساب للمدعى عليها يفيد ذلك؟؟ فضلاً عن طلبه من المدعية، إضافة الي ان تم مخاطبة المدعى عليها عدة مرات والجلوس معهم مرتين بمنصة تراضي ولم نجد سوأ المماطلة ومحاولة التهرب من السداد ثم قامت المدعية بتقديم الفواتير وجداول تحصر الاعمال المنجزة في الموقع ولكن بقي ردهم واحد وهو ان الفواتير لم تعتمد بعد وهي حجه واهيه حيث ان الفواتير مسلمه لهم منذ أكثر من ٦ أشهر مما الجأنا الي تقديم دعوانا للحصول على حقوقنا، بناء على ما سبق نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الاعمال المنجزة بالمشروع (٨٩,٤٤٠,٦٦) تسعه وثمانون ألف وأربعمائة واربعون ريال سعودي وسته وستون هللة، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، وعليه أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بتقديم مذكرات ختامية عبر النظام وذلك ابتداء من وكيل المدعى عليها ثم بعد ذلك يقدم وكيل المدعية مذكرته الختامية، كما جرى إفهامهما بإرفاق ما طلب منهما قبل موعد الجلسة القادمة باسبوع، ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٦ هـ، وفيها حضر الطرفان والمثبتة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عما أمهلت لأجله في الجلسة الماضية ؟ فأجابت قائلة: ما ذكره وكيل المدعية من العلاقة التعاقدية صحيح وما ذكره بأن في ذمة موكلتي مبلغا قدره (٨٩.٤٤٠.٦٦) تسعة وثمانون ألفا وأربعمائة وأربعون ريالا وستة وستون هللة لصالح المدعية صحيح جملة وتفصيلا وأطلب سداد المبلغ على دفعات، هكذا قررت، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: ما ذكرته وكيلة المدعى عليها من سداد المبلغ على دفعات فهو مرفوض وتطالب موكلتي بسداد المبلغ حالا، هكذا أجاب، وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهما ما يودان إضافته فقررا الاكتفاء بما تقدم، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على وكالة المدعى عليها فتبين بأنها تخولها حق الإقرار، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تتعلق بعقد مقاولة فإنها تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً،ومن حيث موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨٩.٤٤٠.٦٦) تسعة وثمانون ألفا وأربعمائة وأربعون ريالا وستة وستون هللة مقابل تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في بتنفيذ اعمال القطع والردم وتسوية الموقع (الطرقات)، مستندا في دعواه على العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى فواتير،، وحيث إن المدعى عليها تقر بالمبلغ محل المطالبة حسبما نقل ذلك عنها وكيلتها وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ المدعى به، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد بمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٨٩.٤٤٠.٦٦) تسعة وثمانون ألفا وأربعمائة وأربعون ريالا وستة وستون هللة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث