حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430678609

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430678609

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم ٤٤٧٠٦٠٩٥٠٦ لعام١٤٤٤هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430678609 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٠٩٥٠٦ لعام١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي ــ أعلاه ــ قدم صحيفة دعوى الكترونية ادعى فيها: أن موكله اتفق في تاريخ ١٤٣٣/٧/٢٢هـ،مع المدعى عليه ــ أعلاه ــ على شراكة مضاربة بينهما وسلَّم موكله المدعى عليهـ،أعلاه ــ مبلغاً قدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال كرأس مال، إلا أن المدعى عليه توقف عن العمل وعن دفع الأرباح، وبناء عليه خلص إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يعيد لموكله رأس المال المذكور وقدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. وقدم سنداً لدعواه المستندات الآتية: ١- عقد الشراكة محل الدعوى. ٢ - حوالة بنكية على مطبوعات مصرف (...) بحوالة المبلغ محل الدعوى. وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة افتتحت لها جلسة ترافع كتابي بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٤هـ، طلبت فيها من المدعي تقديم ما يثبت اللجوء إلى المصالحة، وتوضيح علاقة المؤسسة الممهور ختمها على العقد المرفق مع صحيفة الدعوى، وتمت الإجابة على ذلك بأن المؤسسة المذكورة لا علاقة لها بالدعوى، والختم المذيل به العقد مجرد توثيق له، كما تم تقديم وثيقة الصلح الصادرة في موضوع هذه المطالبة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في يوم الثلاثاء ١٤٤٤/٠٨/٠٨هـ، وفيها حضر: (...) (سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وأرسل عبر خاصية المحادثة تحريرا لها هذا نصه: (أتقدم لفضيلتكم بلائحة دعوى تفصيلية وذلك على النحو الآتي: - ١ ــــ اتفق الطرفان بموجب العقد المبرم بينهم (مرفق١) على أن يدفع موكلي للمدعى عليه (٣٠٠,٠٠) ثلاثمائة ألف ريال مقابل أن يكون شريكا له بنسبة (٤٩%) و على المدعى عليه العمل وتكون نسبته في الشركة (٥١%). ٢ ــــ في تاريخ ١٤٣٣/٧/٢٢هـ، حوَّل موكلي مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال على حساب المدعى عليه عن طريق حوالة بنكية (مرفق ٢). ٣ ــــ دفع المدعى عليه لموكلي (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال من أرباح الشركة ثم توقف المدعى عليه عن العمل لمدة تقارب ١٠ سنوات مما أدى إلى توقف نشاط الشركة بالكامل وهذا خلاف المتفق عليه؛ لذا ولما تقدم أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٣٠٠,٠٠) ثلاثمائة ألف ريال سعودي إ.هـ،ثم اطلعت الدائرة على مرفقات صحيفة الدعوى للتحقق من المسائل الأولية لنظر الدعوى إعمالا للمادة (٩٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ ومن ثم رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم وبما أنه يشترط لقبول الدعوى والنظر في موضوعها أن تكون مقامة وفقاً للشكل النظامي اللازم، وبما أن المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية قد نصَّت على أنه ١ـــ يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابةً بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى ، وبما أن المادة (٦٩) من اللائحة التنفيذية للنظام نصَّت على وجوب اتخاذ إجراءات الإخطار في جميع الدعاوى التي تختص المحكمة التجارية بنظرها عدا: ١ــ الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. ٢ ــ الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. ٣ ــ الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. ٤ـــ الدعاوى اليسيرة. ٥ــ الطلبات المستعجلة . وبما أن مقتضى ذلك أن تكون هذه الدعوى الماثلة من الدعاوى الواجب اتخاذ إجراءات الإخطار فيها بالصفة المبينة نظاماً، وبما أن البين من مرفقات صحيفة الدعوى هو عدم اشتمالها على ما يتعلق بذلك، وبما أن المادة (٧٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصَّت على وجوب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار، وبما أن تقرير المصالحة المقدم من المدعي تضمن أن تاريخ الطلب ١٤٤٤/٦/١٨هـ، وبما أن الدعوى قُيدت في تاريخ ١٤٤٤/٧/١هـ وذلك قبل مضي مدة (١٥) يوماً على ذلك؛ ما لا يمكن معه الاكتفاء بتقرير المصالحة عن اتخاذ إجراءات الإخطار؛ وذلك حسب نص المادة (٢/٧١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصَّت على أنه : يُعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من النظام ؛ عليه وبما أن مؤدى ما تقدم ولازمه تخلُّف شرط سبْق اتخاذ إجراء الإخطار في هذه الدعوى، وهو ما يستلزم عدمَ قبول الدعوى، وبما أن الأمر كذلك وأنه يجب التحقق من المسائل الأولية في الجلسة الأولى وفقا لما تضمنته المادة (٩٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن الدفع بعدم القبول من الدفوع التي تتصدى لها الدائرة من تلقاء نفسها؛ وفق ما نصت عليه المادة (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث