حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430669709

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470702938/1444
رقم الحكم:4430669709
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470702938 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430669709 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٠٢٩٣٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) للتجارة مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة -المثبتة بياناته بملف القضية- بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) للتجارة والمقاولات والتعهدات التجارية وهي شركة سعودية محاصة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكاً معه بنسبة قدرها (٢٥%)وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ ١٤٣٦/٠٢/٢٠هـ،الموافق ٢٠١٤/١٢/١٢م حتى تاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٠هـ، الموافق ٢٠١٧/١١/٠٩م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٠هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٠٩م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم تصفية حقوق الشراكة بين الطرفين)،وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٠هـ،الموافق ٢٠١٧/١١/٠٩م، مما تسبب بـ (منع موكلي من استلام التكاليف المدفوعة والأرباح التي لصالحه)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (بسبب امتناع المدعى عليه) ومقدار التعويض المطلوب (٩,٣٢٧,٢٥٨.٥٠) تسعة ملايين وثلاث مئة وسبعة وعشرون ألفًا ومئتان وثمانية وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله، والخطأ المتمثل في (أتعاب المحاماة)، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٠هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٠٩م، مما تسبب بـ(أتعاب المحاماة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (بسبب الشكاية) ومقدار التعويض المطلوب (٩٥٢,٧٢٥.٠٠) تسع مئة واثنان وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٠,٢٧٩,٩٨٣.٥٠) عشرة ملايين ومئتان وتسعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقد الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٩/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ،وفي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم:(...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) للتجارة: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة وفق مهمة التبليغ رقم:(٦٧٤٦٩١٥٩)، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المقدمة بمرفقات ملف القضية، وبالاطلاع عليها جرى سؤاله عن تحرير صفة المدعى عليهم في عقود المنافسات محل النزاع وعن بيان ارتباط المنافسات بهم أجاب قائلا: العقد أبرم مع شركة (...) والمؤسستين التابعتين لها وأما المنافسات محل النزاع المشار لها بصحيفة الدعوى فكل منها يخص طرفا واحدا من المدعى عليهم، ثم أضاف قائلا: أطلب مهلة لتحرير الدعوى وحصرها في أحد المنافسات محل النزاع بمواجهة طرف واحد بهذه الدعوى فأجيب لطلبه وأفهم أن له مهلة يومين لتقديم تحرير دعواه من تاريخ هذه الجلسة كما جرى إفهام المدعى عليه أن عليه تحرير جوابه خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ففهما ذلك واستعدا به، وجرى تأجيل الجلسة لموعد قادم. وبتاريخ ٠١/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ قدم المدعي وكالة لائحة تحرير الدعوى متضمنة ما نصه: (١. في تاريخ: ٢٠/صفر/١٤٣٦هـ وُقِّعت اتفاقية شراكة بين موكلي والمدعى عليها، مدتها: (ثلاث سنوات) على تنفيذ العقود الصادرة من: ((...) بمختلف قطاعاته) ونصَّ العقد على أن يتحمل موكلي نسبة: (٢٥%) من التكاليف، كما نصَّ العقد على أن تكون الأرباح بنسبة: (٥٠%) لكل طرف بعد خصم نسبة تحمل كل طرف العقد (مرفق: ١). ٢. قام موكلي بالوفاء بالتزاماته التعاقدية، وقام بتسليم المدعى عليها مبالغ المشاركة في المنافسات، بمبلغ: (٣.٩١٩.٨٥٨) + (١.٦٨٤.٩٧٨) = (٥.٦٠٤.٨٣٦) خمسة ملايين وستمائة وأربعة آلاف وثمانمائة وستة وثلاثون ريالاً سعوديًّا لا غير، إنفاذًا للمادة: (٨) من العقد، وقد سلمها موكلي بموجب شيكات وحوالات بنكية، وقد أقررت المدعى عليها باستلامها: (مرفق:٢). ٣. بعد انتهاء الأعمال محل التعاقد امتنعت المدعى عليها عن تصفية أعمال ومستحقات موكلتي في الشراكة، وتبقت في ذمتها مبالغ الشيكات التي صرفتها والحوالات البنكية المتعلقتين بمساهمة موكلتي في الشراكة نسبة: (٢٥%)، وتبقت أيضًا الأرباح الناتجة عن الشراكة في المنافسة التالية: ٤. العقود الثلاث التي لم تقوم المدعى عليها بتصفيتها، كالتالي: أ‌. المنافسة رقم: ١١٨/١٤٣٦/١٤٣٧ بتاريخ: ١٩/جمادى الأولى/١٤٣٨هـ من (...)، على: شركة (...)، لتوريد: (...) لون أسود طويل، (...)، بقيمة إجمالية: (٤.٢٠٠.٠٠٠) أربعة ملايين ومائتا ألف ريال سعودي لا غير (مرفق: ٤). ونصيب موكلتي فيها: (التكاليف المدفوعة + الربح): (١.١٧٧.١٣٧.٥٠) مليون ومائة ومائة وسبعة وسبعون ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة. بعد تنفيذ كامل الاعمال وعند مطالبة المدعى عليها تصفية المستحقات المالية المتبقية بذمتها وعمل مخالصة نهائية تتضمن تصفية (صافي الأرباح واسترداد مبلغ الضمان) وتسليم الشيكات البنكية التي تبلغ قيمتها المالية أكثر من خمسين مليون ريال مقابل تغطية بند الضمان إلا أنها امتنعت عن كل ذلك، واستغلت الشيكات التي بحوزتها واستخدمتها كأداة تهديد واضطرت موكلتي إلى التريث في إقامة هذه المطالبة حتى تنهي موضوع هذه الشيكات أولا فتقدمت بدعوى إلى المحكمة العامة بالرياض موضوعها استرداد حيازة ضد المدعى عليها وآخرون، وصدر حكم لصالح موكلتي بذلك بموجب القضية المقيدة برقم (٤١١١٣١٤١٧) لعام ١٤٤١هـ، وصدر الحكم الشرعي بموجب الصك رقم (٤٢١٤٨٤١٠٧) وتاريخ: ٠٩/٠٩/١٤٤٢هـ. (مرفق: ٧). عليه: مجموع المبالغ المطلوب سدادها لصالح موكلتي: (٦.٧٨١.٩٧٤.٥) ستة ملايين وسبعمائة وواحد وثمانون ألفًا وتسعمائة وأربعة وسبعون ألفً ريال لا غير، تفصيلها كالتالي: ١. مبلغ: (٥.٦٠٤.٨٣٦) خمسة ملايين وستمائة وأربعة آلاف وثمانمائة وستة وثلاثون ريالاً سعوديًّا لا غير، عبارة عن نسبة تحمل موكلتي من العقود. ٢. مبلغ: (١.١٧٧.١٣٧.٥٠) مليون ومائة وسبعة وسبعون ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة، عبارة عن نصيب موكلتي من الأرباح والتكاليف الإضافية. كما نفيد فضيلتكم بأننا أخطرنا المدعى عليها بسداد المطالبة قبل التقدم بهذه الدعوى ولكنها لم تستجب لنا (مرفق: ٥). لذا نطلب من فضيلتكم الحكم لنا بما يلي: ١. إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغًا قدره: (٦.٧٨١.١٩٧٤.٥) ستة ملايين وسبعمائة وواحد وثمانون ألفًا ومائة وسبعة وتسعون ريالاً وخمسون هللة. ٢. إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة الاتفاقية (مرفق: ٦) وقدرها: (٢٠.٠٠٠) ريال مقدم + (١٠%) مؤخر. ٣. إلزام المدعى عليها بتحمل جميع التكاليف القضائية الصادرة عن هذه الدعوى. ٤. إلزام المدعى عليها بتحمل جميع تكاليف ندب الخبرة إن وجدت. ٥. الاحتفاظ لموكلتي بتقديم أي طلب لاحقًا.) ا.هـ، وأرفق معها عدة مستندات من ضمنها عقد الشراكة المتضمن ما نص الحاجة منه:(٣- يلتزم الطرف الأول بتمويل كامل العقود ويتحمل جميع المصاريف الخارجية للمصانع والشركات والمصاريف الداخلية من جمرك وشحن وغيرها التي تحمل اسم الطرف الأول فقط. ٤- يتحمل الطرف الثاني الدخول بالمنافسات وتجهيز العينات وتصنيعها وتقديمها للجهة واختبارها حسب الشروط والمواصفات الفني الصادرة منهم وتكون تحت مسؤوليته كاملة. ٨- يتحمل الطرف الثاني نسبة مشاركة ٢٥% من التكلفة الإجمالية لجميع العقود المبرمة وتدفع للطرف الأول مباشرة... ٩- تصرف الأرباح بواقع ٥٠% لكل طرف بعد انتهاء كل عقد بعد خصم المصاريف الخارجية والداخلية (جمرك وشحن ونقل وغيرها) والتي تحملها أحد الطرفين...) ا.هـ، وبتاريخ ٠٧/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ عقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي وملخصها: حضر المشار إليهما أعلاهـ والمثبتة بياناتهما سلفا، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعي لائحة تحرير دعواه عبر طلب تبادل المذكرات مرفقا معها عدة مرفقات تضمنت العقد المبرم بين الطرفين، وبالاطلاع على ما قدمه المدعي ودراسته قررت الدائرة قفل باب المرافعة للفصل في الدعوى شكلا. الأسباب: لما كان المدعي قد أقام دعواه بهدف إلزام المدعى عليه أن يدفع له مبلغا قدره (٦.٧٨١.٩٧٤.٥) ستة ملايين وسبعمائة وواحد وثمانون ألفًا وتسعمائة وأربعة وسبعون ألفً ريال، تمثل استحقاقه من نسبة تحمله من العقود ونصيبه من الأرباح والتكاليف الإضافية، مدعيا اتفاقه مع المدعى عليه على الشراكة في تنفيذ العقود الصادرة من: ((...) بمختلف قطاعاته) مبينا اتفاقهما بموجب العقد المبرم بينهما على أن يتحمل كل منهما الأعمال والتكاليف حسب التفاصيل المنصوص عليها في العقد، وأن تكون الأرباح بنسبة: (٥٠%) لكل منهما بعد خصم نسبة تحمل كل طرف، مما يقتضي انطباق أحكام عقد شركة العنان الفقهية على العلاقة التعاقدية بين طرفي النزاع، قال في الإنصاف (٩/ ١٤): وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ بِمَاليهِمَا لِيَعْمَلَا فِيهِ ببَدَنَيهِمَا، وَرِبْحُهُ لَهُمَا، فَيَنْفُذَ تَصَرُّفُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيهِمَا بِحُكْمِ الْمِلْكِ في نَصِيبهِ، وَالْوَكَالةِ في نَصِيبِ شَرِيكِهِ. وقوله: ليَعْمَلا فيه ببَدَنَيهما. بلا نِزاعٍ. والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أو يعْمَلَ فيه أحدُهما، لكِنْ بشَرْطِ أنْ يكونَ له أكثرُ مِن رِبْحِ مالِه ، وبما أن المحاكم التجارية غير مختصة بنظر النزاع في الشركات الفقهية إلا في شركة المضاربة استثناءً، استنادا على الفقرة ٣ من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وبما أن النزاع الماثل خارج عن هذا الاستثناء، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى نوعا وأن المختص بنظرها المحكمة العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث