حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430671477

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470666101/1444
رقم الحكم:4430671477
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470666101 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430671477 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 4470666101 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) المحدودة) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٤٨٠٥٧٨) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٧هـ والمنظورة لدى (الثانية عشرة) بشأن المطالبة بـ(ثمن معدات مؤجرة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٤٣٠١٦٤٠٠٦ الصادر بتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩٤٨٠٥٧٨ القاضي/ بالزام المدعى عليها شركة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٨٢.٢٦٠) مئتان واثنان وثمانون الفا ومئتان وستون ريالا، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٥٩٠٦٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-اتعاب محاماة مما أدى إلى (دفع اتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي.٢-ترجمة المستندات مما أدى إلى (دفع ثمن الترجمة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨,٠٧٠.٠٠) ثمانية آلاف وسبعون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٨,٠٧٠.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا وسبعون ريال سعودي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 07/08/1444 هـ وفيها: قرر محامي المدعية قائلا: أن هذه القضية نفس القضية السابقة ونحن لم نقيدها إلا مرة واحدة وأطلب التنازل عن هذه الدعوى وإكمال القضية الأخرى كونهما واحدة هكذا قرر وبعرضه على وكيلة المدعى عليها صادقت على ذلك ولأجل ذلك الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولإقرار وكيل المدعية بأن هذه القضية تكرر قيدها برقمين مختلفين، وأنه لم يرفعها إلا مرة واحدة، وأنه يطلب التنازل عن هذه الدعوى وإكمال الأخرى، ولما نصت عليه المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية:" يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها. ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله"، والفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذه المادة ونصها: "ترك الخصومة: هو تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت "، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا التنازل، والله الموفق. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة تنازل المدعية عن هذه الدعوى في القضية رقم:4470666101؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث