حكم عام — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4430684541
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعاممنطقة مكة المكرمة٢٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470345413/1444
رقم الحكم:4430684541
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470345413 لعام 1444هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430684541 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٤٥٤١٣ لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدوده شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ ١٣/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وتحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى ومن شروط قبولها، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى والتي تطالب فيها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلها مبلغاً قدره (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال، تمثل أتعاب المحاماة وذلك في القضية المترافع فيها رقم (١٧٣٤) لعام ١٤٤٠هـ، والتي انتهت فيها بإثبات ترك الدعوى وذلك بطلب من المدعى عليه. وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت أجلاً للرد فأفهمتها الدائرة بأن عليها تقديم جوابها خلال عشرة أيام تليها مدة مماثلة للطرف الآخر. وبتاريخ ١٥/ ٦/ ١٤٤٤هـ تقدمت وكيلة المدعى عليها بمذكرة عبر النظام أقرت فيها بصحة التعاقد مع المدعي، وأنكرت استحقاقه لمبلغ المطالبة، وذكرت أن سبب ذلك أن موكلتها طلبت من المدعي طلب إيقاف سير الدعوى لمدة محددة لكن المدعي قدم طلب ترك الدعوى وصدر الحكم بذلك، وهذا إهمال وتقصير من المدعي، كما أن وكالته سارية وموكلها لم يمنعه من مواصلة عمله لكنه أهمل الدعوى، كما أن طلب المدعي للأتعاب يتعارض مع البند الرابع من العقد؛ إذ استلم المدعي أكثر مما هو مقرر في هذا البند، كما أن المدعي قد تقاعس عن حضور الجلسات مما أدرى إلى شطبها مرتين. وفي جلسة ١٨/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وطلبت وكيلة المدعي مهلة لتقديم مذكرة ترد بها على المدعى عليها وكالة كما ذكرت المدعى عليها وكالة أن لديها بينة تفيد تسليم المدعي مبالغ أخرى فأفهمتها الدائرة بأن عليها تقديم بينتها عن طريق البرنامج فاستعد بذلك. وبتاريخ ٩/ ٧/ ١٤٤٤هـ أرفقت وكيلة المدعي مذكرة عبر النظام تضمنت أن موكلها تعاقد مع المدعى عليها على أن تكون أتعاب القضية (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقد رفضت المدعى عليها سداد الدفعة الثانية حتى تاريخه، وأما مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال فلا علاقة له بالقضية التجارية رقم (١٧٣٤) للعام ١٤٤٠هـ، وأن هناك قضايا أخرى ينظرها المدعي لصالح المدعى عليها أبرمت فيها عقود أخرى. وفي جلسة ١٠/ ٧/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وأكدت وكيلة المدعى عليه أن موكلها تعاقد مع المدعية بموجب العقد على دفعتين، الدفعة الأولى (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، والدفعة الثانية (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال، من غير الضريبة، وأن موكلها التزم وقام بتحرير شيكين كل شيك منهما بمبلغ وقدره (٢٨.٧٥٠) ثمانية وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً، وعلى هذا يكون لموكلتها مبلغا في ذمة المدعية، وطلبت الدائرة منها إرفاق الشيكين محل الدعوى، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي أفادت أن الاتفاق بين موكلها مع المدعى عليها على خمسون ألف ريال، تدفع على دفعتين، كل دفعة منهما (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وأن المدعى عليها لم تسدد إلا الدفعة الأولى، وتبقى في ذمتها الدفعة الثانية، وطلبت مهلة للاطلاع على الشيكين والرد عليهما، فأفهمتها الدائرة بأن عليها تقديم جوابها عن طريق نظام ناجز خلال خمسة أيام فإن تعذر عليها فيتم إرساله إلى بريد الدائرة. وفي جلسة هذا اليوم حضرت طرفا الدعوى، واطلعت الدائرة على المستندات والبينات المقدمة من وكيلة المدعى عليها والمتضمنة صورة من الشيكين الأول مسحوبين على بنك (...) بمبلغ (٢٨,٧٥٠) ثمانية وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً، الأول بتاريخ ١١/ ٨/ ٢٠٢٠م وسببه دفعة أولى من اتفاقية أتعاب المحاماة لقضية الشركة (...) رقم (١٧٣٤) والثاني بتاريخ ٢٨/ ٤/ ٢٠٢١م وسببه دفعة أخيرة في قضية شركة (...)، وقد مهرت صور الشيكين بتوقيع المدعي المفيد استلامه لأصل الشيك, وبسؤال وكيلة المدعي عن سبب عدم تقديم جوابها على البينات طلبت مهلة بسبب أنه تم توكيلها قبل يومين من الجلسة فأفهمتها الدائرة بأن عليها الإجابة على البينات وإلا فإن الدائرة سوف تسير في الدعوى فأفادت بأن طلبها متعلق بالنسبة المتفق عليها وهي ٤% وأما الدفعة الأولى والدفعة الأخيرة وفق الشيكات المرفقة من قبل المدعى عليها فهي صحيحة وأن موكلها قد استلمها، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال، تمثل أتعاب المحاماة الدفعة الثانية, وذلك في القضية المترافع فيها رقم (٤٠٨٣١٧٣٤)، استناداً للعقد المبرم بين الطرفين برقم (٠٨٦ / ع/ ٤١) وتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٤٠هـ والمتضمن أن الأتعاب مقسمة على دفعتين كل دفعة بقيمة (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، بالإضافة إلى (١٥%) ضريبة القيمة المضافة، وقد قدمت وكيلة المدعى عليها شيكات تثبت سداد موكلها لهذا المبلغ، كما أقرت المدعية وكالة باستلام موكلها للدفعتين الأولى والثانية، وبناء على حسب دعوى المدعي المتعلقة بمطالبته بالدفعة الثانية فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الدعوى. وأما بشأن ما ذكرته وكيلة المدعي في جلسة الحكم من أن موكلها يطالب بمبلغ المطالبة والذي يمثل نسبة (٤%) الواردة في البند الثالث من المادة الرابعة من العقد، وليس الدفعة الثانية فإن الوكيلة السابقة كانت طلباتها متعلق بالدفعة الثانية حسب ما جاء في مذكراتها المدونة في وقائع الحكم, وعليه فإن لها الحق برفع دعوى تطالب بالنسبة المتفق عليه في دعوى أخرى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٣٤٥٤١٣), والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.