حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430657522
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470652894/1444
رقم الحكم:4430657522
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470652894لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430657522 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470652894 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجاريه لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة ١٦/٧/١٤٤٤هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها: (ادعي على المدعى عليه انه سبق إقامة دعوى من موكلي على المدعى عليه المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (4470098764)وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٥هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثالثة عشر) بشأن المطالبة بـ(اتفق اطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه لموكلتي بضاعة ملابس أطفال وتاريخ ابتداء التعامل١٤٤٣/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٨م وقد دفعت موكلتي مبلغًا وقدره (250.000) ريال سعودي واستلمت موكلتي جزءاً من المبيع وهو بقيمة (113.000) ريال سعودي والباقي في ذمة المدعى عليه بضاعة قيمتها (137.000) ريال سعودي ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تعامل مباشر.. ويوجدة اتفاق شفهي بينهم) ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٩م في محل ملابس أطفال) والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ وقدره 137.000 ريال) وذلك حسب الصك رقم (4430363121) وتاريخ 1444/5/14 وقد تضررت موكلتي بسبب هذه القضية. وعليه احصر طلبات موكلتي في الاتي: ١- إلزام المدعى عليه بدفع التكاليف القضائية والبالغ قيمتها خمسة الاف ريال الصادرة على هذه القضية. ٢-إلزام المدعى عليه بدفع تكاليف الترافع والتقاضي في القضية الاصلية والتعويض عن اتعاب المحاماة مع الضريبة المضافة ذلك بمبلغ قدرة (17250) سبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي. ليصبح اجمالي المطالبة بمبلغ قدره (22.250) اثنان وعشرون ألفًا ومائة ريال سعودي)، وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من المدعى عليه على أن يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسة اليوم قدم المدعى عليه مذكرة جوابية هذا نصها (أقامت المدعية دعواها الأصلية ضدي بحق غير ثابت حتى صدور الحكم فيه بعد تداول الجلسات، ولم أماطل في حق حتى أحوجها إلى الشكاية، هذا عطفاً على أنني أبديت عدم قناعتي عن الحكم الأصلي وتقدمت بطلب التماس إعادة النظر مقيد بالدائرة القضائية ولم يتم البت فيه حتى تاريخه. وبناء على ما تقدم أطلب رد دعوى المدعية) وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وحيث إنّ المدعى عليه قد تسبب في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في دفعها لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما دفعته المدعية بسبب القضية رقم (4470098764) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٥هـ والمنظورة لدى هذه الدائرة وصدر الحكم فيها وأصبح نهائياً، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26-10-1441هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعي عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: 13.700 ريال، وبه تقضي. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية لصاحبها (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع لـ(...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 13.700 ثلاثة عشر ألف وسبعمئة ريالاً.